هذا وقد جاءت آيات كثيرة فيها ذكر الإيمان مع العمل الصالح ()، وهي ليست دليلاً على عدم شمول الإيمان للعمل، بل إن تلك النصوص تُفسَّر بما فَسَّر به العلماء الإسلام والإيمان، وذلك بقولهم: إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فإذا اجتمعا يُفسَّر الإيمان باعتقاد القلب، ويبقى العمل على ظاهره، وإذا افترقا فذُكر الإيمان وحده فإنه يُفسَّر بأنه قول وعمل واعتقاد، كما فسره بذلك جمهور أهل السنة.
ـ[خلوصي]ــــــــ[22 Dec 2009, 12:31 ص]ـ
الحكم بما أنزل الله من أصول العقيدة
الحكم بما أنزل الله تعالى من أصول توحيد الألوهية، وقد رتب الله تعالى على وجوده الإيمان، ورتب على فقده الكفر، [النساء:65].
وجمع الله جل وعلا لمن لم يحكم بما أنزل الله بين الكفر والفسوق والظلم [المائدة:44] [المائدة:45] [المائدة:47].
وهذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فإن حكمها عام لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما قال العلماء.
وقد قال حذيفة في الرد على من فهم اختصاص هذه الآيات ببني إسرائيل: نِعمَ الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مُرَّة ولكم كل حلوة، كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك
وإنما كان الحكم بغير ما أنزل الله كفراً لأن فيه جحوداً لحقِّ الله تعالى ورفضاً لحكمه.
وكان ظلماً لأن فيه وضعاً للأمر في غير موضعه الصحيح حيث إن حق التشريع لله وحده جل وعلا.
وكان فسقاً لأن فيه خروجاً عن دائرة العبودية لله تعالى إلى ادعاء حق الألوهية بالنسبة للمشرعين، وخروجاً عن دائرة العبودية لله تعالى وحده إلى دائرة العبودية لغيره بالنسبة للمنفذين.
فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، إما كفر اعتقاد وإما كفر عمل.
فإذا جحد الحاكم ما أنزل الله، أو اعتقد بأن حكم غير الله أفضل، أو أنه مثله، أو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهذا كفر اعتقاد، ويعدّ كفراً أكبر مخرجاً من الملة.
أما إذا كان الحاكم راضياً بالحكم بما أنزل الله ولا يعتقد الاعتقادات السابقة، وإنما حكم بالقوانين التي وضعها البشر مع اعتقاده عدم جواز الحكم بها والرغبة الصادقة في الحكم بما أنزل الله لو تمكن من ذلك، فهذا لا ينطبق عليه الحكم بالكفر المخرج من الملة لكونه لم يؤثِّر على اعتقاده بأن حكم الله هو الحكم الشرعي الوحيد، وإنما يبقى هذا النوع من كفر العمل.
فهذا النوع يعدّ من الكفر الأصغر ولو حكم صاحبه بالحق لصاحب الحق فإن حكم بالباطل فقد أضاف معصية أخرى في ظلم صاحب الحق.
هذا هو الأصل في الحكم، ولكن إذا لم يكن في البلاد حكم إلا بالقوانين الوضعية فهل يُحكَم على القضاة المسلمين إذا كانوا من النوع الأخير بالكفر العملي؟
الظاهر أن ذلك يخضع لمصلحة المسلمين العامة، فإن كانت تقتضي ضرورة مشاركة قضاة من المسلمين حتى لا تضيع حقوقهم ولا يضعف وجودهم فإن ذلك داخل في باب الضرورات، فلا يُحكَم على هؤلاء القضاة بأي نوع من أنواع الكفر، أما إذا شارك القضاة المسلمون من أجل الوظيفة والسمعة فإنه ينطبق عليهم وصف الكفر العملي.
ـ[طارق منصور وافي]ــــــــ[22 Dec 2009, 03:02 م]ـ
جهد طيب اخي وفقك الله و بارك فيك
ـ[خلوصي]ــــــــ[23 Dec 2009, 06:31 م]ـ
جهد طيب اخي وفقك الله و بارك فيك
بس هيك!؟!
يعني ما راح تساعدني بنشرو أو نشر خلاصتو في بعض المنتديات؟ بسمات
ـ[خلوصي]ــــــــ[07 Jan 2010, 07:24 ص]ـ
...
المشاركة في الأعمال السياسية
هذا بالنسبة للعمل مع الحاكمين بغير ما أنزل الله تعالى في مجال القضاء، أما في مجال السياسة فإن الأمر فيه أخف من ذلك، وذلك كالمشاركة في عضوية البرلمان وأمثال ذلك من المناصب السياسية، فإن مصلحة المسلمين المتقين تقتضي المشاركة في المجال السياسي، حتى يكون لهم وجود مؤثر في التوجيه نحو الأصلح، وحماية حقوق المسلمين العامة، ودرء بعض الشرور عنهم، وإظهار الوجود الإسلامي.
وقد يصل المتقون عن طريق المشاركة في الانتخابات السياسية إلى فرض وجودهم والتمكن من إدارة الأمور في بلادهم حينما يكون لهم ثقل كبير.
¥