تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

- في بدائع الصنائع للكاساني 7/ 100: (ولا بأس برميهم بالنبال, وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسارى والتجار لما فيه من الضرورة, إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير, أو تاجر فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد, ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين; لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق. وكذا إذا تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم; لضرورة إقامة الفرض, لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال) اه

- وفي شرح الخرشي على خليل 3/ 114: (وإن تترسوا بمسلمين فإنهم يقاتلون ولا يُقصُدُ الترسُ بالرمي وإن خفنا على أنفسنا; لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس إلا أن يخاف منهم على أكثر المسلمين فيسقط حينئذ حرمة الترس, إلا أنه ذكر في الجواهر قيودا زائدة حيث قال: إذا تترسوا بهم في الصف, ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعظم الشر وخيف استئصال قاعدة الإسلام وجمهورهم وأهل القوة منهم وجب الدفع وسقط مراعاة الترس انتهى) اه

- وفي أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 4/ 191: (أو) تترسوا (بمسلم أو ذمي فلا) نرميهم إن لم تدع ضرورة إلى رميهم واحتمل الحال الإعراض عنهم صيانة للمسلمين وأهل الذمة, وفارق النساء والصبيان [من أهل الحرب] بأن المسلم والذمي محقونا الدم لحرمة الدين والعهد فلم يجز رميهم بلا ضرورة, والنساء والصبيان حقنوا لحق الغانمين فجاز رميهم بلا ضرورة) اه

- وقال ابن قدامة في المغني10/ 495: (وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم فان رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه وان دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار. وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي: فقال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم لقول الله تعالى: {ولولا رجال مؤمنون .. } الآية, وقال الليث: ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق, وقال الأوزاعي: كيف يرمون من لا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين, وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد) اه

- واستدل من منع مطلقا بالآية السابقة: (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ... ) الآية, وبما هو مشهورة في السيرة من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل من أخرج يوم بدر من المسلمين كرها في جيش المشركين كما في سيرة ابن هشام 3/ 177, ونقله عن سيرة ابن إسحاق

المبحث الثاني:

حكم قتل المدنيين من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين

أهل الذمة: هم الكفار الذين أُقروا في دار الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام فيهم

والمعاهدون: هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها, من العهد وهو الصلح المؤقت, ويسمى الهدنة والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة.

والمستأمن في الأصل: الطالب للأمان, وهو الكافر يدخل دار الإسلام بأمان, أو المسلم إذا دخل دار الكفار بأمان, قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/ 873 - 874: (الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد, وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان.

وقد عقد الفقهاء لكل صنف بابا فقالوا: باب الهدنة, باب الأمان, باب عقد الذمة, ولفظ الذمة والعهد يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ... ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء:

أهل الذمة: عبارة عمن يؤدي الجزية وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمون في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله

بخلاف أهل الهدنة: فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم سواء كان الصلح على مال أو غير مال لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة لكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين وهؤلاء يسمون أهل العهد وأهل الصلح وأهل الهدنة.

وأما المستأمن: فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها, وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار ومستجيرون -حتى يعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم- وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير