تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رؤيته في بلد آخر أو تتقدم عليه وذلك متسبب عن اختلاف خطوط الطول فمتى تساوى خط الطول في بلدين لزم من رؤيته في إحداهما رؤيته في الآخر وإن اختلف خط العرض ومتى اختلف طولاهما امتنع تساوي المطالع فيها ويلزم من رؤيته في البلد الشرقي رؤيته في الغربي لأن الليل يأتي متأخراً من الشرقي دون العكس فإذا رؤي في مكة ألزم أهل مصر والمغرب ولا عكس وما ذكر خلاف ذلك فلا يعول عليه على أن ننتبه إلى أمر وهو أن الصوم مرتبط بالرؤية كما أشرنا وليس بالوجود إذ قد يمنع مانع من الرؤية والمدار عليها (وإن لم نوجب) الصوم (على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخراً) لأنه بالانتقال إليهم صار منهم لخبر مسلم عن كُريب قال: استهل عليَّ رمضانُ وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة فرآه الناس فصام معاوية ثم قَدِمتُ المدينةَ في آخر الشهر فأخبرت ابن عباس بذلك فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله (ص) قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم (ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيّدَ معهم وقضى يوماً) هذا إذا عيدوا التاسع والعشرين من صومه لأن الصوم شهر والشهر لا يكون ثمانيةً وعشرين يوماً (ومن أصبح معيداً فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) لأنه صار مثلهم.

فروع:

(1) قال في المنهج ولا أثر لرؤية الهلال نهاراً أي لا هو لليلة الماضية فيفطر ولا للمستقبلة فيثبت به رمضان أي أن رؤية الهلال نهاراً لا تغني عن رؤيته بعد الغروب.

(2) روى أبو داود والدارمي وابن حبان أن النبي (ص) كان يدعو عند رؤية الهلال فيقول: الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. وفي رواية: هلال خير ورشد آمنت بمن خلقك ..

فصل في النية وتوابعها

(النية شرط للصوم) أي لابد منها لصحته كما أنها ركن فيه كالإمساك داخلة في ماهيته لقول النبي (ص) "إنما الأعمال بالنيات" ومحلها القلب ولا تكفي باللسان ولا يشترط التلفظ بها قطعاً ولا يكفي عنها التسحر ما لم يخطر بباله الصوم فإن خطر بباله الصوم أثناءه أو قبله أو بعده وقبل الفجر أجزأت (ويشترط لفرضه التبيت) للنية أي إيقاعها ليلاً أي ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر قال (ص): من لم يُجْمِعِ الصيام قبل الفجر فلا صيام له ويروى من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والنسائي وغيرهم عن حفصة (والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل) للنية لأن الحديث لم يحدد جزءاً من الليل (و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع بعدها) لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر ويباح بعد النية وقبل الفجر كل مفطر إلا الردة لأنها تزيل الأهلية لكل وجوه العبادة فتزيل النية (و) الصحيح (أنه لا يجب التجديد إذا نام ثم تنبه) قبل الفجر لأن النوم لا ينافي الصوم (ويصح النفل بنية قبل الزوال وكذا بعده في قول) والراجح المنع بعد الزوال فقد روى مسلم عن عائشة أنه (ص) كان يدخل على بعض أزواجه فيقول هل من غداء؟ فإن قالوا: لا قال: فإني صائم والغداء اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ومن قال بجواز النية بعد الزوال فقد سوى بين ساعات النهار وَرُدَّ بأنه إذا كانت النية بعد الزوال فقد خلا أكثر العبادة عن النية أي أكثر من نصف النهار (والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار) أي سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده فيشترط لصحة الصوم أن يخلو اليوم من الفجر عن كل مفطر وإلا لم يحصل مقصود الصوم (ويجب التعين في الفرض) سواء في ذلك رمضان والنذر والكفارات قال في شرح المهذب هكذا أطلقه الأصحاب ففي رمضان يجب عليه أن ينوي كل ليلة من رمضان أنه صائم غدا ًولا يجب تعين سبب الكفارة وكذلك النذر لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين كالمكتوبة نعم لو تيقن أن عليه صوم يوم وشك أهو قضاء أو نذر أو كفارة اجزأه نية الصوم الواجب للضرورة والفرق بينه وبين الصلاة أن الأصل في الصوم براءة الذمة وفي الصلاة وجوب انشغال الذمة وأما في النفل فيصح بنية مطلقاً أما ما له سبب من النوافل كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال وصلاة الاستسقاء قال في المجموع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير