تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهي التي يختلط فيها السواد والبياض أو ياقوت أحمر لندرة ذلك أو معاملة شخص بعينه كقوله لا تبع إلا لزيد ولا تشترِ إلا منه لأن المتاع المعين قد لا يربح والنادر قد لا يجده الشخص بخلاف ما لو منعه من معاملة شخص فللمالك ذلك لأنه لا تضييق فيه ولا يشترط بيان مدة القراض لأن الربح المقصود لا ينضبط وقته عادة فلو ذكر مدة ومنعه التصرف أو البيع بعدها فسد العقد لأنه قد يأتي راغب في الشراء لسلعة عنده أو قد لا يربح في المدة السابقة وإن منعه الشراء كقوله قارضتك سنة ولا تشترِ بعدها فلا يفسد العقد لحصول الربح في البيع بعدها لأنه قد يكون للمالك غرض صحيح بمعرفة ربحه وخسارته وأن ما يقوم به العامل صحيحاً مربحاً أم لا نفع فيه ويشترط اختصاصهما بالربح فيمتنع شرط جزء من الربح لثالث واشتراكهما فيه ليأخذ المالك بماله والعامل بعمله ولو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد وللعامل أجرة المثل لأنه عمل طامعاً إن علم الفساد حيث نظرنا إلى اللفظ ولو قال المالك خذ هذا المال وتصرف فيه والربح كله لي فهو إبضاع. وإن قال كله لي فقراض فاسد ولا أجرة للعامل في هذه الحالة لأنه غير طامع في الربح وقيل إبضاع أي توكيل بالتجارة بلا جُعْلٍ حيث نظرنا إلى المعنى ولا يمكن أن يكون قرضاً لأنه لم يملِّكْهُ أما لو قال المالك للعامل خذ هذا المال وتصرف فيه والربح كله لك فهو قرض صحيح.

ويشترط كونه أي المشترط من الربح معلوماً بالجزئية كالنصف أو الثلث فلو قال قارضتك على أن لك فيه أي الربح شركة أو نصيباً فسد لما في العقد من غرر أو على أن الربح بيننا فالأصح الصحة ويكون نصفين كقوله الربح بيني وبينك وهو المتبادر عرفاً ولو قال: لي النصف وسكت عن نصيب العامل فسد في الأصح لانصراف الربح إلى المالك لأن الربح نماء ماله وقيل يعني المناصفة لأن المالك ذكر مالَهُ وترك الباقي لأنه نصيب العامل ولو قال لك النصف صح على الصحيح لأن الربح هو فائدة مال المالك فهو له إلا ما ينسب إلى العامل ولو شرط لأحدهما عشرة من الربح والباقي منه بينهما فسد لأن شرط المقارضة أن يكون الربح بالجزئية كثلث أو ربع أو نصف وغير ذلك أو ربح صنف فسد لأن الربح في الحالة الأولى قد ينحصر بالعشرة وفي الحالة الثانية قد ينحصر في ذلك الصنف فيفوت على الآخر الربح.

? فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين?

يشترط في القراض إيجاب وقبول كغيره من العقود وقيل يكفي القبول بالفعل كالوكالة والجعالة فلو قال المالك قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك أو خذ هذه الدراهم واتجر فيها على أن الربح بيننا فأخذها العامل صح. كوكيل وموكل لأن المالك كالموكِّل والعامل كالوكيل. ويجوز لولي الطفل والمجنون أن يقارض بمالهما سواء في ذلك الأب والجدِّ والوصي والحاكم لخبر البيهقي عن حميد بن عبد الله الأنصاري أن عمر بن الخطاب أعطى جده مال يتيم ليتجّر به في العراق ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجز في الأصح لأنه خلاف موضوع القراض فشرط القراض صاحب مال وعامل أما هنا فالعاقدان لا مال لهما والثاني أنه يجوز كما لو قارض المالك اثنين ابتداءً أما لو قارضه بالإذن لينفرد العامل الجديد بالعمل والربح فهو عقد جائز والأول وكيل للمالك والثاني عامل مستقل ومقارضة آخر بغير إذنه إذن المالك تصرف فاسد لما فيه من الأفتيات على المالك.

فإن تصرَّفَ الثاني بغير إذن المالك فتصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه لأن الإذن تصرف ممن ليس مالكاً ولا وكيلاً فإن اشترى في الذمة وسلم الثمن من مال القراض وربح فيما اشترى وقلنا بالجديد وهو أن الربح كله للغاصب فالربح جميعه هنا للعامل الأول في الأصح لأن الشراء صحيح وتسليم المال من مال القراض هو الفاسد فيضمن ما سلمه والعامل الثاني وكيلاً للأول وعليه للثاني أجرته لأن العامل الثاني لم يعمل مجاناً وقيل هو للثاني لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب وإن اشترى بعين مال القراض فباطل أي اشترى الثاني بمال القراض فشراؤه باطل لبطلان شراء الفضولي ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلاً أو متساوياً كأن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه فإن أبهم لم يجز ويصح أن يقارض الاثنان واحداً على أن يبيِّنا نصيب العامل من الربح ويكون الربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير