تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولو زاد رجع فيه بزيادته المتصلة كالسمن لا المنفصلة ككسب وأجرة فلا يرجع فيها لحدوثها في ملك المتهب وكذا لا يرجع بأرش النقص. ويحصل الرجوع برجعتُ فيما وهبتُ أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضتُ الهبة أو أبطلتها أو فسختها وبكناية مع النية كأخذت الموهوب أو قبضته أو يلزمني وأخطأت في هبته لا ببيعه ووقفه وهبته بعد القبض إعتاقه ووطئها في الأصح لكمال ملك الفرع فالفعل لا يقوى على إزالة الملك ولا رجوع لغير الأصول في هبة مطلقة أو مقيدة بنفي الثواب أي بنفي العوض لأن ذات العوض لها حكم البيع.

ومتى وهب مُطْلِقَاً أي من غير قيد بثواب فلا ثواب أي فلا عوض إن وهب لدونه في المرتبة الدنيوية وكذا لا ثواب وإن نوى عند الإعطاء الثواب وكذا لا ثواب له إن وهب لأعلى منه مرتبة في الأظهر كما لو أعاره عيناً إلحاقاً بالأعيان الموهوبة بالمنافع الناتجة عن العارية وكذا لا ثواب له إن وهب لنظيره على المذهب أي لمثيله مرتبة لأن القصد من ذلك تأكد الصداقة والصلة فإن وجب الثواب أي إذا قلنا بالضعيف أنه يجب ثواب على الهبة فهو قيمة الموهوب يوم قبضه في الأصح فلا يتعين جنس من الأموال بل الخيرة فيه للمتهب وقيل يهبه حتى يرضيه لما روى أحمد في صحيحه عن ابن عباس وأبوداود عن أبي هريرة: (أن أعرابياً وهب للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها وقال: أرضيت؟ قال لا، فزاده وقال: أرضيت؟ قال: نعم، قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد هممت ألا أتهب إلا من قريش أو أنصاري أو ثقفي). وفي رواية للترمذي: أن الثواب كان ستَّ بكرات.

فإن لم يثبه فله الرجوع في هبته إن بقي منها شيء فإن تلف رجع بقيمته ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال وأما الهدية فهي كالهبة ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعاً على الصحيح نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ أو بشرط ثواب مجهول كثوب فالمذهببطلانه لتعذر تصحيحه بيعاً لجهالة العوض أو تصحيحه هبة لذكر الثواب.

ولو بعتُ هدية في ظرف فإن لم تجرِ العادةُ برده كقوَّصرَة تمر أي وعاء التمر الذي يوضع به وإلا فهو زنبيل إن لم يكن به التمر ومثله العلب التي تهدى بها الحلوى فهو هدية أيضاً للعرف المطرد في ذلك وإلا فلا أي إذا اعتيد إعارة الظرف فهو وديعة في يد المتهب ويحرماستعماله لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه إلافيأكلالهديةمنهإناقتضتهالعادة عملاً بها لأنه عارية. ويسنُّ ردّهُ حالاً لخبر (استبقوا الهدايا بردِّ الظروف). قال القفال لو أنقذ شخص آخرَ من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئاً هل يكون رشوة أو هدية؟ قال: إن أعطاه مخافة ردِّهِ إلى الظالم فهو رشوة وإلا فهديةٌ.

? كتاب اللقطة ?

وهي لُقَطَةٌ ولُقْطة وهو المال الضائع من ربه ويلتقطه غيره وقال الخليل بن احمد اللُّقَطة بفتح القاف اسم للملتَقِط لأن ما جاء على وزن فُعَلة فهو اسم للفاعل كقولهم هُمَزة ولمَُزة. وقال الأصمعي والفراء هي بالفتح اسم للمال الملقوط. قال تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً) القصص 8.

واللقطة شرعاً هي: مال أو اختصاصٌ محترم ضاع من مالكه بنحو غفلة بمحل غير مملوك ولا عرف الواجد مستحقه ولا امتنع بقوته والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان) المائدة 2. وقوله تعالى: (وافعلوا الخير) الحج 77.

وأخبار منها:

1) خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجُهنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن لقطة الذهب أو الورق فقال: (اعْرِف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرفها فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإذا جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها)، وسئل عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها) وسئل عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب).

2) خبر الصحيحين عن أبي بن كعب أنه وجد صرة فيها دنانير فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: (عرفها حولاً فإن جاء صاحبُها يُعرِّف عدَدها ووكاءَها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها).

3) خبر مسلم عن أبي بن كعب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة: (فإذا جاء باغيها فَعَرَّفَ عفاصها ووكاءها فادفعها إليه).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير