تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(والرابع: أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة) فمن لا يستطيع الثبوت في ركوبه لمرض أو صداع لا يحتمل أو قروح لا يجب عليه الحج بنفسه.

(وعلى الأعمى الحج إن وجد قائداً) إضافة إلى الشروط السابقة ليقوده ويهديه عند النزول ويعينه في حركته وقضاء حاجته (وهو) أي القائد في حق الأعمى (كالمحرم في حق المرأة) فتجب إجرته إن لم يذهب إلا بأجرة وهي من جملة الأهبة في حق الأعمى.

(والمحجور عليه لسفه كغيره) في وجوب الحج عليه (لكن لا يدفع المال إليه) مخافة تبذيره (بل يخرج معه الولي أوينصب شخصاً) لينفق عليه وأجرته كأجرة قائد الأعمى.

(النوع الثاني استطاعة تحصيله بغيره فمن مات وفي ذمته حج وجب الإحجاج عنه من تركته) كما تقضى ديونه فلو لم تكن له تركة استحب لوارثه أن يحج عنه فإن حج عنه أو أستأجر من يحج عنه سقط الحج عن الميت ولو حج عنه أجنبي جاز حتى ولو كان بغير إذن الوارث كما يَقْضِي دينَ الميت بغير إذن وارثه ويبرأ الميت لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء وفي رواية النسائي: فدين الله أحق بالوفاء فشبة الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا في الحكم وإن المجوّز هو التأخير لا التفويت.

(والمعضوب) أو المعصوب من العضب وهو القطع فكأنه قطع عن كمال الحركة والمعصوب هو كمن قطع عصبه ووصفه المصنف بقوله (العاجز عن الحج بنفسه) لنحو كبر سن أو مرض مُقْعدٍ لا يرجى له شفاء (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل) لا بأزيد (لزمه) الحَج (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهاباً وإياباً) فإنه إن فارق أهله أو لم يفارقهم فلا يستطيع تأمين معاشهم لعلته (ولو بذل ولده أو أجنبي مالاً للأجرة لم يجب قبوله في الأصح) لما في ذلك من المَّنة الثقيلة وقيل يجب من الولد لوجود الاستطاعة به ولأن بذل الولد كبذل الوالد لا يتبعهَ منٌّ عادة (ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله) أي رغب الولد في الحج عن والده فوجب عليه الإذن له بذلك (وكذا الأجنبي في الأصح) لأن المَّنةَ في النسك ليست كالمَّنةِ في المال ألا ترى أن الأنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن طلب مساعدته ببدنه. ولو طلب الوالد من الولد الحج عنه استحب له اجابته ولا يجب عليه لأنه نسك لم يفرض عليه ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع ورجع عن قوله جاز له ذلك لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع فلا يلزمه الوفاء به فإن كان بعد إحرامه بالحج عن والده لم يجز له ذلك لأنه لا يجوز للمبذول له أن يردَّ وكذلك الباذل وقد قال تعالى: [وإتموا الحج والعمرة لله] البقرة:196.

باب المواقيت

والميقات لغة الحد وشرعاً زمن النسك ومكانه قال الجوهري الميقات: هو الوقت المضروب للفعل والموضع يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه.

(وقت إحرام الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة) لقوله تعالى: [الحج أشهر معلومات] البقرة:197 وفي قول يجوز الإحرام كل السنة ولكن لا يأتي بيء من مناسكه قبل أشهره (وفي ليلة النحر وجه) أنه لا يجوز الإحرام فيها بالحج لأن الليالي تبع للأيام لأن العاشر لا يصح فيه الإحرام قطعهاً وهذا مردود بما روى عروة بن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله (ص) بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي حج؟ قال (ص): "من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تمَّ حجة وقضى تفثه. رواه الترمذي.

(فلو أحرم به في غير وقته إنعقد عمرة على الصحيح) مجزئة عن عمرة الإسلام ولا ينعقد حجاً لأن زمان إحرامه ليس وقتاً للحج وكذلك لو أحرم قبل أشهر الحج وشك هل أحرم بحج أو عمرة انعقد عمرة ولو أحرم بحج وشك هل هو في أشهره أو قبلها انعقد حجاً لأنه تيقن الأحرام وشك في تقدمه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير