الإمساك ويجب عليهما القضاء ............
فصل
والصوم الشرعي الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس (حتى يغيب القرص).
وسنن الصيام: قول الصائم إذا شتمه أو قاتله أو جهل عليه أحد (إني صائم) أو (إني امرؤ صائم) مرتين ,وسن تعجيل الفطر وأن يتسحر ونعم سحور المؤمن التمر وأن يؤخر السحور فيكون بينه وبين القيام إلى صلاة الفجر قدر خمسين آية ,وأن يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء , ويسن تفطير الصائم وأن يقول الصائم إذا أفطر (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) ودعوة الصائم لا ترد حتى يفطر.
فصل
ويحرم الفطر في رمضان على من لا عذر له وإن أفطر وجب عليه التوبة إلى الله والإمساك بقية يومه والقضاء , ولا يصح الصوم من الحائض والنفساء ويحرم الصوم منهما ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم للضرورة ,وأما المسافر فإن كان عليه في الصوم مشقة شديدة وجب عليه الفطر وكان عاصيا بصومه فإن لحقه أدنى مشقة فيسن له الفطر ,وإن كان الفطر والصوم عنده سواء فهو مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر ,ويسن الفطر لمريض يحتاج للفطر أو يحتمل لحوق الضرر بالصوم فإن كان الصوم يهلكه وجب الفطر ,ويباح الفطر للحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وأولادهما فإن لحقهما ضرر بالصوم أو لحق الولد وجب الفطر وعليهما القضاء فقط إذا أفطرتا , ويباح لهما الفطر إن خافتا على أولا دهما وعليهما القضاء وعلى ولي الولد إطعام مسكين لكل يوم , ويجزئ دفع كفارة عدد من الأيام إلى مسكين واحد بخلاف كفارة يمين وظهار ونحو ذلك , والمريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا, والإطعام (نصف صاع من طعام (من الأرز كيلوا ونصف) أو يغدي المسكين أو يعشيه مما يأكل) ومن أبيح له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم غيره فيه ولا يصح , ومن سافر وهو صائم في يومه فله الفطر إذا فارق البيوت , ويحرم التعرض للفطر كما يحرم التعرض لما يذهب بثواب الصوم.
والمفطرات: هي نية الفطر (بالعزم عليه) والتردد في الفطر والردة والقيئ عمدا بفعله أو قوله والحجامة مع خروج دم حاجما أو محجوما (الحجامة بالآلة لا يفطر بها الحاجم ويفطر المحجوم) ولا يفطر بخروج الدم بغير اختياره كرعاف واستحاضة ونزيف ويفطر بإنزال المني باستمناء أو تكرار نظر لا بنظرة واحدة وتفطر امرأة بإنزال مني بمساحقة ولا يفطر بإنزال مني بتفكر أو احتلام ويفطر بخروج مني بمباشرة أو تقبيل أو لمس وبالأكل والشرب وبإدخال البدن كل مغذ من دم أو غيره وأن يتعمد المبالغة في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه وبالجماع وخروج دم الحيض والنفاس أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه ولا يفطر بخروج مذي بمباشرة أو تقبيل أو لمس , وكل المفطرات لا يُفًطرُ شيء منها إلا إن كان عالما عامدا ذاكرا لصومه أما الناسي والمكره والجاهل فلا يفطر وأما الحيض والنفاس والردة فيفطر بها مطلقا.
ويحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق على الصائم ,وإن أكل أو فعل شيء من المفطرات شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه فإن تبين له بعد ذلك أنه كان قد طلع الفجر وجب عليه القضاء, وإن أكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين غروبها فعليه القضاء للصوم الواجب , ومن أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ فصومه صحيح. ولا يفطر بتعاطي الإبر الدوائية أو بخاخ الربو إن احتاجه وذوق الطعام لحاجة وبلع ريقه الذي لم يتميز أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار و نحوه ما لم يتعمده وإخراج الدم اليسير لتحليل ونحوه ,أما الجماع في نهار رمضان في قبل أو دبر ممن يلزمه الإمساك وهو ذاكر لصومه لا ناسيا أو مكرها أوجاهلا أنزل أو لم ينزل فيجب عليه الإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم والتوبة و الكفارة , ومن جامع في يومين كفر عن كل يوم وجوبا ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع وجب عليه النزع والقضاء والكفارة ,ولا تجب الكفارة بغير جماع في صيام رمضان , ولو جامع في صيام نذر أوقضاء فلا كفارة , وكفارة الجماع في رمضان ممن وجبت عليه هي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد لعدم المال أو عدم الرقاب وجب صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع وجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من
¥