تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

التزيين بالنقد لا يقصد عادةً وكلب لصيد أي لا يصح استئجار الكلب للصيد لأنه لا قيمة لعينه فكذا لا قيمة لمنفعته وقيل يصح في الحالتين وكون المؤجر قادراً على تسليمها أي تسليم المنفعة حساً أو شرعاً فلا يصح استئجار آبق ومغصوب لغير من هو في يده ولا يقدر المستأجر أو المالك على انتزاعه ولا يصح استئجار أعمى للحفظ بالنظر ولا أخرس للتعليم لاستحالة ذلك ولا يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء لها دائمٌ ولا يكفيها المطر المعتاد لعدم المنفعة ويجوز إن كان لها ماءٌ دائم من نهر أو عين أو بئر وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح لأن الظاهر حصول الماء عندئذ.

والامتناع الشرعي للتسليم كالحسي فلا يستأجر لقطع يد سليمة في غير قصاص وأيضاً فلا يصح استئجار لقلع سنٍ صحيحة لحرمة قلعها وأما العليلة فيصح الاستئجار لقلعها إن صعب الألم وقال أهل الخبرة إن قلْعَها يزيل الألم ولا يصح استئجارحائط لخدمة مسجد ولا استئجار أحد لتعليم التوراة والإنجيل أو السحر أو الفحش وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح لأن أوقاتها مستغرقة بحقه وإذا جاز الاستئجار فيشترط به أن لا يؤدي لخلوة محرمة ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة لأن الدَّيْن يقبل التأجيل كما لو أسلم في شيء إلى أجل معلوم كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا لأن إجارة الذمة دينٌ فهي سَلَمٌ كما ذكرنا وأول الشهر هو مستهله، أما إذا قصد به النصف الأول من الشهر فهو باطل ولا يجوز إجارة عين المنفعة مستقبلة كإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة عادةً أو أَجَّرَهُ داراً سنةً أولها بعد شهر ولكن لو أجره فلم يستخدم المأجور إلا بعد شهر أو نحوه صحَّ عقد الإجارة فلو أجَّر الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز في الأصح وهو كالاستثناء مما سبق وصح لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر كما لو أجره السنتين في عقدٍ واحدٍ ويجوز كِرَاءُ العُقَبِ جمع عقبة أي نوبة وسُمِّيَ بذلك لأن كل مستأجر يعقب صاحبه في الأصح وهو أن يأجر دابةً ليركبها بعض الطريق ويركب المؤجر البعض الآخر أو يأجرها رجلين ليركب هذا أياماً وذا أياماً على التناونب ويبين البعضين لكل مستأجر إن لم يكن عادةً فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت ثم يقتسمان الركوب بالتراضي، فإن تنازعا في البادئ أقرع وذلك لملكهما المنفعة معاً ويغتفر التأخير الواقع بعد العقد على العين لضرورة القسمة.

? فصل في شروط المنفعة وما تقدر به ?

يشترط كون المنفعة معلومة أي كون المنفعة المعقود عليها معلومة صفة وقدراً وكون المؤجر قادراً على تسليمها فلا يجوز إجارة إحدى داريه ولا إجارة مدة غير مقدرة ثم تارةً تُقَدَّر المنفعة بزمان كدار للسكنى سنة بألف وأول السنة من فراغ العقد إذ يجب اتصال عقد الإجارة بامتلاك المنفعة وتقدر تارةً بعملٍ كدابةٍ للركوب إلى مكة مثلاً وخياطة ذا الثوب أو ثوبٍ صفته كذا لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلا تفتقر إلا تقدير المدة قال العمراني في البيان: المنافع ثلاثة أقسام: قسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إلا بالمدة كالعقار والرضاع والتطيين والتجصيص لأن منافع العقار وتقدير اللبن وسمك التطيين والتجصيص لا ينضبط رقةً وثخانةً وكما في الاكتحال فإن قدر الدواء لا ينضبط ويختلف بحسب الحاجة وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرىء والعمل فإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي وقسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان وقسم يجوز فيه الأمران كالدابة والخياطة فلو جمعهما أي العمل والزمان فاستأجره ليخيطه أي هذا الثوب يوماً معيناً أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الجدار بياض النهارلم يصح في الأصح إذ قد يتقدم العمل أو يتأخر فلا يف الزمان كما لو أسلم في قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا فلا يصح كما ذكرنا في السَّلم، وقيل: إن كان القصد من المدة الحمل على التعجيل على أن يكون القصد هو التقدير بالعمل فقط جاز، نص عليه في البويطي. ويقدر تعليم القرآن بمدة كشهر كما لو استأجره ليخيط له شهراً أو تعيين سُوَر كاملة أو آيات كعشر من أول سورة البقرة مثلاً، ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه وإذا أطلق في التعليم علمه الأغلب من قراءة البلد فإذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير