تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يتملك شقصاً لم يره الشفيع على المذهب وليس للمشتري منعه من الرؤية وقيل يتملكه إذا صححنا بيع الغائب بشرط أن يكون له الخيار عند الرؤية والقائل بالأول بناءً على منع بيع الغائب ولأن الأخذ بالشفعة قهري فلا يناسبه إثبات الخيار فيه إن تملكه الشفيع بغير دفع الثمن فلا يُجبر المشتري على تسليمه حتى يأخذ الثمن لئلا يجتمع على المشتري قهران، الرد والتأجيل.

? فصل فيما يؤخذ به الشقص وفي الاختلاف في قدر الثمن ?

إذا اشترى بمثلي أخذَهُ الشفيع بمثله كقمح أو نقد وجب مثله لأنه الأقرب إلى حقه فإن كان المثلي منقطعاً وقت الأخذ عدل إلى القيمة كالغصب أو بمتقوم من سيارة أو ثوب فبقيمته يوم البيع أخذه بقيمة ذلك المتقوم لا بقيمة الشقص لأن ما يبذله الشفيع في مقابله ما يبذله المشتري وقيل يوم استقراره بانقطاع الخيار والمراد بيوم أي وقت البيع لأنه وقت إثبات العوض أو اشترى بمؤجل فالأظهر أنه مخير أي الشفيع بين أن يعجل الثمن للمشتري ويأخذ الشقص في الحال أو يصبر إلى المحِلِّ أي وقت الحلول ويأخذ دفعاً للضرر لأننا لو جوزنا الأخذ بالمؤجل لأضررنا بالمشتري لأن الذمم تختلف وإن ألزمناه الأخذ في الحال لأضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن عادة فكان ذلك دفعاً للضررين ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة أي بيع معه منقولٌ كسيف وثوب صفقة واحدة وزع الثمن عليهما على اعتبار قيمتهما وأخذ الشفيعُ الشقصَ بحصته من الثمن يوم البيع ويؤخذ الشقص الممهور لامرأة بمهر مثلها يوم النكاح وكذا شقص هو عوض خلع فيؤخذ بمهر مثلها يوم الخلع سواء أنقص عن قيمة الشقص أم لا ولو اشترى بجُزاف أي من غير معرفة بعدد أو كيل أو وزن كأن اشترى بكف من الدراهم لا يعلم مقدارها أو صبرة حنطة لا يعلم كيلها وتلف الثمن ولم يُعْلم قدره امتنع الأخذ لعدم معرفة الثمن فإن عين الشفيع قدراً وقال المشتري لم يكن معلوماً القدر حلف المشتري على نفي العلم أي أنه لا يعلم قدره.

وإن ادعى الشفيع علمه أي المشتري بالثمن ولم يعين الشفيعُ للمشتري لم تسمع دعواه في الأصح لأنه ادعاء بمجهول فالدعوى فيه غير ملزمة ولكن للشفيع أن يدعي قدراً ويحلف المشتري ثم آخر ويحلفه وهكذا حتى يقرَّ أو ينكل عن اليمين فيستدل الشفيع أنه الثمن فيحلف ويأخذ بالشفعة لأن الظنَّ المؤكد كاليقين في جواز الحلف.

وإذا ظهر الثمن مستحِقّاً للغير ببينة أو غيرها فإن كان معيناً كأن اشترى بهذه السيارة وكانت السيارة مستحقَّة للغير بطل البيع لأنه بغير ثمن والشفعة لترتبها على البيع وخروج النقد مزوراً كخروج الثمن مستحقاً. وإلا بأن كان الثمن في الذمة وخرج المدفوع عما في الذمة مستحقاً أبدل المدفوع وبقيا أي البيع والشفعة بحالهما وللبائع حبس الشقص إلى أن يقبض الثمن ولم يبطل البيع والشفعة هنا لأن البيع لم يكن بمعين والمعين مستحق فالبيع في الذمة له دفعه من أي مال وإن دفع الشفيع مستحقاً للغير لم تبطل شفعته لعذره وكذا إن علم في الأصح لأن الشفعة لا تستحق بمال معين إنما الشفعة حق قررته الشريعة وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة وهبة صحيح لأنه ملكه وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف والهبة والإجارة وأخذه أي الشقص ويتخير فيما فيه شفعة كبيع إصداق بين أن يأخذ البيع الثاني والإصداق أو ينقض ويأخذ بالأول لأن كلاً منهما صحيح وربما كان أحدهما أيسر عليه ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن ولا بينة أو أقاما بينتين متعارضتين صدق المشتري بيمينه لأنه أعلم بما باشره ودفعه من ثمن من الشفيع فإن نكل المشتري عن اليمين حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه وكذا لو أنكر المشتري الشراء ولو كان الشقص بيده أو أنكر المشتري كون الطالب للشفعة شريكاً فيصدق المشتري بيمينه لأن الأصل عدم الشراء أو عدم الشفعة فإن اعترف الشريك القديم بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة لشريكه عملاً بإقراره ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه من المشتري وإن اعترف بقبضه منه فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه لمالكه لأنه مال ضائع فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره فيما إذا كذَّب المُقَرُّ له المُقِرَّ بمال كثوب مثلاً فإنه يترك بيد المُقِرّ في الأصح ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص وفي قول على قدر الرؤوس فإن كان لواحد النصف ولآخر الثلث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير