[حجية القياس]
ـ[حمدي كوكب]ــــــــ[08 Jun 2006, 08:18 م]ـ
[حجية القياس]
القياس
هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي
تعريفه:
في اللغة: التقدير، يقال: قاس الثوب بالذراع ـ إذا قدره به.
أما في اصطلاح الأصوليين: فقد تعددت التعريفات، وقد اختلفت وجهات العلماء في
بيان مفهومه.
1ـ قال الماوردي الشافعي: هو: رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبهة.
2ـ وقال الغزالي: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما.
3ـ وقال البيضاوي: هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت.
4ـ وقيل: هو مشاركة مسكوت عنه لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم، وإلحاقه به فيه.
5ـ وقال ابن الحاجب: هو مساواة فرع الأصل في علة حكمه.
6ـ وقيل: هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها، في الحكم الذي ورد فيه النص، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم.
فإذا دل نص على حكم في واقعة، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطرق التي تعرف بها علل الأحكام ثم وجدت واقعة أخرى تساوي في واقعة النص في علة تحقق الحكم فيها فإنها تستوي بواقعة النص في حكمها بناء على تساويهما في علته، لأن الحكم يوجد حيث توجد علته.
أمثلة توضح ذلك:
1ـ ورد نص بحرمة الخمر ـ وهي ما اشتد من عصير العنب ـ في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) المائدة آية (90).
فالخمر أصل منصوص على حكمه وهو الحرمة، لعلة وهي الإسكار، ونبيذ التمر أو الشعير فرع لم ينص على حكمه، فإذا وجدنا العلة التي بني عليها الحكم في الأصل متحققة فيه لزم ـ بطريق القياس ـ أن يكون مثله في الحكم.
2ـ ورد النص بحرمة ابتياع المؤمن على بيع أخيه في قوله (?) " المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه أو يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ".
فالابتياع على بيع الأخ أصل محكوم عليه في النص بالحرمة، لعلة هي أنه مبادلة تؤدي إلى قطيعته وعداوته، والاستئجار على استئجار الأخ فرع، وقد تحققت فيه علة حكم الأصل، فلزم أن يكون مثله في الحكم.
3ـ البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهو الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه وتعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع " الجمعة آية (9).
لعلة هي شغله عن الصلاة، والإجارة والرهن أو أية معاملة وقت النداء إلى الصلاة من يوم الجمعة توجد فيها هذه العلة وهي شغلها عن الصلاة، فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة.
[حجية القياس]
مذهب الجماهير من علماء الإسلام على أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وعلى أنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية، وعلى العمل والتعبد به شرعاً، فقد قاس الصحابة والتابعون ومن بعدهم علماء الأمصار، وهناك بعض فرق الشيعة التي ذهبت إلى أن القياس ليس بحجة شرعية على الأحكام.
وقد استدل المثبتون للقياس بالكتاب والسنة والمعقول:
أولاً: الكتاب:
قال تعالى: " فاعتبروا يا أولي الأبصار " الحشر ـ آية (2)، والاعتبار قياس الشيء بالشيء، وقال تعالى: " أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون " الواقعة ـ الآيات 58 ـ 62.
فهذه الآية وقع فيها الاحتجاج على الكفار في إنكارهم البعث بالقياس على النشأة الأولى، وهو قياس في الأصول المعتقدة التي يطلب فيها القطع، ففي الفقه الذي يكتفي فيه بالظن من باب أولى.
وقال تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم "
أمرهم أن يردوا ما أشكل عليهم إلى الرسول (?) فإن لم يكن موجوداً فإلى أولي الأمر منهم العلماء وخص المجتهدين وهم أهل الاستنباط، وأول باب في الاستنباط وأعلاها هو القياس.
¥