ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:32 ص]ـ
الى الاخوة الشافعية (اى الذين يدرسون المذهب الشافعى) ما رايكم بهذا الشرح على زاد مستنقعكم اقصد منهاج الطالبين
ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 01:46 ص]ـ
الجزء العاشر
? كتاب الوقف ?
الوقف هو التحبيس والتسبيل، يقال وقفت كذا أي حبسته وشرعاً: حبس مالٍ يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على مصرفٍ مباحٍ موجود والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: (لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون) فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بَيْرُجَاء وهي أحب أمواله إليه، وهي حائط أمام المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، وقوله تعالى: (وما تفعلوا من خير فلن تكفروه)، وأخبار منها:
1) أن عمر أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: (إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث)، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً بمعروف غير متأثلٍ فيه أو غير متموّلٍ فيه، والتأثل الامتلاك والاحتراز، رواه الشيخان عن ابن عمر.
2) خبر مسلم عن أبي هريرة (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ صالحٌ يدعو له).
3) وخبر الترمذي عن عثمان (أنه وقف بئر رومة وقال: دلوي فيها كدلاء المسلمين) ورواه البخاري تعليقاً.
4) وخبر الشيخين عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله) وقوله: وأعتده جمع عَتَد وهو الفرس الصلب المعدُّ للركوب.
قال الشافعي: وقد بلغني أن ثمانين صحابياً من الأنصار تصدّقوا بصدقات مُحَرَّمات. والشافعي يُسَمِّي الأوقاف الصدقات المحرمات: أي لا يباع أصلها.
وأركان الوقف: موقوفٌ وموقوفٌ عليه وصيغة وواقفٌ وبدأ المصنف به لأنه الأصل فقال: شرط الواقف صحة عبارته. فلا يصح صبي ولا مجنون ولا سفيه ولا مكاتب ولو بمباشرة أوليائهم وأهلية التبرع ولو من مبعض أو في مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث.
والموقوف دوام الانتفاع به أي ويشترط في الموقوف كونه عيناً معينة مملوكة ملكاً يقبل النقل يحصل منها مع بقاء عينها فائدة أو منفعة تصح إجارتها فلا يصح وقف المنفعة ولا يصح وقف إحدى فرسيه ولا يصح وقف ما لا يملك والمقصود بالفائدة الثمرة واللبن ونحوها وبالمنفعة السُّكنى واللبس والركوب لا مطعوم لأن نفعه في إهلاكه وعدم بقاء عينه وريحان فلا يصح لسرعة فساده ويصح وقف عَقَار من دار وبستان وأرض ويصح وقف منقول كالحصر والبسط والثياب والدواب والسلاح والمصاحف والكتب فقد وقف خالد بن الوليد دروعه وخيله في سبيل الله ومشاع فيصح وقفه وهو المشترك الذي لم يقسم فقد روى الشافعي عن ابن عمر (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف مائة سهم من خيبر مشاعاً). ولا يسري الوقف لباقيه لا وقف عبد وثوب في الذمة لأن حقيقة الوقف إزالة ملك عن عين وسواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له بذمة غيره فرس أو جمل أو ثوب بسَلَم نعم يصح النذر بالوقف ولا يصح وقف حرٍّ نفسه لأن الحرَّ لا يملك وإن أراد وقف منافعه فالمنافع لا توقف دون الرقبة لأن الرقبة أصل والمنفعة فرع والفرع يتبع الأصل وكذا مستولدة وكلب معلّم لأن المستولدة آيلة إلى الحرية والكلب لا يملك وأحد عبديه في الأصح للإبهام وعدم التعيين وفارق العتق لقوته ولنفاذ سرايته وقبوله التعليق.
ولو وقف بناءً أو غراساً في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه لأنه مملوك ينتفع به مع بقاء عينه وإن كان معرضاً للقلع باختيار مالك الأرض فالوقف هو على الحالة الراهنة فلو قلع ولم يبق فإنه يصير ملكاً للموقوف عليه فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه فلا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له ولا على الفقير من أخواله ولا فقير فيهم.
¥