تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

حكم تفسير الصحابة:-1ـ من العلماء من قال تفسيرهم له الرفع وهو قول الحاكم وصرّح به في المستدرك، لكن الحاكم لا يقصد كما قلت لكم قبل قليل أن كل تفاسير الصحابة مرفوعة وإنما يقصد سبب النزول ,ولذلك قال ابن الصلاح: (قول الحاكم مخصوص بما فيه سبب نزول أو نحوه مما لا مدخل للرأي فيه) ولذلك قال الحاكم في أحد كتبه في معرفة علوم الحديث): ومن الموقوفات تفسير الصحابة وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما له من سبب نزول (

السيوطي ـ رحمه الله ـ علق على هذا الكلام بقوله): قول الحاكم هنا خصص وعمم في المستدرك ــ يعني قي معرفة علوم الحديث خصص وفي المستدرك عمم ــ فاعتمد الأول أي القول بالتخصيص (وهذا هو الأقرب.

2ـ القول الثاني إن تفسير الصحابة في حكم الموقوف, وهذا هو قول الجمهور وينبغي أن نقول أن تفسير الصحابة له أحوال وينقسم إلى قسمين: القسم الأول:إذا كان مما لا مجال للرأي فيه أي ما في مجال للرأي كأسباب النزول والإخبار عن المغيبات فهذا له حكم الرفع كمثل حديث ابن عباس أُنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ثم أُنزل في ثلاث وعشرين سنة هذا حديث موقوف على ابن عباس لكن هل يمكن لابن عباس أن يقوله من نفسه؟

يقول العلماء هذا له حكم الرفع، فهذا لا مجال للرأي فيه، لكن بعض العلماء كالعراقي وابن حجر اشترطا أن يكون له حكم الرفع إذا كان الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب لأنه ممكن أن يكون هذا الذي رواه من مرويات أهل الكتاب فالعراقي وابن حجر يقولون نقول إن تفسير الصحابي له حكم الرفع إذا ما كان في الأمور الغيبية بشرط أن يكون الصحابي لم يُعرف بالأخذ عن أهل الكتاب.

أما السخاوي فقد خالفهم ورأى أن قول الصحابي أو تفسير الصحابي في الأمور التي لا مجال للرأي فيها من قبيل المرفوع وإن عُرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب ولعل هذا هو الأقرب.

القسم الثاني: أن يكون للرأي فيه مجال فلا يخلو من حالات:

?الأولى أن يجمعوا عليه فهو حجة يجب قبوله.

?الثاني أن يقول الصحابي قولاً ولا يخالفه غيره فهو حجة كذلك كما قرره ابن القيم ..

?إن كان ما فسره من باب الإسرائيليات فإنه يأخذ حكم الإسرائيليات.

?أن تختلف أقوال الصحابة فليس قول أحد حجة على قول أحد وإنما يرجح قول بعضهم على بعض بأحد مرجحات التفسير مثل {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً} (30) قال ابن مسعود: العاديات: الإبل، وقال ابن عباس: العاديات: الخيل، وقال علي ـ رضي الله عنه ـ وليس ابن مسعود قال: ليس في بدر خيل والآية نزلت في العاديات إلى آخره، فهذا ترجحه بأحد المرجحات .. يعني ليس قول ابن عباس حجة على قول علي فإذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض أما إذا انفرد صحابي فإنه حجة ولا يعرف له مخالف. شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن الأخذ عن أهل الكتاب استطرد قال:

(ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ــ أي لبيان اختلافهم في الأمر لا أن نذكرها على أنها سبيل اعتقاد بصحتها إلا بدليل يدل على أن ما ذكر عن أهل الكتاب صحيح ــ فإنها على ثلاثة أقسام: -

ما علمنا بصحته مما بأيدينا فذاك صحيح ..

ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

ما هو مسكوت عنه لا هو من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم) يقول شيخ الإسلام:

(وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني وهذا سبق أن قررناه وتكلمنا عنه في أول المقدمة)

ثم قال شيخ الإسلام: (ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا ويأتي عن المفسرين خلاف لسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل إلى غير ذلك مما أبهمه الله (وقد سبق و قررت لكم القاعدة في المبهمات وأنها تنقسم إلى قسمين.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير