تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:22 ص]ـ

الجزء التاسع

عرج يجعلها تتخلف عن القافلة ولا خيار في إجارة الذمة فإذا سلم دابة وتلفت لم ينفسخ العقد بل يلزمه أي المؤجر الإبدال كما لو وجد بالمسلم فيه عيباً لأن المعقود عليه بصفة السلامة فوجب إبدالها لأنها غير سليمة.

والطعام المحمول ليؤكل في الطريق إذا لم يتعرض العقد لإبداله وعدمه يبدل إذا أُكِلَ في الأظهر لأن الإنسان يحتاج في رحلته إلى طعام فإذا أكل أو سُرِقَ أو فسد جاز إحضار بدله وقيل لا إن وجد طعاماً بسعر المثل في محل نزوله كما هو شائع اليوم في أغلب الطرق.

? فصل في بيان المدة التي تقدر بها المنفعة ?

ويصح عقد الإجارة مدة معلومة تبقى فيها العين غالباً فيؤجر الدار ثلاثين سنة والدابة عشر سنين والأرض حتى مائة سنة ويؤجر كل مدة تبقى العين بصفاتها المقصودة للمنفعة وفي قول لا يزاد فيها أي الأجرة على سنة لأن الحاجة تندفع بها وقيل هذا في الوقف لتفاوت الأسعار وأما في مال اليتيم فيجب أن لا تتجاوز مدة الإجارة مدة بلوغه بالسن فلو كان عمره عشر سنين فلا يؤجر ماله لأكثر من خمس سنين فلو أجرها الولي أو الوصي عشر سنين بطل في الزائد.

قال الماوردي: أقل مدة تؤجر الأرض فيها للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره فَيُرْكِبُ ويسكِّنُ مثله لأن المنفعة ملكه فإن شَرَطَ المؤجرُ على المستأْجِرِ أن يستوفيها بنفسه فسد العقد فإن ذلك كالشرط على المشتري أن لا يبيع غيره ولا يُسْكِنُ حداداً وقصاراً لزيادة الضرر على المؤجر بدقهما حتى إذا قال له لِتُسْكِنْ من تشاء لأن تلك العبارة تعني التوسعة لا تعني الإذن في الإضرار وما يستوفى منه كدار ودابة معينة لا يبدل أي لا يجوز إبداله.

وما يستوفى به كثوب وصبي عُيّنَ أي وقع العقد على عينه كهذا الثوب أو هذا الصبي للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح بمثله وإن لم يرضَ الأجير لأنه ليس معقوداً عليه إنما هو طريق لاستيفاء المنفعة فأشبه الراكب والمتاع حيث قلنا بجواز استبداله وكذا يجوز استبدال المستوفى فيه كأن استأجر دابة لركوب في طريق له إبداله بطريق أخرى مثله أو دونه.

ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير إذ لا يستطيع استيفاء حقه إلا بوضع اليد عليها فعليه دفع ما يؤدي إلى تلفها وكذا بعدها في الأصح ولا يسافر بها إلى لحاجة وعليه التخلية بينها وبين مالكها.

ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب أو غيره ولم ينتفع بها وتلفت لم يضمن قيمتها لأنها بيده أمانة إلا إذا انهدم عليها اسطبل في وقت ينتفع بها عادة ولكن لو انتفع بها فيه لم يصبها الهدم فإنه يضمن لأن التلف جاء من ربطها في وقت الانتفاع ولو تلف المال في يد أجير بلا تعدٍ من الأجير كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أي كان العمل بحضرة المستأجر أو أحضره منزله لثبوت يد المالك على ملكه وإنما استعان بالأجير كالوكيل وكذ إذا انفرد العامل باليد في أظهر الأقوال لأنه إنما أثبت العامل يده على العين لغرضه وغرض المالك فاشبه عامل القراض فلا يضمن والقول الثاني يضمن كالمستعير والثالث يضمن الأجير المشترك وهو من التزم عملاً في ذمته لعدد من الناس فسمي مشتركاً اشتراك العديدين في منفعته وهو من التزام عملاً في ذمته لا المنفرد وهو من أجَّر نفسه مدة معينة لعمل لأن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة فيده مع المستأجر كيد الوكيل مع الموكِّل أما إذا تعدى بأن أحرق أو أفسد أو رمى في طريق أو وضع في غير حرز فإنه يضمن مطلقاً ولو دفع ثوباً إلى قصارٍ ليقصِّرَهُ أو خياط ليخيطه ففعل الأجير أي قصره أو خاطه ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما في معنى الأجرة فلا أجرة له لأنه متبرع وقيل له أجرة مثله لاستهلاكه المنفعة وقيل إن كان معروفاً بذلك العمل بالأجرة فله أجرة مثله. قال العز بن عبد السلام: تجب له الأجرة التي جرت بها العادة لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل وإلا بأن لم يكن معروفاً بذلك العمل فلا أجرة له وقد يستحسن هذا الوجه أي إن كان معروفاً بذلك العمل فله الأجرة وإن لم يكن معروفاً بها فلا أجرة له وعليه عمل الناس وهو الأصح كما قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير