[مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر]
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[03 Jun 2006, 07:14 ص]ـ
[مذاهب العلماء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر]
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[04 Jun 2006, 06:04 م]ـ
المسألة تحتاج إلى بسط أكثر خاصة عند الفقهاء المتقدمين وكلام العمراني الذي نقله النووي هو في البيان (2/ 494) ونحتاج إلى تتبع كلام القرون الأولى إن تكلموا على هذه المسألة مع أن العمراني (ت 558 هج) قال: (لاأعلم فيها نصا.) والله أعلم.
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[04 Jun 2006, 08:24 م]ـ
جزاك الله خيراً صحيح المسألة تحتاج إلى بحث أوسع، ولكن بما أني لم أجد أحد من الفقهاء المتقدمين تكلم فيها بكلام موسع، والأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت إلا أن يمنع دليل شرعي من ذلك، والجمعة إذا قلنا بأن وقتها يبدأ من زوال الشمس مثل الظهر كما هو مذهب الجمهور كما تقدم فما هو المانع الشرعي من الجمع بينها وبين العصر للمسافر أو غيره إذا احتيج إلى ذلك؟ ولا يخفاك أن الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر هو: مذهب مالك والشافعي ورواية عند الحنابلة، أما أبو حنيفة فإنه لا يقول أصلاً بالجمع إلا جمع الصور الذي في يوم عرفة فقط، كما سبق ذلك ولكنه محجوج بالنصوص الثابتتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الجمع في السفر والمطر وغيرهما، ولعلكم حفظكم الله إذا وقفتم على أي شيء عن العلماء قديماً أوحديثاً في هذه المسألة إضافته في هذا الموقع المبارك المفيد وذلك تكميلاً للفائدة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
ـ[أبو صالح التميمي]ــــــــ[06 Jun 2006, 06:24 م]ـ
أين المرجع في أن هذا مذهب مالك؟ وإذا كان هذا رأي لعلماء الشافعية فهل يكون مذهبا للشافعي؟ وهل فهمت من كلام صاحب "الفروع" وصاحب "الإنصاف" أن هذا رواية عن أحمد؟! لا اراه كذلك, والله أعلم
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[08 Jun 2006, 09:24 ص]ـ
جزاك الله خيراً قولك: أين المرجع في أن هذا مذهب مالك؟ وإذا كان هذا رأي لعلماء الشافعية فهل يكون مذهباً للشافعي؟ وهل فهمت من كلام صاحب "الفروع" وصاحب "الإنصاف" أن هذا رواية عن أحمد؟! لا أراه كذلك, والله أعلم؟؟؟ أنت هنا أجبت نفسك بقولك لا أراه , ولكن غيرك يراه ويرجحه، ولعلك تراجع الموضوع أكثر حتى تراه أو يتضح عندك المراد من كلام العلماء!
وإليك نصوص المالكية في المسألة قالوا: " ويجوز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت في السفر في وقت أيتهما شاء إذا جد به السير والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية ". انظر: المدونة الكبرى لمالك 1/ 117 – 118، والتلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 123 - 124،والشرح الكبير للدرديري 1/ 368، والفواكه الدواني للنفراوي 1/ 235. والجمعة والعصر مشتركتا الوقت مثل الظهر والعصر لأن وقت صلاة الجمعة يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، فقد روى ابن القاسم وغيره عن مالك: " أن وقت الجمعة وقت الظهر لا تجب إلا بعد الزوال وتصلي إلى غروب الشمس قال ابن القاسم: إن صلى من الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب جمعة ". التمهيد لابن عبد البر 8/ 71، وانظر: مواهب الجليل شرح خليل للحطاب 1/ 381 – 386، والشرح الكبير للدرديري 1/ 177 - 184، وحاشية الدسوقي 1/ 175 – 179، والفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي 1/ 166. وأما قولك: وإذا كان هذا رأي لعلماء الشافعية فهل يكون مذهباً للشافعي؟ وهل فهمت من كلام صاحب "الفروع" وصاحب "الإنصاف" أن هذا رواية عن أحمد؟ فالذي أراه أن كلام فقهاء المذاهب رحمهم الله محسوب على أئمتهم، ولا يمكن أن تجد في كل مسألة فيها نصاً عن الإمام نفسه بل فقهاء كل مذهب جمعوا نصوص أئمتهم وقعدوا القواعد على أصول أئمتهم وخدموها وبحثوا واجتهدوا ولحقوا بالمذهب مسائل كثيرة على أصوله، مثلاًَ كلام الشيرازي أو النووي أو العمراني أو الغزالي أو الجويني أو غيرهم من فقهاء الشافعية محسوب على مذهب الشافعي، وكلام ابن قدامة أو المرداوي أو ابن مفلح أو البهوتي أو غيرهم من فقهاء الحنابلة محسوب على مذهب أحمد، وكلام السرخسي أو الكاساني أو ابن عابدين من فقهاء الحنفية محسوب على مذهب أبي حنيفة، وكلام سحنون أو ابن القاسم أو ابن
¥