ـ[أمرأة أحرمت ولما وصلت مكة حاضت ورجعت مع رفقتها ولم تصنع شيئاً ولها الآن سبع سنوات، هل هي باقية على إحرامها إلى الآن - علماً أنها جاهلة - وماذا تصنع هل تمسك عن المحظورات إلى حين أدائها للعمرة مرة أخرى وفي هذا مشقة؟ ]ـ
نعم هي باقية على إحرامها لأن الدخول في النسك ملزم بإتمامه كما قال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله، وعلى هذا فعليها اجتناب المحظورات حتى تؤدي العمرة وما فعلته منها فمعفو عنه لجهلها وعليها مع ذلك أن تبادر بإبراء ذمتها. والله الموفق
ـ[طواف الحج للمتمتع هل للحاج أن يؤجله ليكون آخر أعمال الحج لديه فيكون لطواف الحج ولطواف الوداع؟ ]ـ
للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ركن الحج حتى يكون آخر عهده بالبيت وعلى هذا يكفيه عن طواف الوداع لأنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد فأنها تدخل الصغرى في الكبرى. والله الموفق
ـ[هل هناك مانع من تقديم السعي والطواف على بعضهما في الحج والعمرة؟ ]ـ
الأصل تقديم الطواف على السعي لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله خذوا عني مناسككم ولكن لو قدم السعي على الطواف صح النسك لحديث أسامة بن؟ سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج
ـ[هل يصح من الأدعية شيء في الطواف والسعي غير ما يقوله الساعي عند الصفا والمروة؟ ]ـ
صح قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بين الركنين.
ـ[هل الوقوف بعرفة نهاراً يجزي عن الليل؟ ]ـ
إذا وقف نهاراً لا بد أن يمكث إلى غروب الشمس لفعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله خذوا عني مناسككم فإن انصرف قبل غروب الشمس لزمه دم عند جمع من أهل العلم
ـ[رجل قال أنه وقف بعرفة دقائق معدودة نحو العشرة من النهار ثم غادرها إلى مكة من غير ضرورة فقط حب للسعة والراحة. هل عمله وحجه صحيح؟ ]ـ
الحج صحيح لكن خالف السنة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف إلى غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم ويلزمه إن كان انصرافه قبل غروب الشمس دم عند بعض العلماء
ـ[متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي وهل هناك وقت فاضل ووقت مفضول أم كله متساوي؟ ]ـ
يبدأ الوقوف من طلوع الشمس من يوم عرفة وينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر وأفضل أوقاته من الزوال إلى غروب الشمس لفعله - صلى الله عليه وسلم -