تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولآخر السدس من دار فباع صاحب النصف حصته أخذ الأول ثلثي النصف وأخذ الآخر ثلث النصف وقيل يتساويان والصحيح الأول لأن الشفعة من مرافق الملك فتتقدر بقدره. ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم لأنه ليس معه حال البيع شريك غير البائع والأصح أنه إن عفا الشريك عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني لأن ملكه قد سبق البيع الثاني واستقر الملك بعفو الشريك وإلا بأن لم يعفُ الشريكُ القديمُ عن النصف الذي اشتراه الأول بل أخذه منه فلا يشارك المشتري الأول الشريك القديم لأنه لا ملك له. والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين عن كامل حقه أو بعضه سقط حقه من الشفعة. وتخير الآخر بين أخذ الجميع وتركه كالشفيع المنفرد وليس له الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري فيتضرر والأصح أن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله كالقصاص وقيل إن رضي المشتري فلا بأس بأخذ البعض وترك البعض حيث أن الحق في تفريق الصفة هو للمشتري. ولو حضر أحد شفيعين فله أخذ الجميع في الحال لا البعض لتيقن استحقاقه وحتى لا تتبعض الصفقة على المشتري. والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب لوجود العذر بغياب من يشاركه في الاستحقاق ولا يشترط الإعلام بالطلب لأنه حق ثابت شرعاً تأخرت المطالبة به للعذر. ولو اشتريا شقصاً فللشفيع أخذ نصيبهما لأن له الحق فيه ونصيب أحدهما لأنه لم يفرق عليه ملكه ولو اشترى واحد من اثنين فله أي للشفيع أخذ حصة أحد البائعين في الأصح لتعدد الصفقة بتعدد البائعين والأظهر أن الشفعة أي طلب الشفعة على الفور وإن تأخر التملك لخبر ضعيف يستأنس به فقد روى البزار وابن ماجة عن ابن عمر (الشفعة كحَلّ العقال).

وذكر ابن حزم والقاضي أبو الطيب والماوردي عن ابن عمر (الشفعة كحَلّ العقال) وفي رواية الشفعة (لمن واثبها). فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر عقب علمه على العادة التي ذكرناها في ردِّ المبيع بالعيب فإن كان مريضاً أو محبوساً أو غائباً عن بدل المشتري وعجز عن الطلب بنفسه أو خائفاً من عدو فليوكل في طلب الشفعة إن قدر على التوكيل وإلا يقدر فليشهد على الطلب لها فإن ترك المقدور عليه منهما أي من التوكيل والإشهاد بطل حقه في الأظهر لتقصيره المشعر بالرضا وقوله في الأظهر يدل على أن الصحيح أن حقه لا يبطل والأول هو المعتمد وإن عبر بالأظهر فإذا كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام كالعادة ولا يلزمه قطعها أو الاقتصار على أقل ما يجزيء في الصلاة وكذلك لو كان في حاجة إلى طعام أو دخول حمام جاز له تقديمها على طلب الشفعة ولو أخر الطلب للشفعة وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان بأن شريكه باع الشقص سواء في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان. وكذا ثقة في الأصح حرٌّ أو عبد أو امرأة ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره كالكافر والفاسق والصبي أما إن تواتر الخبر فلا يعذر ولو لم يخبره عدلٌ ولو أُخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه لأن الترك كان بسبب خبر كاذب ومثله لو كذب عليه في اسم المشتري أو قدر المبيع أو جنس الثمن أو نوعه أو في كونه حالّاً أو مؤجلاً ولو لقي الشفيعُ المشتريَ فسلّم عليه أو سأل عن الثمن أو قال له بارك الله لك في صفقتك لم يبطل حقه أما في الأولى فلأن السلام حق على المسلم وأما في الثانية فلعله يريد معرفة الثمن لأنه لا يعرفه وأما في الثالثة فلعله يدعو أن يأخذ صفقة مباركة وفي الدعاء وجه أنه يبطل حقه في الشفعة لأنه يغلب فيه الرضا بفعل المدعو له ولو باع الشفيع حصته أو وهبها جاهلاً بحقه في الشفعة في نصيب شريكه فالأصح بطلانها لزوال سببها وهو الملك وقيل لا تبطل لوجود حقه حال البيع هذا إذا لم يعلمْ أما إذا علم بطل حقه جزماً.

?كتاب القراض ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير