تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لكلٍ فسخه أي المالك والعامل متى شاء ولو في غيبة الآخر أو من غير رضاه لأن القراض ابتداؤه وكالة ونهايته شركة أو جعالة والعقود الثالثة عقود جائزة ولو مات أحدهما أو جُنَّ أو أغمي عليه انفسخ عقد القراضِ كالوكالة وللعامل في هذه الحالة أي إذا مات المالك أو جُنَّ الاستيفاء والتمضيض بغير إذن الورثة اكتفاءً بإذن العاقد كما في حال الحياة ويلزم العاملَ الاستيفاءُ لدين مال القراض إذا فسخ أحدهما أو هما معاً لأن الدَّيْن مالٌ ناقصٌ وقد أخذ منه مالاً تامّاً فليرد كما أخذ وتنضيض رأس المال إن كان عَرْضاً إن طلب المالك تنضيضه لأنه حقه وقيل لا يلزم التنضيض إن لم يكن ربحٌ لأنه لا فائدة للعامل فيه والأول أصحُّ لأن المال في عهدته فعليه أن يردَّه كما أخذه ولو استرد المالك بعضه أي بعض المال قبل ظهور ربحٍ وخسرانٍ رجع رأس المال إلى الباقي بعد الاسترداد لأن المالك لم يترك في يده غير الباقي فصار كما لو اقتصر عليه في الابتداء وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائعٌ ربحاً ورأس مالٍ على النسبة الحاصلة من مجموع الربح ورأس المال لا يلحقه حكم الباقي لاستقرار ملك العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد ذلك مثاله رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال جميعه فيكون مسترد سدسه من الربح وهو ثلاثة وثلث فيستقر للعامل المشروط منه وهو واحد وثلثان إن شرط له نصف الربح حتى لو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط ما استقر له وباقيه أي باقي المسترد وهو ستة عشر وثلثان من رأس المال فيعود ثلاثة وثمانين وثلث وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لو ربح بعد ذلك مثاله المال مائة والخسران عشرين ثم استرد عشرين فربع العشرين التي هي جميع الخسران حصة المسترد منها خمسةٌ فكأنه استرد خمسة وعشرين ويعود رأس المال إلى خمسة وسبعين فلو بلغ المال بعد ذلك ثمانين قسمت الخمسة بينهما نصفين إن شرط المناصفة ويصدَّق العامل بيمينه في قوله لم أربح شيئاً أو لم أربح إلا كذا لموافقة ذلك الأصل وهو عدم الربح أو اشتريت هذا للقراض وإن كان خاسراً أو لِيَ وإن كان رابحاً لأن يده يد أمانة أو لم تنهني عن شراء كذا صدَّق العامل لأن الأصل عدم النهي و يصدق العامل بيمينه أيضاً في قدر رأس المال لأن الأصل عدم الزيادة على ما قاله العامل و يصدق دعوى التلف لأنه مأمونٌ فهو كالمودع وكذا يصدق في دعوى الردِّ إلى المالك في الأصحِّ لأنه ائتمنه كالوكيل ولو اختلفا في المشروط له أي في المشروط للعامل تحالفا كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن فيفسخان العقد وله أي العامل أجرة المثل لعمله والربح للمالك.

? كتاب المساقاة ?

وهي مأخوذةٌ من السقي وهي أن يدفع شخص نخلاً أو شجر عنبٍ لمن يتعهده بالسقي والتربية على أن يكون له قدر معلوم من ثمنه. والأصل فيه قبل الإجماع خبر الصحيحين عن ابن عمر قال: (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمرٍ أو زرع وفي رواية دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع والحاجة داعية إليها لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ذلك ويتفرغ له قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى من يعمل له وهذا يحتاج إلى من يعمل عنده. وهي شبيهة بالقراض في العمل في الشيء ببعض نمائه وجهالة العوض وتصح من جائز التصرف وهو الرشيد المختار لنفسه ولصبي ومجنون بالولاية عليهما عند المصلحة وموردها النخل والعنب للنص السابق في النخل وألحق به العنب لأنه في معناه بجامع وجوب الزكاة وإن كان الخرص وجوزها القديم في سائر الأشجار المثمرة لما ورد في الحديث السابق أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمرٍ أو زرعٍ بدل لفظ تمر أو زرع ولما روى الدارقطني عن ابن عمر أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، فالقديم جوَّزها في كل الأشجار المثمرة كالتين والتفاح والمشمش للحاجة والجديد منع ذلك والفرق أنها تنمو من غير تعهد بخلاف النخل والعنب وعلى القول بالمنع لو كانت الأشجار المثمرة بين النخل والعنب فساقى عليها معه تبعاً صحَّ العقد ولا تصحُّ المخابرة وهي عملُ الأرضِ ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل ولا المزارعة وهي هذه المعاملة والبذر من

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير