طعام فإن لم يجد سقطت عنه والمرأة كذلك إن كانت مطاوعة ,ويحرم على الصائم بلع النخامة وإن لم يمكنه التحرز من بلعها فلا يفطر بها ,وللصائم شم العطور والطيب ولا يفطر به إلا ما كان له جرم وتعمد شمه حتى دخل إلى دماغه فيفطر به ,ويحرم على الصائم مضغ العلك المتحلل الذي يبلع ريقه , ويباح لكل من الزوجين مباشرة الأخر وتقبيله إن كان لا يؤدي إلى الفطر فإن أدى إلى الفطر حرم , ويحرم على الصائم الكذب والغيبة والشتم فهي في حقه أشد ولا يفطر بها ولكنها تذهب بثواب الصوم , ويباح للصائم الاغتسال والسباحة في الماء ,ويباح لمن جامع بالليل أو طهرت المرأة بالليل من حيض أو نفاس أن يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر ,وأما السواك فمشروع مطلقا للصائم كغيرالصائم في كل وقت.
قضاء الصوم: ويجب أن يقضي من أفطر في رمضان ممن وجب عليه الصوم أو فاته شيء من رمضان فيقضي عدد ما فاته أو أفطره ,ويستحب القضاء فورًا ويجوز تأخير القضاء مع العزم عليه (إلى رمضان أخر) ويستحب التتابع في القضاء ولا يجب إلا إن بقي من شعبان بقدر ما بقي عليه فيجب مالم يكن عذره مستمرا فإن أخر القضاء لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فيجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم ,ولا يصح صوم التطوع قبل قضاء رمضان ,ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه بلا عذر ,ومن مات وعليه صوم ولم يقض مع إمكان القضاء فإن كان نذرا قضاه عنه وليه ويصح من غير وليه وإن كان غير نذر فالأفضل أن يطعم عنه مسكينا لكل يوم ويصح أن يصام عنه وإن لم يقض عنه صيام النذر أطعم عنه ,ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة أو غيرها ,ومن مات وعليه نذر ممن أمكنه من حج أو غيره فإنه يقضى عنه كالديون ,ويستحب أن يقضيها عنه الولي فإن لم يقم الولي بالقضاء أقيم غيره ويعطى من مال الميت في قضائه عنه.
صوم التطوع
يسن صوم التطوع والإكثار من الصيام لما فيه من الثواب العظيم وفي الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ,والصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ,وأحب صيام التطوع إلى الله صيام يوم وفطر يوم , ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ,وإن لم يتيسر فثلاثة أيام من أي أيام الشهر ,ويسن صيام ست من شوال وصيام الإثنين والخميس وصيام تسع ذي الحجة وشهر محرم وآكده التاسع والعاشر فإن لم يتيسر التاسع مع العاشر صام العاشر والحادي عشر ويسن أن يصوم المسلم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ,ويسن أن يكثر من الصوم في شعبان وإذا لم يصم من وسط شعبان حتى دخل رمضان سن أن يصوم يومين اذا أفطر ويسن أن يصوم المسلم إذا لم يجد طعاما وإن وجد طعاما وهو صائم وكان محتاجا للطعام فله الفطر بلا كراهة ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه وإذا دعي الصائم تطوعا إلى وليمة سن أن يقول إني صائم ويدعو لصاحب الوليمة أو لأهلها.
الصوم المنهي عنه
ويحرم ولا يصح إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعا فإن صام يوما قبله أو بعده أو كان في صوم يصومه كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق ذلك أو كان عاشوراء أو عرفة أو قضاء أو كفارة أو نحو ذلك فلا ينهى عن صومه وكذلك يوم السبت كيوم الجمعة ,ويحرم ولا يصح صوم شهر رجب إن كان تبعا لتعظيم أهل الجاهلية فإن كان لغير ذلك كره إفراده بالصوم , ويحرم صوم يوم الشك تطوعا, وصوم الأبد, ويوم النيروز وغيره من أعياد الكفار, ويحرم تقدم رمضان بصوم تطوعا بيوم أو يومين إلا أن يكون في صوم يصومه ,ويحرم ولا يصح صوم يومي العيدين ,ويحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي , ويجوز الوصال في الصوم إلى السحر, ويحرم الزيادة على السحر, ومن دخل في صوم نفل أو في صلاة نفل أو غيرها لم يجب عليه إتمام ذلك إلا الحج والعمرة ولا كراهة في خروجه من صوم النفل بلا عذر.
ليلة القدر
¥