تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النخام من جوفه أو رأسه ورماها فلا يتأثر صومه بذلك لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر (في الأصح) أما إذا نزلت من محلها من الباطن إليه أو قلعها بسعال أو غيره فلفظها فإنه لا يفطر والباطن عند الفقهاء هو الجوف وعبر عنه بعضهم بأنه مخرج الهاء والهمزة. وأما الظاهر فهو مخرج الخاء (فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح) لتقصيره أما إذا لم تصل إلى الظاهر أو وصلت إليه ولم يقدر على قطعها ومجها لم تضر والدماغ هو الرأس ومعنى نزلت من دماغه أي انصبت من الثقبة النافذة إلى الفم من الرأس والتي فوق الحلقوم (وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفاً) أي وعليه أن يمتنع عن وصول أي عين كانت وإن صغرت إلى ما يسمى جوفاً لأن فاعل ذلك لا يسمى ممسكا ًوالصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف بخلاف وصول أثر العين كالطعم والرائحة فلا يضر وخرج بالجوف الظاهر فلو داوى جرحاً في يده أو ساقه فوصل الدواء إلى داخل المخ أو اللحم فلا يفطر به لأنه ليس بجوف (وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء والدواء) أي مع كون الواصل إلى الجوف أن تكون في الجوف قوة تحيل الغذاء والدواء إلى ما ينتفع به لأن ما لا تحيله وتبقيه على حاله لا ينتفع به البدن فكان الواصل إليه كالواصل لغير الجوف (فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة) أي أن الذي يضر الصوم ويبطله هو وصول عين إلى الجوف عن طريق الأنف إلى الرأس وعن طريق الفم إلى الجوف وعن طريق الحقنة أي دخول الدواء عن طريق الأحليل والدبر (أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوها) لأنه جوف محيل (والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح) والجائفة هي الجرح في البطن الموصل إلى الجوف والمأمومة في الرأس فوصول الطعام من الجائفة وإن لم يصل باطن الأمعاء وكذا لو وصل من المأمومة إلى خريطة الدماغ وهي الغشاء الذي يلف الدماغ وكذلك التقطير في الإحليل وهو الذكر مفطر ويطلق أيضاً على حلمة الثندي لأنهما من الجوف ويقيل لا ... لأنهما غير محيلين وكذلك لو أدخل أصبعه في دبره أو قبلها أو دبرها بشرط مجاوزته ما يجب غسله من الدبر أو ما يظهر من فرجها عند جلوسها لحاجتها وهو ما يجب غسله (وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام) كما لو طلى رأسه أو بطنه أو اغتسل بالماء والصابون وإن وجد له أثراً في باطنه من رطوبة أو رائحة أو طعم (ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه) وكذا إن وجد لونه في نخامته لأن حكم الواصل بين العين والحلق هو حكم المسام في الجلد خلافاً للواصل من الأنف والأذن لوجود المنفذ المفتوح إلى الجوف كما ذكرنا فقد روى ابن ماجة والبيهقي عن عائشة أنه (ص) اكتحل في رمضان وهو صائم قال النووي في شرح المهذب رواه ابن ماجة بسند ضعيف (وكونه بقصد) أي كون الواصل مقصوداً (فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر) لأن ذلك يعسر حتى ولو فتح فاه عمداً لأن الداخل قليل لا اعتبار به ولو خرج مقعد مَنْ به باسور فرده لم يفطر أيضاً لاضطراره إليه (ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) أي إذا لم يختلط به ريق غيره لأنه يستحيل التحرز منه ومنبع الريق من تحت اللسان أما ابتلاع ريق غيره فمفطر جزماً أما خبر أنه كان يمصُّ لسان عائشة وهو صائم فقد قال الحافظ ابن حجر وفيه يحيى المعرقب وهو ضعيف قال ابن الاعرابي بلغني عن أبي داود أنه قال: هذه الرواية ليست بصحيحة أ. هـ (فلو خرج عن الفم) أي ريقه لا على لسانه (ثم رده وابتلعه) أي ردَّ لعابه الخارج منه (او بل خيطا ًبريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة أو ابتلع ريقه مخلوطا ًبغيره) كمن فتل خيطاً مصبوغاً فتحلل بريقه فتغير به ريقه (أو) ابتلعه (متنجساً) كمن كان في فمه دم فأخرجه بنحو سواك ثم أدخله فمه فإنه يفطر به أما إذا أخرجه على لسانه ثم ردَّ وابتلعه فإنه لا يفطر لأنه لم ينفصل عن الفمِّ إذ اللسان كداخل الفم (أفطر) كما ذكرنا في المسائل الأربع لأنه لا حاجة لردِّ الريق وابتلاعه (ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح) لأن اللسان كيفما تقلب فمعدود من الجوف وحكمه حكم ابتلاع اللعاب متفرقاً (ولو سبق المضمضةُ أو الاستنشاقُ إلى جوفه فالمذهب أنه إن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير