تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد يقع من المؤمنين بعد حياة رسولهم هجرة أو إنفاق أو جهاد أو قتال شرعي ولكن ليس هو الموصوف في الكتاب المنزل بأنه (في سبيل الله) وليس من لم يوافقهم من المؤمنين قد صد عن (سبيل الله) أو تخلف عن الجهاد (في سبيل الله)، ومتى كان الصحابة الذين اعتزلوا القتال بين الصحابة في آخر الخلافة الراشدة قد تخلفوا عن الجهاد (في سبيل الله).

وإن الصد عن (سبيل الله) لم يوصف به إلا الذين عاصروا نبيا أو رسولا ومنعوا الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه أو أن يجتمعوا إليه ويسمعوا منه للتلقي أو للتأمل كما في قوله ? ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به ? الأعراف 86 من قول رسول الله شعيب يصف نفسه ورسالته بسبيل الله وكما في المثاني معه في قوله ? ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ? الأنفال 47 يعني قريشا يوم خرجوا من ديارهم إلى بدر ليصدوا عن سبيل الله أي عن الرسول النبي الأمي ? ورسالته.

إن لفظ (سبيل الله) لوصف دقيق كامل لرسالة الله قبل موت الرسول، فإن مات النبي وترك الكتاب في أمته فلن يوصف شيء من الأعمال التي في الكتاب بأنه في سبيل الله ولو تمثله المسلمون جميعا ومن تحقيق ذلك أن قوله ? واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ? الأنفال 41 وقوله ? ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ? الحشر 7 ليعني أن قوله ? فأن لله خمسه وللرسول ? في الأنفال وقوله ? فلله وللرسول ? في الحشر هما للدلالة على (سبيل الله) في الحرفين أي أن السهم الأول لا يقسم بين المؤمنين وإنما للرسول خالصا عفوا صفوا، أما قوله ? إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ? التوبة 60 فيعني أن سابع الثمانية من الأسهم يصرف (في سبيل الله) أي في ما يأمر به الرسول ? كتجهيز معسر في الجهاد معه ونحوه من مأمورات الرسول خاصة، وليس هذا السهم السابع للرسول ? يصرفه على نفسه إذ تأخر ذكره ولم يأت على رأس المذكورين كما في حرفي الأنفال والحشر مما يعني صحة الحديث أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما بينت في كلية الرسالة من بيان القرآن، وكذلك قوله ? وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ? البقرة 177 وكله من الصدقة ولم يجعل لرسول الله ? فيها نصيبا إذ لم يذكره على رأس المذكورين فاعلم فرق ما بين الإنفاق على ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهو من الصدقة تطوعا وبين الإنفاق (في سبيل الله) الواجب لأنه إنفاق المال ممن أمرهم الرسول ? به كما في تجهيز جيش العسرة ولم يتخلف عن الطاعة إلا معلوم النفاق.

إن الإذن بالقتال للرسول ? وأصحابه بعد الهجرة كما في قوله:

? ? أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ? الحج 39

? ? كتب عليكم القتال وهو كره لكم ? البقرة 216

? ? وقاتلوا في سبيل الله ? البقرة 244

? ? فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة… ? النساء 74

لا يعني أنهم مأذونون أبدا أي في كل وقت شاءوه أو شاءه أحدهم بقتل أو قتال من قدروا عليه من الكفار وإنما الإذن يعني أنهم قد أصبحوا في مرحلة الدفاع كما في قوله ? والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ? الشورى 39 وقوله ? وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ? البقرة 190 وقوله ? فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ? البقرة 194 وأنهم قد تجاوزوا المرحلة الابتدائية الأولى مرحلة الصبر وكف الأيدي عن القتال التي كان الخطاب والتكليف فيها كما في قوله:

? ? كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ? النساء 77

? ? وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ? الفرقان 63

? ? ويدرأون بالحسنة السيئة ? الرعد 22 القصص 54

? ? إن عليك إلا البلاغ ? الشورى 48

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير