د. الطيّار: طبعاً، كما هو معلوم إذا قال فانكحوا من طاب من النِّساء بناء على أنّه خِطاب لأعيان الذي هم النِّساء فإذا كان خطاب لعاقل فإنّه يأتي (من) وهنا لمّا كان الخِطاب لعاقل وجاءت (ما) فدلَّ على أنّ المراد أحوال هذا العاقل صفاته، ولهذا قال (ما طاب) بمعنى الطيِّب فالحديث مُنصَب على الطيِّب وليس على النِّساء يعني فانكحوا الطيِّب من النِّساء، لما رُوعيت الصِّفة جاءت ما لأنَّ الصِّفة غير عاقلة.
د. الشِّهري: يعني كأنَّها موصولة يعني فانكحوا الذِّي طابَ لكم من النِّساء
د. الطيّار: نعم، فانكحوا الذِي طاب لكم من النِّساء.
د. الخضيري: الحقيقة مراعاة الطيبوبة لفظ عام أظن أنَّ المراد به أنّه يختلف باختلاف النّاس، فأنت ما يَطيب لك غير الذي يطيب لي، فالله عزّ وجل وسَّعها علينا وما قال (فانكِحوا ما طاب) فما عبَّر الله بتعبير آخر فيه تقييد لنا، نكحوا ما طاب ولذلك نحن لا ينبغي لنا أن نَلومَ الإنسان على أن يبحث عن الطيِّب من النِّساء.
د. الشِّهري: وهذا أيضاً فيه إشارة إلى جواز نظر الرَّجل إلى المرأة لأنَّه لا يمكن أن تطيب لك بالسَّماع فقط، لكن الأصل أنّها تطيب لك عندما تراها وترى فيها ما يدعوك إلى نكاحها.
د. الطيَّار: طبعاً لكن هذا يُفهم من خلال الشّرع في قضية الرؤية، لأنّ هناك تفاصيل في قضية الرؤية بعضها فيه شذوذ فيما يراه الرَّجل من المرأة في حال خطبتها.
د. الخضيري: طبعاً الرؤية المقصود منه أنّه يَرَى منها ما يُرَّغِبُه في نكاحها هو رؤية الشَّيء الغالب في الرؤية، الشّعر والنَّحر، والوجه، واليدين، والسَّاقين، والرِّجلين.
طيب ما طاب لكم من النِّساء مثنى وثُلاث وربُاع هل هذا يدل على الجمع، يعني أنّ الإنسان يجمع ثنتين ثنتين، وثلاثاً ثلاثاً، وأربعاً أربعاً؟
د. الطيَّار: طبعاً هذا فهم سقيم لدلالة اللُّغة يعني أشَار الزَّجاج إلى هذا فيُصبح تسع ذكره الزَّجاج وهو كلام لبعض الرَّافضة بأنه يجوز الزواج من تسع نساء، وهذا لا يصح لغة وأيضاً شرعاً.
د. الخضيري: لو أراد لقال فانكحوا اثنتين اثنتين، وثلاثاً، وأربعاً
د. الطيَّار: فالزَّجاج لمَّا ذكر هذا القول كقول مردود عليهم استدلوا بهذا، فنقول هذا مردود عليهم بالشّرع لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم لما جاءه أحد الصحابة وقال إنَّ عنده عشر نسوة فقال أبقي أربعاً، فدلَّ على أنَّ الأربعة هو الحدّ وأيضاً إجماع المسلمين على ذلك، لئلا يأتي واحد ويُوقع شبهة فيقول بجواز الزِّيادة وأنّها من سنّة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنّه يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوّج مثله تِسعاً، طبعاً تأتي بعض الشُّبَه ومنها مثلاً يقول لك الأحاديث الواردة ليست صريحة في النَّهي، أو يَدخل عليها بعض العِلل التي ليس فيها وُضوح في الحديث، نقول إجماع المسلمين المنعقد على أنّه لا يجوز الجمع بين أربعة لا يمكن تخطِّيه ولا يُمكن أن يكون هناك إجماع بين النّاس
د. الخضيري: وهذه الآية بالمناسبة لها نظير في القرآن (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رُسلاً أولي أجنحةً مثنى وثُلاث ورُباع) ترى ما أحد قال أنّه صاحب المثنى هو صاحب الثُّلاث هو صاحب الرُّباع.
د. الشِّهري: يعني إمّا أجنحتها مثنى، أو أجنحتها ثلاث، او أجنحتها أربعة
د. الخضيري: في قوله (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم) في قوله إن خفتم هنا قلنا بمعنى غلب على ظنَّكم أو علمتم أنّكم لن تستطيعوا العدل بين النِّساء، لما جُبلتم عليه من الميل الشَّديد في المحبة، والرَّغبة، أو لما يعتريكم من نقص إما في إمكاناتكم الذّاتية الجسمانية أو النَّفسية أو المالية. يخاف الإنسان على ألا يعدل وألا يُقسط مع هؤلاء النِّساء فعليه أن يقتصر على واحدة ولا يُلجأ نفسه إلى أمر قد لا يطيقه، ولهذا نقول نحن أن أمر التَّعدد ينبغي أن يتحرَّى الإنسان فيه لأنَّ الله قال (فإن خفتم) يا أخي ما هو أخوك هذا شقيقك الذِّي تزّوج من ثنتين تجعل ما جرى له من النّجاح أو القدرة على الجمع بين ثنتين سبب لأن تُجازف وتجمع بين ثنتين هو عنده قدرة خفية أنت لا تدري عنه، قدرة جسمية، قدرة نفسية، قدرة مالية وغير ذلك، إذاً أنت لازم تدرس هذا الأمر، بل إذا كنت لا تستطيع تقيّم هذا الأمر بالنسبة لنفسك، اسأل من يعرفونك فالنّاس تعرف
¥