تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى ابن ماجه في سننه عن عتبة بن النُّذّر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: (طس) حتى إذا بلغ قصة موسى، قال: إن موسى عليه السلام أجر نفسه ثماني حجج أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه.

وروى البخاري عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثةٌ أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره)).

وروى ابن ماجه عن ابن عمر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وروى النسائي عن أبي هريرة (في قصة المرأة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: (أريد أن أزوجكِ هذا إن رضيتِ)، قالت: ما رضيت لي يا رسول الله فقد رضيت، فقال للرجل: (هل عندك شيء؟) قال: لا، قال: (فما تحفظ من القرآن؟) قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك). شرطهما أي المؤجر والمستأجر كبائع ومشترٍ أي كشرطهما من الرشد وعدم الإكراه والصيغة مثل قول المؤجر آجرتك هذا الدكان أو أكريتك هذا أو ملكتك منافعه سنةً بكذا مائة مثلاً فيقول المستأجر فوراً: قبلت أو استأجرت أو اكتريت أو استكريت والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها أي الدار ومَنْعُهَا أي يمنع انعقاد عقد الإجارة بقوله بعتك منفعتها لأن لفظ البيع موضوع لتمليك العين فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معنيين أي أن الإجارة واردة على منفعة عين معينة. وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة لحمل أو ركوب وبأن يلزم ذمته أي يلزم ذمةَ الشخص عملاً خياطةً أو بناءً أو غير ذلك فيقول الشخص قبلت أو يقول شخص لآخر أخيط لك الثوب أو أبني لك الدار بكذا فيقول الآخر قبلت أو اكتريت وإجارة الذمة لا تثبت على العقار فإجارته إجارة عين فقط. ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين للإضافة إلى المخاطب وقيل هي إجارة ذمة لأن المقصود منها حصول العمل من جهة المخاطب فله تحصيل العمل المطلوب بغيره فأصبح مورده الذمة وليس العين ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة.

وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها كثمن المبيع ولكن يتعين محل العقد لتسليمها ويجوز في الأجرة فيها أي إجارة العين التعجيل والتأجيل للأجرة إن كانت في الذمة بخلاف المعينة فإنها لا تؤجل.

وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال أي إذا لم يذكر تعجيلاً ولا تأجيلاً للأجرة تعجلت كثمن المبيع إذا أطلق وإن كانت الأجرة مربوطة بعين كهذه الشاه أو هذه السيارة مَلِكَتْ في الحال من الأجير ولكن الملك لا يستقر حتى تُسْتَوفَى المنفعة ويشترط لصحة الإجارة كون الأجرة معلومة جنساً وقدراً وصفةً إن كانت في الذمة وإلا كفت معايَنَتُها إن كانت على منفعة معينة.

فلا تصح إجارة الدار مثلاً بالعمارة كآجرتكها بما تحتاج إليه من عمارة لأن العمل مجهول فتصير الأجرة مجهولة ولا يصح إجارة دابة مثلاً بنحو العَلَفِ ولا استئجار سلاخ ليسلخ الشاة بالجلد الذي عليها ولا طحانعلى أن يطحن ببعض الدقيق كسدسه مثلاً أو بالنخالة الخارجة منه للجهل بثخانة الجلد وبقدر الدقيق والنخالة ولعدم القدرة على الأجرة حالاً. فقد روى الدار قطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان) والقفيز هو مكيال معروف ويساوي اثني عشر صاعاً، قال ابن المبارك وهو أحد رواة الحديث: وصورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحين، وقيل هو طحن الصبرةلا يُعْلَم مكيلها بقفيز منها. ولو استأجرها لترضع رقيقاً له ببعضه أي ببعض الرقيق المعين للإرضاع كثلثه مثلاً في الحال جاز على الصحيح للعلم بالأجرة قياساً على مساقاة شريكه إذا شرط له زيادة في الثمر وقيل لا يصح لوقوع العمل المُكْترى له في غير ملك المُكْتَرِي، أما لو استأجرها لترضعه على أن يكون لها ثلثه بعد الفطام فلا يصح الاستئجار لأن الأجرة المعينة لا تؤجل كما ذكرنا. وكون المنفعة متقومة أي لها قيمة معلومة ليصح بذل المال في مقابلتها فلا يصح استئجار بياع على كلمة ملفوظة لا تتعب قائلها وإن كانت إيجاباً وقبولاً وروجت سلعة لأنها لا تقابل مالاً عادةً وكذا دراهم ودنانير للتزيين لأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير