تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وجميع السنة وقت لإحرام العمرة) لأن النبي (ص) اعتمر في أوقات مختلفة فقد روى البيهقي أنه اعتمر في ذي القعدة وفي شوال وفي رجب واعتمرت عائشة بأمره (ص) من التنعيم في رابع ذي الحجة.

فقد روى البخاري عن ابن عمر أن مجاهداً قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة قم قال له اعتمر رسول الله (ص) قال أربعاً إحداهن في رجب فكرهنا أن نردَّ عليه.

وروى البخاري عن قتادة قال: سألت أنساً رضي الله عنه كم اعتمر النبي (ص) قال أربعٌ: عمرة الحديبية في ذي القعدة حين صده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حين صالحهم وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين قلت كم حج؟ قال واحدة وفي رواية وعمرة مع حجته.

(والميقات المكاني للحج في حق مَنْ بمكة) من أهلها وغيرهم نفس مكة وقيل كل الحرم لاستواء مكة وما حولها من الحرم في الحرمة.

(وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة) وهي المعروفة الآن بأبيار علي وهي أبعد المواقيت عن مكة على بعد نحو عشرة مراحل.

(ومن الشام) وهي من العريش إلى الفرات ومن جبل طيء إلى البحر المتوسط.

(ومصر) وهي من برقة إلى العقبة ومن أسوان إلى رشيد (والمغرب) فميقاتهم: أي أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب (الجحفة) وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة وهي المسماة الآن برابغ تجحفها السيل أي أزالها (ومن تهامة اليمن يلملم) وهو اسم جبل على مرحلتين من مكة.

(ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قَرْن) وتسمى أيضاً قَرْنُ المنازل وقرن الثعالب، وهي اسم جبل على مرحلتين من مكة أيضاً وأما قَرْنُ بالفتح فإسم قبيلة ينسب إليها أويس القرني (ومن المشرق ذات عِرْقٍ) أي من العراق وما وراءه ذات عِرْقٍ وهي قرية مشرقة على وادي العقيق وهي على بعد مرحلتين من مكة، ووادي العقيق أبعد عن مكة من ذات عرق وهو أحوط لأهل العراق وخراسان فقد روى الشيخان عن ابن عباس قال: "وقت رسول الله (ص) لأهل نجد قرناً ولأهل اليمن يلملم وقال: هن لهن "أي هذه المواقيت لأهل نواحيهن" ولمن أتى عليهن "أي مرَّ ولو منفرداً" فمن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة وروى الشافعي في الأم عن عائشة أن رسول الله (ص) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وروى أبو داود والنسائي والدارقطني بإسناد صحيح عن عائشة أن النبي (ص) وقت لأهل العراق ذات عرق، (والأفضل أن يحرم من أول الميقات) وهو الطرف الأبعد عن مكة ليقطع الباقي محرماً (ويجوز من آخره) لوقوع الإسم عليه (ومن سلك طريقاً لا ينتهي إلى ميقات فإن حاذى ميقاتاً) أي سامته يمنة أو يسرة (أحرم من محاذاته) سواء في ذلك أكان في البر أم في البحر (أو ميقاتين فالأصح أن يحرم من محاذاة أبعدهما) من مكة، وقيل يتخير، لما روى البخاري عن ابن عمر أن أهل العراق أتوا عمر فقالوا: "يا أمير المؤمنين إن رسول الله (ص) حدَّ لأهل نجد قرناً وهي جَوْرٌ "أي ليست على طريقنا بل مائلة عنه" وإذا أراد قرناً شق علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدَّ لهم عمر ذات عرق ولم ينكر عليه أحد والعراق سميت بذلك لسهولة أرضه وأمانجد فاسم للمكان المرتفع وتهامة اسم للمكان المنخفض وحيث أطلق نجد فهو نجد الحجاز وسمي بالحجاز لأنه حاجز بين اليمن والشام أو بين تهامة ونجد وهو اسم لمكة والمدينة وتوابعهما (وإن لم يحاذ) ميقاتاً (أحرم على مرحلتين من مكة) إذا هو أقرب المواقيت إلى مكة (ومن مسكنه بين مكة والميقات فيمقاته مسكنه) لقوله (ص) في الحديث السابق فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (ومن بلغ ميقاتاً غيرَ مريدٌ نسكاً ثم أراده فميقاته موضعه) لمفهوم الخبر السابق ولا يكلف العود إلى الميقات (وإن بلغه مريداً لم تجز مجاوزته بغير إحرام) أي أراد النسك، فقد وجب إحرامه من ميقاته، والمراد بالمجاوزة أي إلى جهة مكة أما إذا سار يميناً أو يساراً وأحرم من مثل مسافته فلا شيء عليه (فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفاً فإن لم يعد لزمه دم) لأن الإحرام من الميقات واجب فإن تركه وأمكنه التدارك فقد وجب تداركه، أي العود إليه ولو بعد الإحرام، ولا يفترق الحال بين العمد والسهو، ويجب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير