تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة وضابطها: أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من النصوص على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا، ومثاله: قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للأعرابي الذي قال له: هلكت واقعت أهلي في نهار رمضان: أعتق رقبة، فلو لم يكن الوقاع علة ذلك العتق لكان الكلام معيبا، إذ التعقيب بالحكم مئنة من كون ما قبله علة له.

ودلالة الاقتضاء، والإشارة، والإيماء: كلها من صور دلالة الالتزام كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله، في "مذكرة أصول الفقه".

بتصرف من: "مذكرة أصول الفقه"، ص282، 283.

&&&&&

دلالة المنطوق:

وهي دلالة اللفظ على حكم المذكور تصريحا، كما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ)، فهو يدل بمنطوقه على حل كل شيء من الزوجة حال حيضها إلا الوطء.

&&&&&

دلالة المفهوم: وهي دلالة اللفظ المذكور على حكم المسكوت عنه تلميحا.

والمفهوم إما أن يكون:

موافقة: فيكون للمسكوت عنه حكم المذكور:

من باب أولى: كما في قوله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)، فهو يدل على حكم مثقال الجبل من باب أولى.

أو من باب التساوي: كما في قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)، فهو يدل على حكم إتلاف مال اليتيم بالإحراق أو الإغراق من باب التساوي، وإنما خص الأكل بالذكر لأنه غالب ما تنفق فيه الأموال، وقد يقال بأنه فرد من أفراد عموم الإتلاف، فيكون ذكره من باب التمثيل للعام بذكر بعض أفراده فلا يخصصه، وإنما يعم ما سواه من الصور التي يتحقق فيها معنى الإتلاف، كالصورتين المذكورتين.

أو من باب أدنى: كمسكر أضعف من الخمر، فيكون تحريمه موافقة لحكم الأصل وإن كان تحقق علة الحكم فيه أضعف من تحققها في الأصل، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فينهى عنه سدا للذريعة.

أو مخالفة:

فيكون للمسكوت عنه ضد حكم المذكور.

كمفهوم الوصف في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "في الغنم السائمة زكاة"، فإن تعليق حكم وجوب الزكاة على وصف السوم المذكور الذي اشتق منه اسم الوصف: "السائمة" يدل على ضده من عدم الوجوب في الغنم المعلوفة، وإلا كان النص على صفة السوم بعينها لغوا لا فائدة منه.

ومن فروع هاتين الدلالتين:

الترجيح بينهما، فدلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم فتقدم عليها عند التعارض وتعذر الجمع، كما في:

قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لك ما فوق الإزار" فإنه يدل بمفهومه على حرمة ما تحته، فلا تجوز مباشرة الحائض فيما تحت الإزار من السرة إلى الركبة سدا لذريعة الوقوع في الجماع المحرم حال الحيض.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"، فإنه يدل بمنطوقه على حل كل شيء إلا الوطء فتجوز مباشرتها فيما تحت الإزار. وهو الراجح لدلالة النص عليه منطوقا، بخلاف الأول فقد دل النص عليه مفهوما.

ولا مفهوم لما سيق امتنانا كما في قوله تعالى: (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ)، فلا يقال بأن النار متاع للمسافرين في الأرض القفر دون غيرهم لأن في ذلك تخصيصا، والتخصيص مظنة تنغيص المنة بقصرها على أحوال أو أعيان دون أخرى. بل الصحيح أنها: متاع لهم ولكل مسافر ومقيم.

&&&&&

ومن الدلالات أيضا:

دلالة الظاهر:

وهي دلالة اللفظ على معنى راجح في مقابل ضد مرجوح.

والظاهر إما أن يكون:

بسيطا: بتجريده عن القرائن السياقية فينظر إلى الكلمة من جهة أصل الوضع، وهذا لا يكاد يفيد، إذ الألفاظ قبل تركيبها في جمل لا تدل على معان مفيدة وإن دلت على حقائق مجردة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير