ليلة القدر أفضل الليالي (خير من ألف شهر) ويشرع (يسن) تحريها في العشر الأواخر من رمضان في الوتر من العشر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ,ويسن لمن صلى مع الإمام أن لا ينصرف حتى ينصرف الأمام ليكتب له قيام ليلة, ويسن الدعاء "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعف عني"ويسن في العشر الأواخر إذا دخلت إحياء الليل والاجتهاد في العبادة وإيقاظ الأهل للعبادة والاجتهاد في العشر في العبادة مالا يجتهد في غيرها , ومن علامات ليلة القدر: أن الشمس تطلع في صبيحة يومها بيضاء ليس لها شعاع, وأنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة, ولا يرمى فيها بنجم, تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة ,والملائكة ليلة القدر في الأرض أكثر من الحصى.
الاعتكاف
لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة ولا يجب إلا بنذر وآكده في السنية في العشر الأواخر من رمضان فيسن أن يعتكف العشر في كل رمضان حتى يموت وإذا أحس بدنو أجله اعتكف عشرين يوما من رمضان ولا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ,ويسن إذا لم يعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يعتكف العشر الأول في شوال , ولو نذر أن يعتكف صائما أو أن يصوم معتكفا لزما جميعا , ويشترط للاعتكاف النية والإسلام والعقل والتمييز والطهارة من الحدث الأكبر ,فلو احتلم فأنزل أو حاضت وجب الخروج حتى يتطهر وتطهر وتتطهر ثم يعود ويبني على اعتكافه , وأن يكون بمسجد جماعة إن كان المعتكف ممن تلزمه الجماعة ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها (المكان الذي اتخذته مصلى في بيتها) وما زيد في المسجد وسطحه ورحبته المحوطة منه ,ومن تخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يعتكف في جامع , ومن نذر اعتكاف في أحد المساجد الثلاثة التي هي أفضل المساجد وترتيبها (المسجد الحرام ـ مسجد المدينة ـ المسجد الأقصى) لم يجزئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه والسنة أن يفي بنذره في الأفضل ويجوز في المنذور ومن نذر اعتكافا في مسجد معين لم يلزمه الذي عينه, لكن إن نذر في جامع لزم الوفاء في جامع , وليس للاعتكاف مدة معينة بل يصح ولو كان زمنا يسيرا , ويسن لمن أراد الاعتكاف يوما أو أياما أن يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر , ولو نذر اعتكاف شهر ونحوه لزمه أن يدخل معتكفه قبل الغروب من اليوم الذي قبله , وإن نذر اعتكاف يوم لزمه اليوم دون الليلة ,وإن نذر ليلة لزمته دون اليوم , ومن نذر اعتكافا مقيد كالعشر الأول لزمه التتابع ,وإن أطلق لم يلزمه التتابع وله تفريقه , والاعتكاف للرجال والنساء لكن إن كان يترتب على اعتكافها فتنة منعت.
ويباح للمعتكف الخروج لما لابد له منه كالبول وله ترجيل شعره وحلق رأسه وتنظيف بدنه بشرط أمن تلويث المسجد وله الحديث مع من يأتيه مالم يكثر وله الأكل والشرب والنوم في المسجد والحديث في ما لابد له منه وله أن يأمر زوجته بترجيل شعره وغسله وهو في معتكفه ,وله الخروج لتوديع أهله ولأهله زيارته ليلا أو نهارا أو البقاء عنده بعض الوقت , وله أن يحدث أهله بما لا يستغرق الوقت كله أو أكثره ولكن بما جرت به العادة من الزيارة والحديث وإذا اشترط المعتكف ابتداءً الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة فله شرطه مالم يستغرق وقت الاعتكاف ,ويشرع للمعتكف الصلاة على الجنازة التي في مسجد اعتكافه والرد على الهاتف أو الفاكس وذلك بقدر الحاجة ولا يخرج باعتكافه عما شرع له ويشرع للمعتكف الصائم أو غيره الذي يحتاج الناس إلى علمه أن يفتيهم , ويسن للمعتكف الاشتغال بالقرب ككثرة ذكر الله ونوافل الصلاة وقيام الليل , وإذا خرج المعتكف لعذر ثم زال عذره وجب الرجوع إن كان الاعتكاف واجبا وليس للمعتكف اشتراط ما ينافي الاعتكاف كالتجارة أو الخروج لما شاء.
ويبطل الاعتكاف أ) بالخروج من المسجد لغير عذر حتى لو كان الخروج قليلا ب) وبنية الخروج لا بالهم بالخروج بلا نية ج) وبالوطء في الفرج وإن لم ينزل د) وبالجنون وفقد العقل بالسكر ونحوه هـ) وبإنزال المني بالمباشرة دون الفرج ولا يبطل بمباشرة بلا إنزال لكن يأثم و) ويبطل بالردة ز) وبالحيض والنفاس, وليس للمعتكف الخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة أو مس امرأة بشهوة أو مباشرة المرأة أو التجارة أو البيع أو الشراء إلا لما لا بد له منه كطعام , وإذا نذر اعتكاف متتابعا غير مقيد بزمن فأبطله وجب أن يستأنف ولا كفارة ,وأما المقيد بزمن معين
¥