تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال أبو عبدالرحمن: الأخبار المذكورة هي قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة ـ يعني الثوم ـ فلا يقربن المساجد.

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج من وجد منه ريح البصل والثوم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (8).

قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذه النصوص إباحة للثوم والبصل تنسجم مع أصول أبي محمد في الأخذ بالنصوص بالظاهر.

وإنما نصوص الإباحة المناسبة لظاهريته رحمه الله نصوص أخرى لم يذكرها وأسلفت الحديث عنها آنفا.

وأما استدلال من حكي القرطبي قولهم من أهل الظاهر بأن ما منع من إتيان الفرض فحرام عمله فهو استدلال بأصل صحيح في ذاته ولولا ورود البراهين الأخرى بإباحة أكل الثوم لكان محرماً على كل من وجبت عليه الصلاة جماعة في المسجد.

وأما الاستدلال بتحريم الخبائث وأن الثوم من الخبائث فليس على إطلاقه في الثوم لأنه ورد النص بأن الخبيث رائحته فحسب , وورد في النص " المنتنة " في وصف شجرة الثوم بدل الوصف بالخبيثة , وورد النص بأن المحرم رائحة الثوم في المسجد فحسب.

ومن الظواهر قول أبي محمد ابن حزم عن أكل الثوم والبصل: فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له (9).

قال أبو عبد الرحمن: ولم يذكر أبو محمد له دليلا على بطلان الصلاة , وإبطاله رحمه الله للصلاة زيادة منه على النص , لأن الوارد في النص إنما هو النهي عن دخول أكل الثوم والبصل في المسجد , والأمر بإخراجه , وأنه أساء إلى ملائكة الرحمان بما يتأذون منه وكل هذه أحكام غير حكم إبطال الصلاة , فعلى من قال ببطلانها الدليل.

قال أبو عبد الرحمن: ولا يشغبن شاغب فيقول أليست الملائكة في البيت ومع المصلي وحده في بيته؟

فالجواب أن الشرع فرق لا نسوي بآرائنا , ولا يعلم كنه الملائكة وكيفية حضورهم في المساجد والبيوت إلا الله ثم من أعلمه الله بكنههم

فلعل لهم في المساجد خصوصية حضور يتأذون بها , أو لعل من يحضرون المساجد من الملائكة لهم خصوصية خلقة فلا نقف ما ليس لنا به علم.

ومن الظواهر أن أبا محمد سيحمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فلا يقربن مسجدنا " على مسجده النبوي بالمدينة لو قال: مسجدنا هذا (10).

ولكنه لما قال مسجدنا كان مخبرا عن المسلمين (11).

قال أبو عبد الرحمن: لو قال " مسجدنا هذا " لوجب حمله على الخصوص كما قال أبو محمد ما لم يقم دليل آخر ينفي الخصوص.

وقد ورد ما ينفي الخصوص وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: فلا يقربن المساجد.

5 ـ حواشي:

(1) المحلى 6/ 120 دار الكتب العلمية.

(2) المحلى 2/ 368.

(3) شرح النووي لمسلم 5/ 48

(4) تفسير القرطبي 1/ 426.

(5) المحلى 6/ 120.

(6) من العجيب ـ وهو عدم تحقيق ـ أن القاضي عزا ذلك لجميع أهل الظاهر كما في شرح النووي لمسلم ص 5/ 48.

(7) في مجمع الزوائد 5/ 49: سئل أبو الدرداء رضي الله عنه عن الكراث والبصل فقال: لست أكلا بصلا بعدما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وأبو حاتم وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات.

(8) المحلى 2/ 368.

(9) المحلى 2 367

(10) حكى القاضي عياض ـ كما في شرح النووي 5/ 18 ـ عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

(11) ـ المحلى 2/ 368.

وكتبه لكم:

أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري

ـ[أبو محمد الظاهرى]ــــــــ[08 Oct 2008, 02:42 م]ـ

قال أبو عبد الرحمن: ولم يذكر أبو محمد له دليلا على بطلان الصلاة , وإبطاله رحمه الله للصلاة زيادة منه على النص , لأن الوارد في النص إنما هو النهي عن دخول أكل الثوم والبصل في المسجد , والأمر بإخراجه , وأنه أساء إلى ملائكة الرحمان بما يتأذون منه وكل هذه أحكام غير حكم إبطال الصلاة , فعلى من قال ببطلانها الدليل.

أظن أن بطلانها لأنه صلى خلاف ما أمر وعليه فإن من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .. والله أعلم

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير