تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يشترط التعيين وأجيب عليه بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضاً كتحية المسجد لأن المقصود وجود صومها فيكون التعيين شرط كمال لحصول الثواب لا لأصل الصحة (وكماله) أي التعيين (في رمضان أن ينوي صوم غَدٍ عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) قال صاحب الأنوار ولابد أن تخطر في الذهن صفات الصوم مع ذات الصوم ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم وذكر الفرض لتتميز عن أضدادها كالقضاء والنفل ونحو النذر (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة) وصحح في المجموع عدم اشتراط ذكر هذه الأشياء لأن الصوم لا يقع من البالغ إلا فرضا ًبخلاف الصلاة المعادة فهي نفل أي أن اشتراط الفرضية في الصلاة دون الصوم هو المعتمد. (والصحيح أنه لا يشترط تعيين السَّنَةِ) كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منها واحد كما أن معنى الأداء يغني عن ذكر السنة كما أن تعيين اليوم يغني عن قوله "غدٍ" (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غدٍ من رمضان إن كان منه فكان منه) وصامه (لم يقع عنه) حتى ولو قال بعد ذلك وإن لم يكن منه فهو تطوع عن شعبان –لعدم الجزم بالنية- إذ الأصل بقاء شعبان وجزمه به عن غير أصل لا عبرة به (إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء) لظنه حال النية أنه من رمضان لأن للظن هنا حكم اليقين والصبيان الرشداء هم الذين لم يجرب عليهم الكذب والذين يعون ما يقولون (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غدٍ إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه) لأن الأصل بقاء رمضان كمن قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً فبان سالماً أجزأته (ولو اشتبه) رمضان على نحو محبوس (صام شهرا بًالاجتهاد) كما يجتهد بالقبلة للصلاة والوقت لها فلو صام بلا اجتهاد لم يجزئه لتردده أما التحير فلا يضر ولو لم يعلم الليل من النهار كسجين في زنزانة أو أقبية ظلمة لزمه التحري والصوم ولا قضاء إن لم يتبين له شيء (فإن) بان له الحال وأنه وافق رمضان اجزأه ووقع أداء أو (وافق ما بعد رمضان اجزأه) والخطأ في ايقاع القضاء بدل الأداء والعكس لعذر جائز كما ذكرناه في الصلاة (وهو قضاء على الأصح) لوقوعه بعد رمضان (فلو نقص) الشهر الذي صامه بالاجتهاد (وكان رمضان تاماً لزمه يوم آخر) بناءً على أنه قضاء أما إذا وافق صومه شوالاً حسب له تسعة وعشرون يوماً إن كَمُل وإلا فثمانية وعشرون أو وافق ذي الحجة حسب له ستة وعشرون يوما ًإن كمل وإلا خمسة وعشرون لحرمة صيام يوم العيد وأيام التشريق أو عدم انعقادها (ولو غَلَطَ) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد تبين الحال (لزمه صومه) لتمكنه من ذلك (وإلا فالجديد وجوب القضاء) أي إذا تبين الحال ولو بعد زمن. وفي القديم لا يقضي لوجود العذر والمذهب القطع بوجوب القضاء لأنه أدى العبادة قبل وقتها (ولو نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا ً صح إن تمَّ لها أكثر الحيض) مُبْتَدأة كانت أم معتادة لجزمها بأن غداً كله طهر وإن كان ظهر دم بعد أكثر الحيض والذي انتهت مدته ليلاً فلا يضر لأنه دم فساد (وكذا قدر العادة في الأصح) إذا كانت عادتها لم تختلف وهي دون أكثره لأن الظاهر استمرار عادتها فكانت نيتها مبنية على أصل صحيح وحكم النفاس كحكم الحيض.

فصل في بيان المفطرات

للصيام شروط من حيث الفعل ومن حيث الفاعل (شرط الصوم) من حيث الفعل (الامساك عن الجماع) فالإمساك عن الجماع شرط للصحة إجماعاً فيفطر به وإن لم ينزل إن علم وتعمد واختار أما المكره والناسي فلا يفطر والمراد هنا بالشرط ما لابد منه ليصح الصوم لا لشرط الاصطلاحي (والاستقاءة) من عامد عالم مختار لما روى مالك في الموطأ والشافعي في الأم وغيرهما عن ابن عمر موقوفاً "من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء" ولخبر ابن حبان وغيره عن ابي هريرة "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض" ومعنى ذرعه أي غلبه ومن الاستقاءة نزعه لخيط ابتلعه ليلاً (والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل) صومه بناءً على الأصح أن الاستقاءة مفطرة لنفسها لا لرجوع شيء إلى الجوف فأشبهت الإنزال للخبر السابق (وإن غلبه القيء فلا بأس) أي لم يضر للخبر السابق (وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها) أي أخرج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير