الصحابة الذين انعقد إجماعهم قبل اعتراضه هو أو قبل أن يكون هو من أهل الإجماع رضي الله عنه وأرضاه.
د. عبد الرحمن:ولذلك أن ابن عباس كان يرى أنه لا يصح الإخوة إلا ثلاثة فما فوق أما الصحابة عثمان ومن معه كانوا يرون الاثنين فما فوق يحجبون الأم.
د. عبد الرحمن: الآية في قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) هنا بدأ بذكر حق الزوج في مال الزوجة المتوفاة فقال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) طبعًا الزوج والزوجة يعتبرون من أصحاب الفروض أليس كذلك يا دكتور؟
د. مساعد: نعم
د. عبد الرحمن: كيف يكون تفصيلها يا دكتور مساعد الزوجة والزوج؟
د. مساعد: طبعًا هو كما ذكرها سبحانه وتعالى إذا توفيت الزوجة كما قال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) لكن بقيد وهو (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
د. عبد الرحمن: للزوج مع زوجته حالتان:
د. مساعد: حالتان:
- الحالة الأولى: أن لا يكون لها هي ولد فيأخذ النصف.
د. عبد الرحمن: سؤال إن كان لها ولد من غيره،واحد تزوج امرأة وعندها أولاد من غيره ثم توفيت هذه المرأة؟
د. محمد: المقصود ولد سواء منه أو من غيره قبله أو بعده
د. عبد الرحمن: واحد فأكثر
د. محمد: والولد كما وكما ذكر الدكتور مساعد في الحلقة الماضية أن يكون بنت أو ذكر. في عُرف القرآن والسنة الولد يراد به الذكر والأنثى.
د. مساعد: قوله تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) نلاحظ أن الوصية والدين سوف تكرر قال (ولهن) فرجع إلى حكمهن إذا مات الزوج.
د. عبد الرحمن: الزوج يأخذ من تركة الزوجة إما النصف وإما الربع فقط، لا يمكن أن يأخذ الرجل الثلث من مال الزوجة
د. محمد: نصيب مقدّر
د. مساعد: معناه إذا مات الزوج فله غما هذا وإما هذا. قال (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) هناك قوله (وَلَكُمْ نِصْفُ) وهنا (الرُّبُعُ) فصار للذكر مثل حظ الأنثيين (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) الثمن مقابل الربع للزوج. أيضًا قال تعالى (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) انتهى الآن من الزوج والزوجة.
د. عبد الرحمن: هنا مسألة الزوج لا يكون إلا زوج واحد ويأخذ إما النصف أو الربع أما الزوجة قد تكون زوجتان أو ثلاث أو أربع فحقهن واحد لا يختلف باختلاف تعددهم. فالزوجة إذا مات زوجها إما تأخذ الربع إن لم يكن له ولد وإن كانتا زوجتان الربع وليس لكل زوجة أن تأخذ ربع فلو كانوا أربعة أخذوا ماله كله وبقي الورثة بلا شيء وهذا حكم جائر! وإنما هم شركاء في الربع أو الثمن.
د. محمد: مسألة أنبه لها في قضية الفرائض: سؤال من أحد المستفسرين.إتصلت واحدة تسأل: هلك رجل عن أم قلت من هي الأم؟ تقول أم أولاده.ينبغي في علم الفرائض إذا نسبنا أي إنسان من الورثة ننسبهم إلى الميت. قلت هلك عن من؟ قالت هلك عن أم وثلاثة إخوة، قلت من هم الإخوة؟ قالت الأخوة الذين هم إخوان فيما بينهم الآن نسبتهم إلى بعضهم، قلت وهؤلاء من أين جاءوا؟ قالت من الأم، والأم ماذا تقرب إلى الميت؟ قالت زوجته.
ولذلك ينبغي للمستفتي أن ينتبه وأيضًا المفتي عندما يقول أم يقول أم من؟ هل هي أم الميت؟ سيكتشف أحيانًا أن السائل يقول لا، أم الأولاد "أي زوجة الميت" فلا بد أن ننسب الورثة إلى الميت دائمًا، أم يعني أم الميت،زوجة يعني زوجته، ولد يعني ولد الميت.
د. عبد الرحمن: انتهى الآن من الأزواج كما ذكر الدكتور وهو قسّم أعطى للزوج تركته وأعطى للزوجة تركتها.
د. محمد: ونلاحظ بدأ ميراث الزوج قبل ميراث الزوجة هذا طريقة القرآن في تقديم حق الرجل على حق المرآة لأن هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وهو الموافق للعقل وموافق للواقع ولأن الرجل أكمل وأحق فالله سبحانه وتعالى يقدم من له التقديم ويؤخر من له التأخير.
د. عبد الرحمن:ثم يأتي الحديث الآن عن الإخوة، انتهينا من الأبناء ومن الآباء ومن الأزواج، الآن يأتي الحديث عن الإخوة.
د. محمد: قال تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ)
¥