تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

د. محمد:نحن أشرنا في الحلقة الماضية يا دكتور عبد الرحمن إلى أن هذه الآيات الثلاث مقسمة طبعًا الآية هذه والتي تليها والآية الأخيرة في سورة النساء مقسمة إلى ثلاثة أقسام هذه في الأصول والفروع وهم أقرب الناس إلى الإنسان فأول سبب من أسباب الميراث هو القرابة أو النسب وأقرب الناس إلى الميت هم أولاده ووالداه ولذلك ابتدأ الله سبحانه وتعالى بهم، الآباء والأبناء. ثم جاء من بعد ذلك إلى الأسباب يعني من كان لك به سبب وليس نسب وهم الأزواج لأن الزوجة ليست صلتك بها صلة نسب هي الصلة الأصلية هي سببية المصاهرة "النكاح ". ثم يأتي من بعد ذلك سبب هو الآن يكاد يكون معدومًا لكن قد يتجدد في يوم من الأيام وقد كان كثيرًا فيما مضى من الزمان وهو الولاء يعني أن يكون للإنسان رقيق فيموت هذا الرقيق وليس له وارثين فيرثه من اعتقه بالولاء فهذه ثلاثة أسباب.

د. الشهري: هي التي تكون سبب في التوارث.

د. محمد:أما الأخوة مثلًا والاشتراك في التجارة أو أخوّة الدين أو الجيرة فليست أسبابًا للتوارث وإن كانت أسبابًا في أول الإسلام كما سيأتي (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) هذه سنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه القضية وهي قضية أن الإرث بالتآخي والتحالف كان موجودًا في أول الإسلام فنُسِخ (وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

د. الشهري: إذن الآية التي هي (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا) تحدثت عن الأبناء وتحدثت عن الآباء وهذا سبب من أسباب الميراث الذي هو سبب النسب ثم تأتي الآية التي معنا اليوم في قوله تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) تحدثت عن السبب الثاني من أسباب التوارث وهو النكاح أن يرث الرجل زوجته وأن ترث الزوجة زوجها هذا السبب الثاني.

د. محمد: عندي مسألة لو أذنت لي يا أبا عبد الله في قوله تعالى (فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ) طبعًا الغالب والشائع عن كلمة إخوة تطلق على الثلاثة فأكثر، علماء الفرائض أطلقوا إخوة هنا على الاثنين فأكثر واستقر إجماعهم على هذا وكان هناك خلاف لابن عباس في أول الأمر في هذا حتى أنه ذهب إلى عثمان رضي الله عنه وقال له كيف الإخوة في كلامك هم يعني الثلاثة فأكثر، فعثمان اعترض عليه بأن الأمر قد قضي على هذا. الحقيقة هذا المشهد يدل على أن ابن عباس نظر إلى الناحية اللغوية ولم ينظر إلى المسألة التي اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعًا لا شك أن الصحابة ما حملوا كلمة إخوة على اثنين إلا وعندهم دليل في اللغة، هذا بلا شك لأنهم هم أهل اللغة وهم حجّة في هذا الباب بل عندنا أدلة كثيرة على أن الاثنين يكونون جماعة هذا واحد. نقول نحن لمن يسمع كلامنا في هذه الحلقة هذا يبين لنا يا أخواني أن الرجوع إلى مذاهب هؤلاء الأئمة والصحابة والتابعين ومعرفة مآخرهم في اختيار قول على قول أو الإجماع عليه هذه مهمة لمن أراد أن يحتاط لنفسه في دين الله عز وجل ويفهم كلام الله حق الفهم. ابن عباس اعترض أول الأمر طبعًا أنا أقول إن اعتراض ابن عباس كان لأنه شاب يعني في سن الحيوية والشباب ويرى لفظًا قد كثر استعماله في الجماعة ولا يُستعمل على الاثنين فأراد أن يحمل ما فقال له عثمان كيف وقد قيل؟ يعني انتهى الأمر الناس قد مضت على هذا يعني أنه أمر قد أُجمع عليه الإجماع ما يُنقض ولذلك قيل أن كلمة ابن عباس أو خلافه في هذا المسألة شاذ لا يعتبر ولا يعتد به لأنه خالف به جماعة

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير