تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

?20?) سنتحدث عن هذه الآية وما يليها من الآيات لكن بعد أن نستمع لها وننصت لتلاوتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ?20? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ?21? وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ?22? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ?23?)

بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات الكريمة وتأملناها نبحث الآن في بعض معانيها. وصلنا يا مشايخ إلى قول الله عز وجل (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا) كنا توقفنا عند قضية المغالآة في المهور وكان من ضمن الحديث الذي تحدثنا به قصة عمر رضيَّ الله تعالى عنه عندما قال (ألا لا تغالوا في مهور النساء فلو كانت مكرمة لكان أحظي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، و لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في مهره عن كذا وكذا) أو كما قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. وهذه القصة ثابتة ورواها أهل السنن ولكن حصل الإشكال في الزيادة التي يتداولها كثير من المؤرخين و الكاتبين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضيَّ الله تعالى عنه. حيث يقولون أن إمرأة قامت فقالت كيف تقول في قول الله عز وجل (وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا)؟ فقال عمر (أصابت إمرأة وأخطأ عمر) على أساس أنه تراجع عن هذا الأمر. حقيقة هذا الشيخ عبد الله بن زيد المحمود القاضي في قطر [رحمه الله] كتب رسالة في هذه القصة وبيَّن أن القصة صحيحة إلى نهاية كلام عمر دون إستدراك المرأة، وكان مما إستدل به طبعاً أن إسنادها فيه إنقطاع [إسناد الزيادة] والثاني أن أهل السنن رووا قصة أمير المؤمنين عمر دون أن يرووا هذا المشهد الذي يعتبر ناسخاً لكلام عمر، وعند التأمل في الآية لا نجد في الآية ما يدل على نقد كلام عمر فعمر يقول لا ينبغي لكم أيها الناس أن تغالوا في مهور نسائكم وهذا صحيح لأن النبي صلي الله عليه وسلم بيَّن كما ذكرتم يا دكتور عبد الرحمن أن خير النساء وأكثرهن بركة أيسرهن مؤونة وأن التقليل في المهر وعدم المبالغة فيه أمر مطلوب شرعاً وعمر أنما طلب بهذا الحد. ولذلك نحن نقول أن أمر الناس بهذا وحثهم عليه لا إشكال فيه والآية إنما جاءت على وجه أن الإنسان لو دفع لإمرأته وبالغ في الدفع فإن هذا جائز. هنا يأتي السؤال هل يجوز لإمام أن يقنن مهراً معيناً أو أن الناس أن يتفقوا على مهر معين إذا رأوا أن الأمور بدأت تصل إلى شيء لا يستطاع أو يشق على كثير من الناس ويضر بالحياة الإجتماعية فهي تبقي على نساء عوانس؟ أنا الحقيقة سمعت فيما سمعت في الجرائد وكذا تجد عدد من العشائر والقبائل يجتمعون و يتفقون على أن مهر البكر كذا ومهر الثيب كذا من أجل يسهلون على الناس أمر الزواج فنقول أن هذه الإتفاقات يجب أن تحظى بالتأييد والدعم والمساندة والحقيقة هي أنها في نهاية المطاف مصلحة للناس لأن الناس إذا تُركوا على سجيتهم وزين لهم الشيطان بعض هذه المغالآة على وجه المفاخرة التي لا معني لها إلا العلو بشئ ليس مجالًا للعلو ..

د. الطيار: صحيح.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير