تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

علمه بعض السور التي استُؤجر بها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم الأجير إعادة تعليمها وفي البناء يبين الموضع أي موضع الجدار والطول وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى والعرض وهو ما بين وجهي الجدار والسمك أي الارتفاع وما يبني به الجدار من طين وجِصٍّ ولَبِنٍ أو آجُر] وهل هو منضد أو مُسَنّمٌ أو مجوَّف إن قدِّر بالعمل أما إذا قدر الإجارة بالزمان لم يحتج إلى بيان شيء من ذلك وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشتُرِط تعيين المنفعة أي اشترط في صحة الإجارة تحديد المنفعة التي من أجلها كان الاستئجار لأن الضرر اللاحق بالأرض مختلف ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح بأن يقول المالك: أكريتك الأرض لتزرعها فيزرع ما شاء لقلة تفاوت أنواع الزرع ولو قال: لتنتفع بها بما شئت صح ويصنع ما شاء لرضى المالك لكن يشترط عدم الإضرار فيجب إراحتها إن أعيدت كالدابة وكذا يصحُّ لو قال إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس في الأصح فيتخير المستأجر بينهما لأنه رضي بالغراس ويشترط في إجارة دابةٍ لركوب إجارة عين أو ذمة معرفة الراكب بمشاهدته أو وصف تام فيعرف وزنه تقديراً وقيل لا يكفي الوصف بل تتعيَّن المشاهدة لأن الخبر ليس كالمعاينة فالغرض من ركوب الدابة يتعلق بثقل الراكب وخفته وكثرة الحركات وقلتها والوصف لا يفِ بذلك وكذا الحكم فيما يركب عليه من مَحْمِلٍ وغيره كسرج وبرذعة ووطاءٍ إن كان له أي إذا كان مع المكتري فيشترط معرفته بمشاهدةٍ أو وصف تام لأن ذلك يتعلق براحة المستأجر حين يركب الدابة ولو شرط في الإجارة حمل المعاليق وهو ما يعلق على الدابة وخاصةً البعير كسفرة وإداوة ماء وقدر وإبريق وصحن ومخدة وزادٍ مطلقاً من غير مشاهدة ولا وصف فسد العقد في الأصح لاختلاف الناس في مقاديرها وقال الشافعي: يصح ويحمل المشروط على الوسط المعتاد وإن لم يشرطه أي لم يشرط حمل المعاليق لم يستحق حملها ولا حمل بعضها وإن خف كإداوة مثلاً ويشترط في إجارة العين لدابةٍ لركوب أو حمل تعيين الدابة وكذا في إجارة سيارةٍ فلا يكفي أحد هذين وفي اشتراط رؤيتها الاختلاف في بيع الغالب والأظهر لا يصح من غير رؤية ويشترط أيضاً قدرتها على حمل ما استأجرت لحمله وفي إجارة الذمة يشترط ذكر الجنس للدابة كالإبل والخيل والنوع كالبخات والعراب والذكورة أو الأنوثة لاختلاف أغراض الناس فالذكر أقوى على الحمل والسير والأنثى أسهل سيراً.

ويشترط فيهما أي في إجارة العين والذمة للركوب بيان قدر السير في كل يوم أي في كل وقت من ليل أو نهار أو كون السير في الليل أو النهار والنزول في عامرٍ أو صحراء لتفاوت الغرض بذلك إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزّل عليها أي يقدَّر السير عليها مالم يشرط خلافه ويجب في الإيجار للحمل إجارة عين أو ذمة أن يعرف مؤجر الدابة المحمول لاختلاف تأثيره وضرره فإن حضر رآه إن كان ظاهراً ولم يكن في ظرف وامتحنه بيده إن كان في ظرف تخميناً لوزنه فإن لم يكن امتحانه باليد كفت الرؤية وإن غاب المحمول قدر بكيل إن كان مكيلاً أو وزن إن كان موزوناً أو مكيلاً لأن طريق الوزن أضبط وأولى في معرفة الأشياء وأن يعرف جنسه أي المحمول لاختلاف تأثيره بالدابة، كما في الحديد والقطن فإن القطن والصوف يتثاقل بحركة الريح، أما لو قال له آجرتكها لتحمل عليها مائة رطل فما شئت صح ويكون رِضاً من المالك بحمل أهون الأشياء أو أضرها لا جنس الدابة وصفتها وكذا في ذلك السيارة فلا يشترط معرفتها للإجارة في الحمل إن كانت إجارة ذمة لأن الغرض مجرد نقل متاع المستأجر إلى المكان المطلوب فلا يختلف الغرض بحال حامله إلا أن يكون المحمول زجاجاً ونحوه مما يسرع انكساره كالخزف والفخار والبيض فلا بد فيه من معرفة حال الدابة صيانةً للمحمول أما في إجارة العين فيشترط فيها تعيين الدابة ورؤيتها كما ذكرنا ذلك سابقاً لاختلاف الأغراض.

? فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير