تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

في حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل 2/ 176: (واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال ; لأنها إما أن تقتل أحدا أو لا , وفي كل إما أن تقاتل بسلاح أو غيره , وفي كل إما إن تؤسر أو لا فإن قتلت أحدا بالفعل جاز قتلها سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة , سواء أسرت أم لا , وإن لم تقتل أحدا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضا أسرت أم لا , وإن قاتلت برمي الحجارة فلا تقتل بعد الأسر اتفاقا , ولا في حالة المقاتلة على الراجح) اه

من أقوال الشافعية في ذلك

قال الشربيني في مغني المجتاج 4/ 220: (يستثنى من ذلك مسائل:

- الأولى: إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في زيادة الروضة من كتاب الأطعمة

- الثانية: إذا قاتلوا يجوز قتلهم وقد استثناها في المحرر

- الثالثة: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي

- الرابعة: إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن من الإسلام قال الماوردي: فيقتلن عند الشافعي رضي الله تعالى عنه!!!

- الخامسة: إذا سب الخنثى أو المرأة الإسلام أو المسلمين لظهور الفساد) اه

من أقوال الحنابلة في ذلك

في المغني لابن قدامة 10/ 530: (فصل: ومن قاتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم قريظة امرأة ألقت رحى على محمود بن سلمة, ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين ذا رأي يعين به في الحرب جاز قتله لأن دريد بن الصمة قتل يوم حنين وهو شيخ لا قتال فيه وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به ويستعينون برأيه فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتله ولأن الرأي من أعظم المعونة في الحرب) اه

الحالة الثالثة: حالة التترس بهم

إذا تترس الكفار بمن لا يجوز قتله منهم: فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية, وهو المذهب عند الحنابلة, ويقصد بالرمي المقاتلين, وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز رميهم, إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند عدم الضرورة

من أقوال الحنفية في ذلك

في شرح السير الكبير 4/ 1447: (لا ترى أنه لو كان معهم في السفينة نساؤهم وصبيانهم فلا بأس بأن تحرق أو تغرق , وإن كان لا يحل القصد إلى قتل نسائهم وصبيانهم , فكذلك إذا كان معهم في ذلك الموضع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة. والله أعلم بالصواب وهو الموفق.) اه

من أقوال المالكية في ذلك

في شرح الخرشي على خليل 3/ 114: (وإن تترسوا بذرية تركوا إلا لخوفٍ, وبمسلم لم يقصُدِ الترسَ إن لم يخف على أكثر المسلمين) يعني أن العدو إذا تترسوا بذراريهم أو بنسائهم بأن جعلوهم ترسا يتقون بهم فإنهم يتركوا لحقِ الغانمين إلا أن يخاف منهم فيقاتلوا حينئذ) اه

من أقوال الشافعية في ذلك

في مغني المحتاج 4/ 220: (ولو التحم حرب فتترسوا بنساء وخناثى " وصبيان " ومجانين منهم " جاز " حينئذ " رميهم " إذا دعت الضرورة إليه ونتوقى من ذكر, لئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع الجهاد وطريقا إلى الظفر بالمسلمين لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذكر لا يكفون عنا, فالاحتياط لنا أولى من الاحتياط لمن ذكر "

وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم " وجوبا لئلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة وقد نهينا عن قتلهم وهذا ما رجحه في المحرر, والثاني: وهو المعتمد كما صححه في زوائد الروضة جواز رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم, ولئلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم, وفي ذلك فساد عظيم) اه

من أقوال الحنابلة في ذلك

قال ابن قدامة في المغني 10/ 495: (وإن تترسوا في الحرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النساء والصبيان ولأن كف المسلمين عنهم يفضي إلى تعطيل الجهاد لأنهم متى علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد وسواء كانت الحرب ملتحمة أو غير ملتحمة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتحين بالرمي حال التحام الحرب) اه

الحالة الرابعة: حالة الشتم والتكشف من قبل المرأة:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير