7 - يصرّح الشّافعيّة والحنابلة أنّه لا يجوز أن يسجد للشّكر وهو في الصّلاة، لأنّ سببها خارج عن الصّلاة، فإن سجد في الصّلاة بطلت صلاته.
قالوا: إلاّ أن يكون جاهلاً أو ناسياً فلا تبطل، كما لو زاد في الصّلاة سجدةً نسياناً.
وفي قول عند الحنابلة: لا بأس بسجود الشّكر في الصّلاة.
وقد اختلف في سجدة سورة «ص» فقيل: هي للشّكر، وهو ما ذهب إليه الشّافعيّة والحنابلة لما روى البخاريّ «عن ابن عبّاس أنّه قال: ص ليست من عزائم السّجود، وقد رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يسجد فيها».
وروى النّسائيّ «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبةً، ونسجدها شكراً».
وقيل: هي للتّلاوة وإليه ذهب الحنفيّة.
من أجل ذلك فلو سجد عند سجدة سورة «ص» في الصّلاة بطلت صلاته عند الحنابلة وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ما لم يكن جاهلاً أو ناسياً.
أمّا عند الحنفيّة فلا تبطل، وقد وافقهم على ذلك بعض الشّافعيّة من حيث إنّها وإن كانت للشّكر إلاّ أنّ لها تعلّقاً بالصّلاة، فهي ليست لمحض الشّكر، وهو وجه عند الحنابلة كما في المغني.
قال الرّمليّ من الشّافعيّة: إن كان ناسياً أو جاهلاً لا تبطل صلاته، ويسجد للسّهو، والعالم بحكمها لو سجد إمامه لم يجز له متابعته بل يتخيّر بين انتظاره ومفارقته، وانتظاره أفضل.
«سجود الشّكر في أوقات النّهي»
8 - يكره عند الحنفيّة أن يسجد للشّكر في الوقت الّذي يكره فيه النّفل.
وعند الحنابلة لا ينعقد في تلك الأوقات تطوّع وإن كان له سبب كسجود شكر.
ولا يسجد للشّكر أثناء استماعه لخطبة الجمعة.
«إظهار سجود الشّكر وإخفاؤه»
9 - صرّح الشّافعيّة بأنّ من سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا تتعلّق بغير السّاجد يستحبّ إظهار السّجود، وإن سجد لبليّة في غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق، يظهر السّجود فلعلّه يتوب، وإن كان معذوراً كالزّمن ونحوه أخفاه لئلاّ يتأذّى به، وعبّر عن ذلك الحنابلة بأنّ السّجود لرؤية المبتلى إن كان مبتلىً في دينه سجد بحضوره أو بغير حضوره، وقال: الحمد للّه الّذي عافاني ممّا ابتلاك به.
وإن كان البلاء في بدنه سجد وقال ذلك، وكتمه عنه، ويسأل اللّه العافية، وقد قال إبراهيم النّخعيّ: كانوا يكرهون أن يسألوا اللّه العافية بحضرة المبتلى. اهـ الموسوعة الفقهية الكويتية
ـ[الشداني]ــــــــ[27 - 01 - 2010, 03:17 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..........