تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وَالثَّاني: أَنَّهُ كُلَّما حَلَّ مِن خَتْمَةٍ ارْتَحَل فِي أُخْرى».

وَفي «المُغْني» (2/ 609) للإِمَام ابن قُدامَة:

«قَال أبو طَالِب: سَأَلْتُ أَحْمَدَ إِذَا قَرَأَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاس} يَقْرَأُ مِنَ البَقَرَةِ شَيْئاً؟

قَالَ: لاَ.

فَلَمْ يَسْتَحِبَّ أَنْ يَصِلَ خَتْمَتَهُ بِقِراءَةِ شَيْءٍ، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ عِنْدَهُ أَثَرٌ صَحِيحٌ يَصِيرُ إِلَيْه».

أَقُولُ -مُنَبِّهاً-:

وَالحَديثُ -في أَصْلِهِ- ضَعيفٌ، وَمِن مَشْهُورِ قَوَاعِدِ أَهْلِ العِلْم: «التأويلُ فرعُ التَّصْحِيح».

3 - وَأَمَّا قَوْل مَن قَال:

«لا تُطالِبُوا بِدَليلٍ عَلى عَوْدَةِ القُرَّاءِ إلى أَوَّلِ المُصْحَفِ كَمَا أَنَّكُم لم تُطالِبُوهُم بِدَلِيلٍ عَلى أَحْكامِ التَّجْوِيد؟»!

فَالفَرْقُ بَيِّنٌ بَيْنَ الأَمْرَيْن؛ ذَلِكُمْ أَنَّ أَحْكَامَ التَّجْوِيدِ مُتَلقَّاةٌ بِنَقْلِ الكافَّةِ عَنِ الكافَّة -أَداءاً، وَأَحْكاماً-، وَهَذَا قَدْرٌ لا اخْتِلافَ فَيه، وَلا انقِطاعَ لِحُكْمِهِ، وَلا إِنْكارَ لَه.

بَيْنَما الخَتْمُ -بِصُورَتَيْهِ المَشْهُورَتَيْنِ- حَصَلَ فِيهِ إِنْكارٌ، وَانْقِطاعٌ، وَاخْتِلافٌ -قَدِيماً وَحَديثاً-؛ فَكَيْفَ يُقارَنُ ذَاكَ بِهَذا‍؟ ‍!

قَالَ الإِمامُ الفاكِهي فِي «تاريخ مَكَّة» (1746):

«حَدَّثَنِي أَبُو يحيى بن أَبي مَسَرَّة، عن ابن خُنيس، قال: سَمِعْتُ وهَيْب بن الوَرْد، يَقُول: فَذَكَرَ نحْوه، وَزادَ فِيه: فَلَمَّا بَلَغَ حُمَيْدٌ {وَالضُّحَى} كَبَّرَ كُلَّما خَتَمَ سُورَة، فَقَالَ لِي عَطاء: إِنَّ هَذا لَبِدْعَة.

وَقالَ ابْن أَبِي عُمَر: أَدْرَكْتُ النَّاسَ بِمَكَّة عَلى هَذا، كُلَّما بَلَغُوا {وَالضُّحَى} كَبَّرُوا حَتّى يَخْتِمُوا، ثُمَّ تَرَكُوا ذَلِكَ زَماناً، ثُمَّ عاوَدُوهُ مُنْذُ قَريب، ثُمَّ تَرَكُوهُ إِلى اليَوْم.

قُلْتُ: وَإِسْنادُهُ حَسَنٌ.

وَابْنُ أَبِي عُمَر؛ هُوَ: العَدَني، صَاحِب «المُسْنَدِ المشْهُورِ»، وَهُوَ مِن شُيُوخِ الفاكِهي -كَما فِي «مَعْرِفَةِ القُرَّاء الكِبار» (1/ 175) للإِمَام الذَّهَبي.

وَمَا ادُّعِيَ في ذَاك الخَتْم ادُّعِي فِي هَذا الخَتْم -عَلى السَّواء-!

4 - وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَال:

«إِنَّ مَنْ لَمْ يَدْعُ بَعْد الخَتْمَةِ وَيَرْجِعْ إِلَى الفَاتِحَةِ وأَوَّل البَقَرَة فِي مَجْلِسِ الخَتْم فَقَد خالَفَ رِجالَ السَّنَدِ، وَرِجالُ السَّنَدِ ثِقَة!».

فَهَذِهِ دَعْوَى مَرْدُودَةٌ؛ مِن وَجْهَيْن:

أ- أَنَّ الرَّاوِي المُتَفَرِّدَ بِالحَدِيثِ ضَعيفٌ، لا ثِقَة-كَمَا تَقَدَّم-.

ب- أَنَّ دَعاويَ تواتر (الخَتْم) مَنْقُوضَةٌ مِن أَصْلِها؛ إِذْ لا دَليلَ عَلَيْها!

5 - وَبِمُلاحَظَةِ مَا تَقَدَّمَ تَعْرِفُ الجَوابَ عَلى قَوْلِ مَن قَال:

«إِذَا تَرَكْتُم العَودَة وَالدُّعاء؛ تَرَكْتُم سُنَّة، وَأَهْلُ القُرْآنِ أَوْلَى النَّاس بِاتِّباعِ السُّنَّة!»

فِهِيَ دَعْوى أَشَدُّ إِغْراقاً مِمّا قَبْلَها!!

وَهَل تَثْبُتُ السُّنَنُ بِالدَّعاوى؟!

فَلا أُطِيل!

6 - وَما أَجْمَلَ مَا قِيل -نَقْداً لِهَذِهِ الأَوْهام-جَميعاً-:

«أَلا يُخْشَى أن يَكُونَ الإِلْزامُ بِهَذا، وَقَبُولُهُ، ذَريعَةً إلى صَيْرُورَتِهِ وَاجِباً، وَلازِماً مِن لَوَازِمِ الخَتْمِ لا يَنْفَكُّ عَنْهُ -وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلى المَدى البَعيد-؟!

ثُمّ؛ إِذا كانَ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قَد تَرَكَ صلاة التّراويح فَتْرَةً حَتّى لا يُظَنَّ وُجوبُها؛ فَما بالنا بالاستِمرار عَلى ما لَم يَثْبُت عَنه؟!

ومثلُه:

غالِباً ما تكونُ مَجالِسُ الخَتْم فِي مَلأ؛ وَيُطَالَبُ المُجازُ بِالعَوْدَة وَالدُّعاء! وَرُبَّما يَكُونُ عِنْدَما يَقْرأُ في خَلْوَةٍ لا يَأْتِي بِهَذا في كُلِّ خَتْمَةٍ -عَلى فَرْضِ الصِّحَّةِ وَالثُّبوت! -؛ أَفَلا يُخْشَى مِن ذَلِكَ عَلى نِيَّةِ المُجاز؟!

أَلَيْسَ الأسْلَمُ لِلقارئِ أن يُتْرَكَ له الخيارُ؛ أن يَعُود أو لا يَعُود، يَدْعُو أَوْ لا يَدْعو؟!

فكيف إذا كان اتِّباعُ السُّنَّةِ هُوَ الأصلَ؟!

ومثلُه -أخيراً-:

المشهُور الثَّابِت أَنَّ النبيّ -عليه الصَّلاة وَالسَّلام- عَرَضَ القُرآن الكَرِيم كَامِلاً عَلى جِبْرِيل -عَلَيْه السَّلام- مَرَّتَيْن؛ فَلَوْ كَانَ هَذا (العَوْد وَالدُّعاء) خَيْراً؛ لَفَعَلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، أَوْ لأَرْشَدَ إليه -عَلى الأَقَلّ-!» ا. هـ.

وَهَذا -لِمَنْ تَأَمَّلَ- كَافٍ، وَإِنْ كَانَ المَجالُ قَد يَتَّسِعُ لأَكْثَرَ مِن هَذا ...

وَاللَّهُ المُسْتَعَان ...

وكتبه

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد

الحلبيّ الأثريّ

الأردن - الزّرقاء - 1/ جمادى الأولى/1426هـ

بقلم

علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد

الحلبي الأثري

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير