تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلا شفعة في حُجرةٍ بنيت على سقف غير مشترك بينهما لأنه لأرض لها سواء أكان السقف لأحدهما أو لثالث غيرهما. وكذا مشترك في الأصح أي حتى ولو كان السقف مشتركاً لأن السقف الذي هو قرار لها لا ثبات له أما لو اشتركا في سُفلٍ واختص أحدهما بعلوه فباع صاحب العلو علوه مع نصيبه من السُفل أخذ الشريك هذا فقط لأن العلو لا شركة فيه ويجري ذلك في أرض مشتركة فيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة التي وجد لها بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة كحمام ورحى أي طاحونة أي ومكان الطاحونة إذا كانا صغيرين لا يمكن تعددهما لا شفعة فيه في الأصح سواء قلنا إن ثبوت الشفعة دفع ضرر المؤنة واستحداث المرافق أو قلنا: إن ثبوت الشفعة دفع ضرر الشركة فيما يدوم وكلا الضررين حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه بالبيع له فلما باعه لغيره سلطه الشرع على أخذه منه فعلم ثبوتها لكل شريك يجبر على القسمة كمالك عُشْرِ دار صغيرة باع شريكه بقيتها فتثبت له الشفعة بخلاف عسكه لأن الأول وهو مالك العُشْر يُجْبَرُ على القسمة دون الثاني.

ولا شفعة إلا لشريك في رقبة العقار فلا تثبت للجار لخبر البخاري عن جابر (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يُقْسَم).

ولو باع داراً وله شريك في ممرها التابع لها وذلك بأن كان الدرب غير نافذ فلا شفعة له فيها لانتفاء الشركة فيها فأشبه ما لو باع عقاراً غير مشترك وشقصاً مشتركاً والصحيح ثبوتها في الممر بحصته من الثمن إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن من غير مؤنة كبيرة فتح باب إلى شارع لإمكان الوصول إليها من غير ضرر وإلا أي وإذا لم يكن شيء من ذلك فلا تثبت فيه لما فيه من إضرار المشتري والضرر لا يزال بالضرر أما الدرب النافذ فغير مملوك لأحد فلا شفعة فيه وإنما تثبت الشفعة فيما ملك بمعاوضة ملكاً لازماً متأخراً سببه عن سبب ملك الشفيع أي تكون بعده لا قبله كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم كتابة وأجرة ورأس مال سلم فلا شفعة فيما ملك بغير معاوضة كالإرث والوصية والهبة بلا ثواب ولو شُرِطَ في البيع الخيار لهما أي للمتبايعين أو للبائع وحده لم يُؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار سواءً في ذلك أقلنا إن الملك في زمن الخيار للبائع أو المشتري أو لهما وإن شُرِطَ الخيار للمشتري وحده فالأظهر أنه يُؤخذ بالشفعة إن قلنا الملك للمشتري في زمن الخيار نظراً لأنه لا حق فيه لغيره فهو آيل إلى اللزوم والآيل إلى اللزوم كاللازم. وإلا إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع أو موقوف فلا يؤخذ بالشفعة لعدم زوال الملك ولو وَجَدَ المشتري بالشقص عيباً وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع لثبوت حقه بعد البيع ولو اشترى اثنان داراً أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر لأنهما تملكا في وقت واحد فلا تقدم لأحدهما على الآخر.

ولو كان للمشتري شِرْكٌ أي نصيب كأن كانت بين ثلاثة أثلاثاً فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل يأخذ حصته وهي السُدس في مثالنا لاستوائهما في الشركة ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا إحضار الثمن ولا حضور المشتري أي الذي اشترى من المالك ولا يشترط رضاه بل يوجد حق الشفيع فهو المستحق شرعاً ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة وأن يعلم الثمن ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا سلمه العوض وجب تسليم المبيع للشفيع فإن امتنع الزمه الحاكم وقبض عنه الثمن وملك الشفيع الشقص لأن المشتري وصل إلى حقه وإمّا رضا المشتري يكون العوض في ذمته أي بذمة الشفيع وإمّا قضاء القاضي له بالشفعة أي بثبوتها إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيها وطلب هذا الحق فيملك به في الأصح أي بحكم القاضي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير