تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلو قالا لك من نصيب فلان ربع الربح ومن نصيب فلان ثلث الربح جاز وإن قالا لك ربع ربح أحدنا وثلث ربح الآخر وأبهما لم يجز للغرر إلا إذا تساوى قدر ماليهما.

وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل للإذن الصحيح في التصرف كالوكالة الفاسدة والربح جميعه للمالك لأنه نماء ملكه وعليه للعامل أجرة مثل عمله لأنه لم يعمل مجاناً سواء كان في المال ربح أم لا إلا إذا قال المالك قارضتك وجميع الربح لي وقبل العامل فلاشيء له في الأصح لرضاه بالعمل مجاناً وقيل له أجرة المثل ككل صور الفساد ويتصرف العامل محتاطاً في تصرفه كتصرف الوكيل لا بغَبْنٍ في بيع أو شراء ولا يبيع نسيئة بلا إذن فإن أذن المالك فلا بأس وإذا باع نسيئة فليشهد ولا يشتري نسيئة إلا بإذن المالك لأن المال له والعهدة عليه وله البيع بِعَرْضٍ بخلاف الوكيل لأنه من مصالح التجارة ويجوز للعامل شراء المعيب إذا رأى في ذلك مصلحة وله الردُّ بعيب تقتضيه مصلحةٌ دون إذن المالك بخلاف الوكيل لأن للعامل حقاً في المال. فإن اقتضت الإمساك فلا يرد في الأصح لإخلاله بالمقصود وللمالك الردَّ لأنه أولى من العامل بالمال فإن اختلفا فأراد أحدهما الردَّ وأراد الآخر الإبقاء عُمِلَ بالمصلحة لأن كلاً منهما له حق في الردِّ فإن استوى الأمران يرجع إلى العامل لأنه أقدر على معرفة المصلحة ولا يعامل العامل المالكَ بأن يبيعه شيئاً من مال القراض لأن المال له فيؤدي ذلك إلى بيع ماله بماله ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال فلو دفع إليه مائة قراضاً فاشترى به سيارة ثم اشترى أخرى بمائة أخرى لم يقع الثاني للقراض بل ينظر إن كان اشتراها بعين المائة فالشراء باطل سواء اشترى الأول بعين المائة أو في الذمة وإن اشتراها أي الثانية في الذمة وقع له أي للعامل كما في شراء الوكيل المخالف ولا يشتري من يعتق على المالك من أصوله أو فروعه أو من أقرَّ بحريته بغير إذنه لأن مقصود القراض الربح وهذا خسران كله وكذا زوجَهُ لا يشتريه العامل ذكراً كان أو أنثى في الأصح للضرر على المالك ولو فعل العامل ذلك فاشترى قريب المالك أو زوجَه لم يقع للمالك لئلا يتضرر بتفويت المال أو انفساخ النكاح ويقع الشراء للعامل إن اشترى في الذمة أي في الحالتين بأن اشترى بأكثر من رأس المال أو اشترى من يعتق على المالك أما إذا اشترى بعين مال القراض فيبطل التصرف من أصله ولا يسافر بالمال بلا إذن ولو سفراً قصيراً لما في السفر من الخطر فلو سافر بالمال من غير إذن ضمنه وأما السفر الخطر أو إلى الأماكن الخطرة فيحتاج إلى إذن خاص ينص عليه ولا ينفق منه على نفسه حضراً كذا سفراً في الأظهر لأن له نصيباً من الربح فلا يستحق غيره ولأن النفقة قد تستغرق الربح كله وقد تزيد عليه وعليه أي العامل فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لقضاء العرف بذلك وإن لم يعتده لا الأمتعة الثقيلة فليس عليه وزنها ونحوه أي ونحو الوزن كالنقل والحمل وما لا يلزمه من العمل لهالاستئجار عليه من مال القراض، لأنه من مصالح التجارة أما لو تولاه بنفسه فلا أجرة له على ذلك لأنه متبرع بالعمل وما يأخذه الظلمة والمرتشون وعمال المكس يحسب من مال القراض لأنه من مصلحته.

والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور لأن الملك قبل القسمة مالٌ غير مستقر لأنه لو حصل بعدها خسران جبر من الربح لأنه لا يستقر الملك إلا إذا نضّ رأس المال أو فسخ العقد وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من وطئ أمة القراض بشبهة من مال القراض يفوز بها المالك لأنها ليست من فوائد التجارة إنما هي من فوائد المال وقيل كل ما حصل من هذه الفوائد هو مال قراض لأنها بسبب شراء العامل لأصولها والنقص الحاصل بالرخص أو بعيب كمرض حادث محسوبٌ من الربح ما أمكن ومجبور به لأنه المتعارف في التجارة وكذا لو تلف بعضه أي بعض مال القراض بآفةٍ سماوية كحرقٍ أو غرقٍ أو غصب أو سرقة وتعذَّر أخذه أو أخذ بدله بعد تصرُّف العامل فيه بالبيع والشراء محسوب من الربح في الأصحِّ لأنه نقص حصل في التجارة فأشبه العيب والمرض وإن تلف بعض المال قبل تصرفه أي قبل تصرُّف العامل بالبيع والشراء ما تلف فمن رأس المال يحسب ولا يجبر من الربح لأن العقد لم يتأكد بالعمل.

? فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير