تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

يبني البلاد وَيَعمُرها .. إلى آخره مع أنَّ المرأة تقوم بدور لا يُستهان به فليس في هذا إنكارٌ لحقِّها ولكن يجب أن نعترف بأنَّه لو بَقِيت النِّساء بلا رجُلٍ معهنّ فهم في شَرِّ عيشة ويمكن للرِّجال أن يبَقوا ولا يكون معهم من النِّساء أحد، ولذلك يخاف النّاس على بناتهم أشَّد من خوفهم على أبنائهم من هذا الجانب، ولذلك تقديم الرِّجال حتى في الذِّكر هذه سُنَّة القرآن (إنَّ المسلمين والمسلمين).

د. الشِّهري: وسوف تأتي آيات القِوَامة (الرّجال قوَّامون على النِّساء) وآيات (وللرِّجال نصيب) وقال (وللرِّجال عليهنَّ درجة)، كل هذه الآياتِ الشَّرعية التي فيها تُقديم الرَّجل على المرأة شرعاً موجود فيه أدلة واضحة ظاهرة قال (وللرِّجال نصيب) وأيضاً القوامة (الرّجال قوَّامون على النِّساء) قال ولا ينبغي فعلاً أن تُفهَم هذه القوامة أنّها إهانة للمرأة، بل هي في الحقيقة تكريم لها وخدمة لها، ولكن سبحان الله العظيم، الآن عندما أكثر الطَّاعنون في الإسلام وأيضاً كثرة التَّرويج بأنَّ المرأة في الإسلام ممتهنة ومظلومة وحُرِّيتها مسلوبة والرَّجل متسلِّط عليها، كثُرت الكِتاَبات والّتأثُّر بالغَربيين والتأثُّر بالنَّصارى، أصبح بعضُ الكُتّاب من المسلمين يُؤّيد هذا ويدعو إلى إنصاف المرأة ويقول أنَّ المرأة المظلومة.

د. الطَّيار: هو لا شَك أنّه كما قلنا جهل في تصوُّر معاني الإسلام.

د. الشِّهري: أحسنت، هذا الظلم الواقع على المرأة الآن في المجتمعات الإسلامية ليس سببه الإسلام، وإنَّما سببه سوء تصرُّفات المسلمين أنفسهم.

د. الخِضيري: أبو عبد الملك في قوله (وَالأَقْرَبُونَ) الحقيقة لَفتة جميلة جدّاً، وهي أنَّ المواريث مبنية على الأقرب فالأقرب، وليس من باب الإرث، لذلك لم يقل للرِّجال نصيبٌ مما ترك الوالدان والقَريبون أو وذوي القُربى، وإنما قال (وَالأَقْرَبُونَ)، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذَكَر. انظر أقرب واحد يكون لهذا الميِّت، فعبَّر بكلمة أقرب ولها دلالة في هذا المعنى.

د. الشِّهري: وهذا سبب التعبير بالأقربين هنا.

د. الطَّيار: قوله (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ)، طبعاً بعد ما ذكر الآن الآية العامَّة في المواريث، يعني كأنَّها آية عامَّة في التَّوريث، للرِّجال نصيب وللنِّساء نصيب، فأتبعها بقوله (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى)، فطبعا ظهر الآن التَّرابط بين الآيات، فما دلالة قوله: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى). يعني هذا القيد في الحضور أنّهم حضروا وقت القسمة.؟

د. الشِّهري: دلالته أولاً: أنّهم هؤلاء الذِّين حَضَروا ليسوا من أهل الفرائض، لأنّ أهل الفرائض سيأخذون حقَّهم، حقُّهم محفوظ سواء حضروا أو لم يحضروا، لكن هؤلاء حضروا هذا المناسبة وهم من هذه الأصناف، ولذلك قال أولوا القُربى أو اليَتامى أو المساكين هذه أصناف ثلاثة إذا حَضَرت قسمة فإنَّه يُندب ويُستَحَب لأصحاب الميراث هؤلاء أن يُطيِّبوا خواطر هؤلاء بإعطائهم ما يَرونه مناسباً لجبر خواطرهم وحتى لا يقع في أنفسهم حسد أو ضغينة على هؤلاء أقاربهم أو الذِّين حضروا معهم، هل ترى فيها دلالة أخرى شيخ مساعد؟

د. الطيّار: مثل ما ذكرت أنّ أصحاب المواريث حضروا أو لم يحضروا حقُّهم محفوظ، أمّا هؤلاءِ فالقيد فيهم الحضور.

د. الشِّهري: وإذا لم يحضروا؟

د. الخِضِيري: لا شيء عليهم، لكن هي الحقيقة تُشير إلى لون من ألوان الذَّوقيات الإسلامية الرَّفيعة، وهي أنّه من حَضَر القِسمة ينبغي أن تُطيَّب نفسه، لأنَّ النّفس تتشوَّف- سبحانَ الله- إلى هذا الشَّيء الذي يُقسَم أو يُعطى لهؤلاء النَّاس، فحريٌّ بأن يُقسَم لهم شيء حَسَب ما تَطيب به نفوس أولئك أصحاب المال، لكنّه يرُد ما في نفوسهم، والغريب أنّ النّاس كانوا عندنا فيما سَبَق يتعاهدُون على مثل هذا، بل إنّهم يفعلونه حتى في أمور البيع والشِّراء، يعني إذا تبايَع اثنان وحَضَر معهم ثالث يقسِمون له شيئاً، مثلاً فرضاً أنّهم تبايعوا قهوة تجدهم يأخذون بالكَفِّ ويقولون هذه لفلان، أو مثلاً من السَّعي بيعَت مثلاً هذه الأرض أو كذا بمائة ألف ريال، السَّعي الذِّي عَقَدَ بينهما، والحاضِرين

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير