تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

د. مساعد. قوله (فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) الآن الحديث عن ميت يموت ليس امرأة وإنما رجل (فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) ثلثا ما ترك الميت، (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ) هنا دقة متكاملة جدًا بحيث لا يكون هنا غموض في المعنى، المقام هنا مقام إيضاح وتفصيل دقيق جدًا بحيث تكون كل كلمة واضح المراد منها أنها قسمة رياضية. لو أردنا أن ننظر تتمة القسمة قال (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآن قسّم الأصول والفروع الآباء والأبناء. فقوله سبحانه وتعالى (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) بعد أن ذكر القسمة (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) ما مفهوم قوله (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)؟

د. محمد. قبل ذلك أريد أن أستدرك (يُوصِي بِهَا) هناك قراءة أخرى (يوصى بها)

د. عبد الرحمن: الوصية للتأكيد على الأمر يوصيكم الله ويؤكد عليكم للعمل بهذه الوصية فالله سبحانه وتعالى عندما يقول في بداية تقسيم التركة (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ) ويؤكد على إعطاء هؤلاء حقوقهم كما أمر الله بها وكما فرضها في هذا الكتاب فكأن هذه الآية والله أعلم جاءت تفصيلا لما جاء مجملًا في الآية الأولى (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ (7)) هذا من المُجمل وهذه الآية من المبيّن وهذه من أنواع البيان في القرآن الكريم أن يأتي الأمر مجملا ثم يفصّل.

د. مساعد. لكن أنا أقصد أنه لما قال (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

د. عبد الرحمن: التحدث عن الحقوق المتعلقة بالتركة بعد الوفاة، الآن الفقهاء عندما يموت الميت ويترك بعده تركة، كيف تقسم هذه التركة؟ قالوا ننظر في هذه التركة أولًا هناك حقوق أولويات يجب أن يراعى فيها الترتيب، فقوله (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) تقدّم الوصية هنا ثم يأتي بعده إذا نفذت الوصية ولها أحكامها في الفقه الإسلامي ومعروفة أحكامها (أن لا تزيد عن الثلث وأن لا تكون لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم) فمعناه لو أوصى أحد لولده وولده وارث لا تصح هذه الوصية، فالوصية تصح بشرطين أن لا تكون لغير وارث وأن تكون في الثلث وما دونه وإذا أوصى بالثلث فلا بد من موافقة الورثة وإجازتهم. فهذا إشارة إلى الحقوق المتعلقة بعين التركة بعد وفاة الميت فإذا انتهينا من الوصية وانتهينا من قضاء الدين فما بقي بعد ذلك يقسّم على النحو الذي جاء في الآيات (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ)

د. محمد. لعلك أردت الإشارة إلى ما جاء في الآيات لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون شيئًا آخر وهو تجهيز الميت يُبدأ به ولا يستعان بمال غير الميت على تجهيزه إلا إذا تبرع أحد من الناس والثاني الديون والديون الحنابلة يقسمونها إلى قسمين الديون الموثقة تقدّم والديون غير الموثقة بعدها ثم تأتي الوصية لكن السؤال يأتي لماذا ذكرت الوصية في آية المواريث مقدمة في الترتيب على الدين؟ قال العلماء لأمور: الأمر الأول الوصية في العادة يحصل التهاون بها فقدّمت بينما الدين لا يحصل فيه تهاون ولا يتركه صاحبه خصوصا إذا كانت هذه الوصية على شيء لا يمكن أن يطالب كأن يقول ثلث مالي للمسجد فالمسجد لا يمكن أن يطالب الورثة بحقه من المال، أو كان ضعيفا كيتيم أو كبير في السن، هذا أمر والثاني

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير