تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتعليق باب من خشب أو غيره وتعليق الباب أي نصبه لأن العادة نصب الأبواب على الدور وفي تعليق الباب وجهٌ أنه لا يشترط لأن الباب للحفظ، والسكنى لا تتوقف على وجود الأبواب أو زريبة دواب فتحويط بما اعتيد بحيث يمنع الاستطراق لا سقف فلا يشترط في إحياء الزريبة السقف لأن العادة جرت بعدم نصبه وفي الباب الخلاف المذكور في المسكن ولو حفر قبراً في موات كان إحياءً لتلك البقعة وملكه بخلاف ما لو حفر قبراً في أرض مقبرةٍ مسبلةٍ فإنه لا يختص به أو مزرعة فجمع التراب حولها أو جمع حجرٍ وشوكٍ لينفصل المحيي عن غيره وتسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلي وحراثتها وتليين ترابها وترتيب ماء لها كشقِّ ساقيةٍ من نهرٍ أو بحفر بئرٍ أو قناة أو نحو ذلك إن لم يكفها المطر المعتاد لتوقف مقصود الإحياء عليه ولا تشترط الزراعة في الأصح لأن الزراعة استيفاء منفعة وهو خارج عن الإحياء وكذلك لا يشترط في الدار أن يسكنها ويشترط في إحياء الموات كرماً أو بستاناً فجمع التراب حولها للتحويط والتحويط حيث جرت العادة به فإن كانت عادة البلد بناء جدار اشترط البناء وإن كانت عادتهم التحويط بالتراب كفى أو بالقصب والشوك جاز وتهيئة ماء له إن لم يكفه ماء المطر ويشترط نصب باب له والغرس على المذهب ولو لبعضه لأنه لا يتم له الاسم بدون الغراس ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمّه كحفر الأساس أو أعلم على بقعةٍ أي جعل لها علامة للعمارة بنصب أحجارٍ أو غَرَزَ خشباً أو جمع تراباً أو خط خطوطاً فمتحجّر عليه أي مانع لغيره منه بما فعله بشرط كونه بقدر كفايته وقادراً على عمارته حالاً.

وهو أحق به من غيره اختصاصاً لا ملكاً والمراد ثبوت أصل الأحقيّة لا أصل التملك لما روى أبوداود من حديث أسمر بن مضرِّس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سَبَقَ إلا ما لم يُسْبَق إليه مسلمٌ فهو له). لكن الأصح أنه لا يصح بيعه لأنه لم يملكه كما ذكرنا والأصح أنه لو أحياه آخذُ ملكه وإن أثم بذلك كما لو دخل في سَوْمِ أخيه واشتراه لأنه حقق الملك ولو طالت مدة التحجر ولم يحي بلا عذر قال له السلطان أو نائبه أحي أو اترك لأنه بالتحجّر قد ضيّق على الناس في حقٍّ مشترك بينهم فإن استمهل وأبدى عذراً أمهل مدّةً قريبة رفقاً به ودفعاً لضرر غيره وليستعدّ للعمارة فإن مضت المدة التي حدّدها السلطان أو نائبه ولم يفعل شيئاً بطل حقّه ولو أقطعه الإمام مواتاً صار أحقّ بإحيائه أي مستحقاً له دون غيره كالمتحجر بنفسه لما روى الشيخان عن أسماء بنت أبي بكر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير)، وروى الترمذي عن وائل بن حُجْر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحضرموت). ولا يقطع إلا قادراً على الإحياء وقدراً يقدر عليه أي قادراً على إحيائه إن أراد الإحياء بنفسه رعاية لمصلحة الأمة وكذا التحجر فلا ينبغي لمريد الإحياء أن يتحجر أكثر مما يقدر على إحيائه والأظهر أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي َنعَمِ جزيةٍ وصدقةٍ وضالةٍ أي يجعله حمىً يمنع عامة المسلمين منه ولرعي نَعَمِ شخصٍ ضعيف عن النُجْعَةٍ أي غير قادر على الإبعاد في طلب الرعي (لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيعة لخيل المسلمين) رواه أحمد وابن حبّان ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي في الحمى أو الموات بلا خلافٍ في ذلك وكذلك يحرم عليه أن يحمي الماء العَدّ والماءُ العدُّ هو العذب عن خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وأن له نقض ما حماه للحاجة وكذا ما حماه غيره إن ظهرت مصلحة في ذلك فيما بعد ولا يحمي لنفسه قطعاً لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله وعليه يحمل ما رواه البخاري عن الصعب بن جثّامة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله).

? فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيره ?

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير