تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ عز الدين بن عبد السلام

ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها أي جرها باللجام فوق العادة المعروفة في مثلها من الدواب أو أركبها أثقل منه أو أسكن حداداً أو قصاراً وهو الذي يدق الثياب ويبيضها وهما أشد ضرراً من الأعمال الأخرى ضمن العين المؤجرة أي دخلت في ضمانه لتعديه وكذا يضمن لو اكترى لحمل مائة رطل حنطة فحمل مائة شعيراً أو عكس لأن الحنطة أثقل فتجتمع في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة منطقة أوسع فالضرر مختلف أو أكتراها لعشرة أقفزة شعير فحمل عشرة حنطة فإنه يصير ضامناً للدابة لأن الحنطة أثقل والقفيز كما ذكرنا هو مكيال يسع اثني عشر صاعاً دون عكسه لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم ولو اكترى دابة لمائة حنطة مثلاً فحمل عليها مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة مع المسمى لتعديه وإن تلفت بذلك أو بغيره ضمنها إن لم يكن صاحبها معها لأنه صار غاصباً لها بحمل الزيادة فإن كان صاحبها معها وتلفت ضمن قسط الزيادة لأن اليد هنا للمالك ويضمن المستأجر ما يقابل الزيادة لاختصاص يده بها وفي قول يضمن نصف القيمة توزيعاً على المستأجر والمالك ولو سلم المائة والعشرة إلى المؤجر فحمّلها دابته جاهلاً بالزيادة أو قال له هذه مائة فصدقه ضمن المكتري على المذهب كما لو أتلفها بنفسه لأنه كمن شهد شهادة زور فأتلفت نفساً ولو وزن المؤجر وحَمَلَ فلا أجرة للزيادة تعمد ذلك أم لم يتعمد علم المستأجر أم لم يعلم ولا يضمن المستأجر الدابة إن تلفت إذ لا يد له عليها ولا تعدي والمقصر هو المؤجر.

ولو أعطاه ثوباً ليخيطه فخاطه قَبَاء وقال للمالك أمرتني بقطعه قَبَاءً فقال المالك بل قميصاً فقد أفسدت الثوب فعليك الضمان فالأظهر تصديق المالك بيمينه لأن المالك أعلم بحاجته وفي صفة الثوب الذي يريده ولا أجرة عليه إذا حلف وعلى الخياط أرش النقص للثوب وهو ما بين قيمته صحيحاً وقيمته مقطوعاً أو ما بين قيمته قميصاً وقيمته قباءً فإذا لم ينقص القباء عن الثوب فلا شيء على العامل.

? فصل في ما يقتضي فسخ الإجارة والتخيير في فسخها ?

لا تنفسخ الإجارة عيناً كانت أو ذمة بعذر في غير المعقود عليه لمؤجر أو مستأجر كتعذر وقود أي ما يوقد به حمام على مستأجره وتعذر سفر دون رفقة لعدم أمن الطريق وقيل لسفر عَرَضَ لمستأجر الدار أو الدابة ومرض مستأجر دابة لسفرٍ عليها فلا خلل في الجميع حاصل في المعقود عليه فيمكن الاستنابة.

ولو استأجر أرضاً لزراعةٍ فزرعَ فهلك الزرع بجائحة أصابت الزرع من سيل أو شدة برد أو شدة حر أو أكْلِ جراد فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض أما لو كان التلف في الأرض فتنفسخ الإجارة في المدة الباقية وقال القمولي في الجواهر: يسترد المستأجر أجرة المستقبل والماضي والأصح أنها تنفسخ في المستقبل إن كان الزرع مستفاداً منه عند تلف الأرض وإلا فيسترد المستقبل والماضي.

وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعنيينفي الزمان المستقبل لفوات محل المنفعة لا الماضي إذا كان زمناً بمثله أجرة عادةً في الأظهر لاستقرار الأجرة بقبض المأجور فيستقر قسطه من المسمى أي باعتبار أجرة المثل وقت العقد وعلى نسبة المدتين ولا تنفسخ الإجارة بموت العاقدين أو أحدهما بل تبقى إلى انقضاء المدة ويخلفُ المستأجرَ وارثُه في استيفاء المنفعة ولا تنفسخ بموت متولي الوقف الذي أجر الوقف إلا في صورة بيّنها بقوله ولو أجر البطنُ الأولُ من الموقوف عليهم العين الموقوفة لأجنبي أو لبطن بعدهم أو لبعضهم مدة ومات البطن المؤجر قبل تمامها وشَرْطُ الواقفِ لكل بطن النظر في الوقت المخصص له مدة استحقاقه أي مدة حياته فقط لا مطلقا. ً أو أجر الولي صبياً أو آجر ماله مدة لا يبلغ فيها بالسنِّ فبلغ رشيداً بالاحتلام وغيره فالأصح انفساخها فيما بقي من المدة في الوقت لأنه لما قيّدَ الواقفُ مدة النظر بمدة استحقاقه لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة إلى غيره لا الصبي فلا تنفسخ الإجارة فيه لأن الوليَّ بنى تصرفه على المصلحة مع عدم تقييد نظره أما إذا بلغ بالسنِّ رشيداً فتبطل فيما زاد بعد البلوغ لانقطاع حق الولي بالولاية على الصبي ببلوغه راشداً. والأصح أنها تنفسخ بانهدام الدار المؤجرة لزوال الاسم وفوات المنفعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير