تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وهب أو ابن عبد البر أو القاضي عبد الوهاب أو الحطاب أو الدسوقي أو غيرهم من فقهاء المالكية رحمهم الله جميعاً محسوب على مذهب مالك لأن هؤلاء العلماء لم يتكلموا عن فراغ ولا عن هواء بل تكلموا عن علم ودراسة وإخلاص فالواجب حسن الظن بهم، ورد أقوالهم وأقوال أئمتهم قبلهم إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. وقد صرح الزركشي نقلاً عن الروياني بأن المشهور جواز الجمع في حالة المطر فقال قال الروياني: " لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر تأخيراً وكذا تقديماً في أصح الوجهين لأن الجمعة رخصة في وقت مخصوص فلا يقاس عليه والمشهور الجواز ".

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4/ 55. ما الذي تفهمه من هذا الكلام الواضح؟ أليس يفهم منه بأن هناك وجهين في المذهب وجه بالمنع وهو الصحيح ووجه بالجواز وهو المشهور، وما هو الفرق بين المشهور والصحيح؟؟ أترك لك الإجابة على هذا السؤال.

وقال ابن مفلح رحمه الله كما سبق: فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا يخرج وقت الجمعة بدخول وقت العصر وإنما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيها فكيف يصحح الجمعة بعد غروب الشمس فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصر وجمع جمع تأخير وتأخروا إلى آخر الوقت لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك أو حصل لهم.

وقال النووي رحمه الله كما سبق أيضاً: فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر ذكره ابن كج وصاحب البيان وآخرون فإن قدم العصر إلى الجمعة اشترط وجود المطر في افتتاح الصلاتين وفي السلام في الجمعة كما في غيرها وقال صاحب البيان ولا يشترط وجوده في الخطبتين لأنهما ليسا بصلاة بل شرط من شروط الجمعة فلم يشترط المطر فيهما كما لا يشترط في الطهارة قال الرافعي وقد ينازع في هذا ذهابا إلى أن الخطبتين بدل الركعتين، قال صاحب البيان، وآخرون: فإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز أن جوزنا تأخير الظهر إلى العصر فيخطب في وقت العصر ثم يصلي الجمعة ثم العصر ولا يشترط وجود المطر وقت العصر كما سبق واستدلوا بأن كل وقت جاز فيه فعل الظهر أداء جاز فعل الجمعة وخطبتيها قال تقي الدين: محمد الحسيني الشافعي الدمشقي: وكما يجوز الجمع بين الظهر والعصر يجوز الجمع بين الجمعة والعصر ثم إذا جمع بالتقديم فيشترط في ذلك ما شرط في جمع السفر ويشترط تحقق وجود المطر في أول الأولى وأول الثانية وكذا يشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى على الصحيح الذي قطع به العراقيون.

ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[08 Jun 2006, 02:47 م]ـ

غفر الله لك, أريد نصا من كلام المالكية على جواز جمع الجمعة مع العصر. وأختلف معك أن هذا مذهب الشافعي وفي كلامك ماينقضه. وأظنك تعرف ماالفرق بين رواية عن أحمد ورواية عند الحنابلة

وإن كنت أختلف معك أن هذه رواية عندهم. وأرجو ألا تغضب لفإني أشتم من كلامك ذلك غفر الله لي ولك.

ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[08 Jun 2006, 08:29 م]ـ

جزاك الله خيراً وغفر لي ولك ليس هنالك شيء يغضبني بل بالعكس هذا شيء يفرحني لأني أستفيد منك إن كنت تريد الحق، وأما نص المالكية فقد نقلته لك موثقاً وكذلك بقية المذاهب ولعلك تقرأ الموضوع بتأمل وإنصاف وتجرد من العواطف لأنه لا يخفاك أن الكاتب لا بد أن يتجرد من العواطف ويكون مطلبه الحق، والوقت ثمين لا يصرف إلا ما فيه فائدة وجزاك الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير