تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة لإمكان الزرع بسوق الماء إليها بل يثبت الخيار للمستأجر إن لم يَسُقْ المؤجرُ الماءِ إليها من جهة أخرى وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار في إجارة العين فإن بادر المؤجِّر وانتزع من الغاصب قبل مضي مدة لها أجرة سقط الخيار وأما في إجارة الذمة فلا خيار وعلى المؤجِّر الإبدال ولو أكرى جِمَالاً وهرب المُكري وتركها عند المكتري راجع المكتري القاضي ليمونها ويموّن مَنْ يتعهدها ويتعهد أحمالها من مال الجمَّال فإن لم يجد له مالاً بأن لم يكن له غيرها فإن وجد فيها زيادة على حاجة المستأجر باع منها وإلا اقترض عليه لأداء حق المكتري وحق الحيوان فإن وثق القاضي بالمكتري دفعه إليه أي دفع المال المقترض إلي المكتري لينفقه عليها وإلا يثق به جعله عند ثقة يصرف على ما ذكر من الحاجات. وله أن يبيع منها قدر الحاجة إلى النفقة ويجوز هنا البيع من المستأجرة للضرورة. ولو أذن للمكتري بالإنفاق من ماله ليرجع جاز في الأظهر للضرورة والقول قوله فيما أنفق عليها إذا ادعى نفقة معتادة أما لو هرب المؤجِّر وكانت الإجارة في الذمة اكترى عليه الحاكم من ماله إن كان له مال فإن لم يجد اقترض عليه إن أمكن فإن تعذر فللمستأجر الفسخ.

ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه وإن لم ينتفع بها ولو لعذر لتلف المنافع تحت يده حقيقة أو حكماً وكذا تستقر الأجرة لو اكترى دابة لركوب إلى موضع معين وقبضها أو عرضت عليه الدابة ومضت مدة إمكان السير إليه أي إلى الموضع المستأجر له ولم يَسِرْ إليه فإن الأجرة تستقر عليه.

وسواء فيه أي في المسألتين المذكورتين إجارة العين والذمة إذا سلَّم المؤجر الدابة الموصوفة للمستأجر لحصول التمكين وتستقر الأجرة في الإجارة الفاسدة سواءً في ذلك قدرت بمدة أو بعمل أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة سواء انتفع أم لا وسواء كانت أجرة المثل أقل من المسمى أو أكثر ولو أكرى عيناً مدة ولم يسلمها حتى مضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المنفعة قبل القبض ولو لم يقدّر مدة وآجر دابة لركوب إلى موضع معين ولم يسلمها حتى مضت مدة السير إلى الموضع المعين فالأصح أنها لا تفسخ الإجارة إذا لم يتعذر استيفاء المنفعة فيها لأن الإجارة للمنفعة دون الزمان فلم يتعذر استيفاؤها بمرور المدة ولا فسخ ولا خيار في إجارة الذمة لأنه دين ناجز تأخر إيفاؤه.

ولو أجر عبده ثم أعتقه أو وقفه أو أمته ثم استولدها ثم مات فأصبحت حرة فالأصح أنها لا تنفسخ الإجارة ويستوفي المستأجر المنفعة وأنه لا خيار للعبد أو الأمة في فسخها فالذي حدث هنا أن العتق صادف رقبة مسلوبة المنافع فلا يؤثر ذلك والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق إلى انقضاء المدة فالإعتاق تناول الرقبة خالية من المنافع بقية المدة.

ويصح بيع المستأجرة للمكتري قبل القضاء مدة الإجارة لأن العين بيده من غير حائل فهي كبيع المغصوب من الغاصب والمنفعة لم تدخل في البيع لأنها كانت غير مملوكة للبائع حال البيع.

ولو باعها لغيره جاز في الأظهر ولا تنفسخ الإجارة بل تستوفي مدتها ويرد على أشكال عدم القدرة على التسليم أنها تؤخذ من المستأجر مدة قصيرة ليس لمثلها أجرة فتسلم للمشتري ثم تسلم للمستأجر.

? كتاب إحياء الموات ?

الموات هي الأرض التي لا يعلم أنها ملكت وقيل هي الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد وعرّفها الشافعي بأنها ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر قَرُبَ من العامر أو بَعُدَ والأصل فيها قبل الإجماع أخبار منها:

خبر البخاري عن عائشة (من عَمَر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) رواه البخاري وأحمد والنسائي عن عائشة. خبر ابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف (من أحيا أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له) ورواه البيهقي عن عبد الرحمن بن عوف. خبر الترمذي عن وائل بن حجر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت) ورواه أحمد وأبوداود عن وائل بن حجر.

الموات الأرض التي لم تعمَّر قط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها بالإحياء أذن في ذلك الإمام أم لم يأذن اكتفاءً بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أبوداود وغيره عن سعيد بن زيد (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرقٍ ظالمٍ حق).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير