وسميت بالشريحية: لأن شريحا القاضي أول من قضى بها.
قسمتها
للزوج النصف وسهمه (3) والسدس للأم وسهمها (1) وللأخوات لأم الثلث وسهم كل واحدة منهم (1) وللأخوات الشقيقات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (2) والمسألة من (6) وتعول إلى (10). ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
المنبرية
وهي اجتماع: زوجة وأب وأم وبنتين.
سبب التسمية
سميت بالمنبرية: لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على المنبر وقد بدأ خطبته بقوله: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى ثم سئل عن هذه المسألة فأجاب على الفور: صار ثمنها تسعا ثم استمر في خطبته فكان ذلك من نباهته وحضور بديهته رضي الله عنه.
قسمتها
للزوجة الثمن وسهمها (3) وللأب السدس وسهمه (4) وللأم السدس وسهمها (4) وللبنات الثلثان وسهم كل واحدة منهما (8) والمسألة من (24) وتعول إلى (27).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
الخرقاء
وهي: جد وأم وأخت.
سبب التسمية
سميت بالخرقاء: لأن الأقوال قد خرقتها.
وسميت بالعثمانية: لأنها وقعت في زمن عثمان رضي الله عنه.
وسميت بالمسدسة: لأن الأقوال فيها ستة.
قسمتها
اختلف فيها الصحابة على ستة أقوال:
(1) تقسيمها على رأي أبي بكر رضي الله عنه: وقد أخذ به الأحناف: للأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
(2) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه: وقد أخذ به باقي المذاهب: للأم الثلث والثلثان الباقيان بين الجد والأخت.
(3) تقسيمها على رأي علي رضي الله عنه: للأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف.
(4) تقسيمها على رأي عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما: للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد الباقي.
(5) لابن مسعود رضي الله عنه رأيان: الأول للأم الثلث وللجد الباقي, والثاني للأم الثلث والباقي مناصفة بين الجد والأخت.
(6) تقسيمها على رأي عثمان رضي الله عنه: المال بينهم أثلاثا لكل واحد منهم الثلث.
اليتيمتان
وهما مسألتان:
(1) زوج وأخت شقيقة.
(2) زوج وأخت لأب.
سبب التسمية
سميتا باليتيمتين: لأن في هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف والأخت النصف وليس في الفرائض كلها مسألة يورث فيها المال بفرضين متساويين إلا في هاتين المسألتين.
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
الدينارية
وهي: جدة وزوجة وبنتان واثنا عشر أخا وأخت شقيقة واحدة.
سبب التسمية
سميت بالدينارية: لأن الأخت الشقيقة أعطيت دينارا واحدا من كل التركة التي بلغت ستمائة دينار.
وسميت بالداودية: لأن داود الطائي سئل عنها فقسمها على هذا النحو.
قسمتها
للزوجة الثمن وسهمها (75) وللجدة السدس وسهمها (100) وللبنتين الثلثان وسهم كل واحدة منهما (200) والباقي لاثني عشر أخا ولهم (24) سهما لكل واحد منهم (2) وسهم (1) للأخت الشقيقة والمسألة من (600).
ولا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة في سهام هذه المسألة.
الأكدرية
وهي: جد وزوج وأم وأخت لأب أو لأبوين.
سبب التسمية
سميت بالأكدرية: نسبة إلى امرأة من بني الأكدر وقعت لها هذه الحادثة أو لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه مذهبه من ثلاثة أوجه:
(أ) أعال بالجد.
(ب) وفرض للأخت.
(ج) وجمع سهام الفرض وقسمها على التعصيب.
قسمتها
اختلف فيها فقهاء الصحابة:
(أ) رأي أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما: وقد أخذ به الأحناف: للزوج النصف وللأم الثلث وللجد الباقي ولا شيء للأخت.
(ب) تقسيمها على رأي زيد رضي الله عنه: وقد أخذ به مالك والشافعي وأحمد والجمهور: وتصح من (27) للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتعول إلى (9) ثم تجمع سهام الجد والأخت وتقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
(ج) تقسيمها على رأي عمر وابن مسعود رضي الله عنهما: للزوج النصف وللأخت النصف وللأم السدس وللجد السدس وتعول إلى (8).
أم الأرامل
وهي: جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثماني أخوات لأبوين.
سبب التسمية
سميت بأم الأرامل: لأن الورثة فيها كلهن من النساء.
قسمتها
¥