د. الطيَّار: هو إذا وَرَثها في الجاهلية فله أن يتصَّرف فيها فقد يتزّوجها وهذا الذي يأتي فه (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) أو قد يعضلها أي أن يمنعها من الزَّواج،أو يُزَّوجها لمن يشاء بدون رضاها، فلاحظ في كل الصُّور هذه فيه ظُلم للمرأة، فجاءَت النّهي (لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا) فقد تقع بعضها في الصُّورة منهم، وكلُّها صور منهي عنها ثمَّ قال (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ).
د. الشِّهري: ما أدري هل كان مثل هذا يقع في غير العرب، يعني أنّ الرَّجل يَرِث زوجة أبيه، يعني في الحضارات القديمة؟
د. الخِضيري: والله لا تستبعد، يعني نحن سمعنا ورأينا من أخبار النّاس في مثل هذه الأبواب أشياء والله لا ينقضي منها العجب، وأنا رأيت كتاب لعمر رضا كَحَالة صاحب معجم قبائل العرب، لديه كتاب المرأة قبل الإسلام أو شيء من هذا القبيل، أنا قرأت هذا الكتاب قديما فذكر من عادات النَّاس في قضِّية الزَّواج وما يَتصِّل به أشياء يُستغرب منها، يعني من ضمن الأشياء التي ذكرها قال في دولة ما - الهند أو في غيرها - أن الشّاب يتزَّوج فلا يحقُّ له أن ينكح هذه الزَّوجة وإنما هي تحِلُّ لأبيه هو الذِّي ينكحها، والزَّوج هو الذِّي يرعاها ويحفظ هذا البيت ويُقيم عليه وليس له منها حظّ، والأب هو الذِّي يستمتع بهذه المرأة حتى تُنِجب، ثمَّ يتزَّوج ابنه! لاحظ فإذا تزّوج حلّ الابن للمرأة، تصور هذا!
د. الطيَّار: وأحدهم يقول عنده عامل هندي ذهب تزوَّج ورجع، وبعد سنتين أو ثلاث سنوات يُبَّشره بأنّه جاءه مولود، قال كيف جاءك مولود وأنت عندي، فكانت العادة عندهم أنّه إذا تزَّوج الواحد فيحلّ لأهل البيت كلّهم.
د. الشِّهري: الحقيقة المذاهب الأرضية لا تستغرب فيها شيء لأنَّه إذا ضَلّ البشر وضل َّالإنسان فالهداية من الله سبحانه وتعالى. إلاَّ أننَّي رأيت من يُشَّنِّع ويعتبر العرب في غاية التَّخلَّف وفي غاية السُّقوط الأخلاقي وكذا ويُضَّخم هذه الأشياء في حين أنّها كانت مُشتركة بين المجتمعات الجاهلية بصفة عَامّة، المجتمعات الجاهلية تشترك في كثيرٍ من العادات القبيحة.
د. الخضيري: خذ مثال يا أبا عبدالله على موضُوع الوأد، يعني نحن إذا سمعنا الوأد ارتبط بأذهاننا بالعرب، الآن الوأد الحاضر المُنَّظم الذّي تُنظِّمه مؤتمرات المرأة عبر الإجهاض، والذِّي الآن حتى السُّعودية يُضغَط عليها من قِبل المُنظَّمات الدُّولية في أن تَسُّن الإجهاض وتأمر به، هو عين الوأد الذِّي كان عند أهل الجاهلية هو نفسه، يقولون لابد نَسُّن قانوناً يحمي المرأة لكي تجهض ويكون شرعياً رسميّاً ومُعلناً، من أجل أن تفعل الفتاة ما تشاء وتحمل وتجهض بشكل قانوني ومن أجل أن تعبث بشرفها وتتيح نفسها لكل أحد دون أن يلحقها أي شيء من العار! خذ مثال آخر الآن في الصِّين يُقنَّن على الرِّجال وعلى النِّساء ألا يتجاوز عدد الأولاد الواحد، طبعاً إذا خُيَّر الإنسان أنّه ما يأتيه إلا واحد، كل ما حملت امرأته ذهب بها إلى الطبيب فإذا تبيّن له أنّها أنثى في كل حمل طلب منها أن تُسقطه من أجل ولد واحد، وإذا حملت بولد طلب منها الإبقاء وهذا وأد، وقد يقتل هذه النَّفس حتى بعد أن ينفخ فيها الرُّوح وتُصبح معصومة.
د. الشِّهري: كيف تستقيم يا شيخ محمد الضَّمائر عندما تقول (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)؟
د. الخضيري: أنا أقول والله أعلم، أنّ المعنى في الآية يحتمل هذا ويحتمل هذا ولذلك إذا أكملت الآية استقامت ايضاً.
د. الشِّهري: يعني لاحظ الآن (وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) والابن هذا الذِّي ورِث ما أعطاها شيء زوجة الأب، الذِّي أعطاها هو أبوه، مثلاً تُريد أنّها تُطَّلق منه مثلاً، فيقول لا أطلِّقك حتى تَرُّدِّي مالي هذا عضل، أليس هذا نوع من العضل؟
د. الخضيري: لا، هذا خُلع شرعي.
د. الشِّهري: الخُلع هذا إذا تم، دعونا نكمل الآية قال (إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)
¥