تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأن ينفرد العامل بالعمل فلو شرط أن يعمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرط أن يعمل معه غلام المالك. وباليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاء وكيف شاء والحديقة هي البستان وشرط بعضهم للتسمية أن يكون للبستان سور ويشترط معرفة العمل بتقدير المدة كسنة أو أكثر لأن المساقاة عقد لازم من الطرفين كالإجارة. ولا يجوز التوقيت بإدراك الثمر في الأصح لأن الثمر يتقدم تارةً ويتأخر تارةً فالتوقيت بإدراكه غرروصيغتها أي المساقاة ساقيتك على هذا النخل بكذا أي بنصف الثمر مثلاً أو ربعه أو سلمته إليك لتتعهده بثلث ثمره مثلاً. ويشترط القبول للزوم العقد دون تفصيل الأعمال فلا يشترط ذكر الأعمال التي يقوم فيها في العقد ويحمل على العرف إن كان وعَرَفَهُ العاقدان وإلا فلا بدّ من ذكر أهم الأعمال المطلوبة من العامل. ويحمل المطلق في كل ناحية على العرف الغالب في هذه الناحية بشرط معرفته منهما. وعلى العامل عند الإطلاق عمل ما يحتاج إليه الشجر لصلاح الثمر واستزادته بما يتكرر في كل سنة كسقي إن لم يشرب الشجر بعروقه وإصلاح طرق الماء وإدارة الآلات وفتح رأس الساقية أو إغلاقها وأما الآلات كالفأس والمنجل فعلى المالك وإصلاح الأجاجين وهو الحفر حول الشجر لتحفظ الماء للشجر التي يثبت فيها الماء حول الشجر وتلقيح للنخل وهو وضع شيء من طلع الذكورة على طلع الإناث وتنمية حشيش رطب أو يابس وقضبان مضرة للشجر كما جرى به العرف وتعريش للعنب جرت به العادة وهو نصب قضبان وأعواد ويضللها ليمتد عليها شجر العنب ووضع حشيش على عناقيد العنب ليحفظها من الشمس وكذا حفظ الثمر على النخل من السراق ومن الطيور ونحوها بجعل العناقيد في أوعية يهيئها له المالك إن اعتيد ذلك وجذاذه أو جذائه أي قطعه وتجفيفه في الأصح لأنها من مصالح حفظ الثمر.

وما قصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان وحفر نهر جديد فعلى المالك فلو شرطه على العامل بطل العقد لأنه يراد منه حفظ الأصل لإنماء الثمرة وإصلاحها.

والمساقاة لازمة من المالك والعامل لأن العمل في شجر قائم فأشبهت الإجارة فيلزم العامل إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة كلها بآفة أو نحو غصب كما ألزمنا عامل القراض بتنضيض مال التجارة فلو هرب العامل أو امتنع أو حبس أو مرض قبل الفراغ من العمل وأتمه المالك بنفسه أو بماله ولو من ابتدائه متبرعاً بقي استحقاق العامل لما شرطه له المالك في العقد وإن لا أي وإن لم يتمه المالك أو يتبرع أحد بإتمامه ورفع المالك الأمر إلى الحاكم استأجر الحاكم عليه من يتمه من مال العامل ولو كان ماله عقاراً.

فإن لم يقدر المالك على مراجعة الحاكم بأن لم يلتفت إليه الحاكم فيما التمسه منه كأكثر ما يجري في بلاد الإسلام فليشهد على العمل بنفسه أو يشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع في عمله أو ماله على العامل ويصرح في الإشهاد بالرجوع.

ولو مات العامل وخلّف تركة أتم الوارث العمل منها كما يقضي ديونه للزوم العقد وله أن يتمَّ بنفسه أو بماله وعلى المالك تمكينه إن كان أميناً عالماً بالعمل فإن امتنع الوارث استأجر الحاكم عليه ولو ثبتت خيانة عامل ببينة أو إقرار أو يمين مردودة ضُمَّ إليه مشرف إلى أن يتم العمل ولا تزال يد العامل عن العمل لأن العمل حق له وأجرة المشرف على العامل فإن لم يتحفظ به أي إذا لم يستطع المشرف أن يضبط خيانته أو يمنعه منها استأجر من ماله عامل يتمَّ العمل بدلاً منه وعليه أجرة العامل ولو خرج الثمر مستحقاً لخروج الشجر مستحقاً للغير فللعامل على المساقي أجرة المثل لعمله لأنه فوت عليه منافع الشجر بفساد العقد. ولو أراد المالك بيع شجر المساقاة قبل خروج الثمر لم يصح البيع لأن للعامل حقاً فيه أما بعد خروج الثمر فيصح البيع ويكون نصيب العامل مع المشتري كنصيبه مع المالك السابق.

? كتاب الإجارة ?

الإجارة بتثليث الهمزة والكسر أفصح وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد وشرعاً عقدٌ على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم.

والأصل في جوزاها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) الطلاق 6 وقال تعالى: (قالت إحداهن يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين * قال إني أريد أن أنكح إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) القصص26.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير