تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[09 Sep 2009, 05:57 م]ـ

أخي الكريم:

بارك الله فيك ونفع بعلمك:

أولا: اتفقنا على أن المتون عمل بشري قد يخطئ وقد يصيب، والواجب هو الاستفادة منها وبيان عثراتها بالبراهين حتى تتجنب وهذا جميل.

ثانيا: قولك: (ليس هناك محظور عقدي لأن كلمة الطاعات تشمل الأقوال والأعمال.بارك الله فيك) أقول لك: وهذا الذي نبهت عليه فإما أنها لا تدخل فهذا نقص في المتن يجب أن يكمل وإما أنها تدخل كما قلتَ وهذا هو المحظور لأنه لا يغيب عنك أن التوسل بأعمال الغير لا يجوز.

ثالثا: قولك: (ثم إن النص على القول والعمل يلزم منه حتما ولا بد اعتقاد القلب إذ لا قول إلا عن اعتقاد) ليس دقيقا علميا، وخاصة حسب منطق أهل المتون الذي يهتمون بالحد والتعريف الدقيق، فأنت تعلم أنه قد يقول الإنسان قولا دون اعتقاد بالقلب كما في الغلط، ولو كان كل قول يصاحبه اعتقاد لكفر الذي قال: أنا ربك وأنت عبدي.

فراجع نفسك في هذا الإطلاق، قبل أن تراجع نفسك في أن الإلزام محل خلاف هو الآخر والصحيح فيه أن لازم القول ليس بقول، ولازم المذهب ليس بمذهب.

وأما النقول التي تفضلت بها فعندي عليها ما يلي:

1 – جواب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن السؤال الأول لا يخفى ما فيه التكلف سواء في كلامه هو أو في نقله عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى، ويعارض ما قال بأدلة من كتاب الله تعالى تثبت التوسل بدعاء الصالح االحي للنفس في الأمم السابقة وفي أمتنا وهذه بعض الأدلة تبين ضعف تلك الفتوى وافتقارها إلى الدليل الشرعي:

أ – قوله تعالى: "قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا"

ب – قوله تعالى: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم" الآية.

وغيرها كثير. وأرجو أن تكون هنا ملائمة للنقاش وليست كسابقتها.

وراجع تفسير هاتين الآيتين عند المفسرين ليتضح لك أنه لا يشترط في التوسل بدعاء الصالح الحي أن يكون لمصحلة عامة، ولتعرف أن القول بأن ذلك نوع من المسألة ليس صحيحا، ولتوقن بأنه حتى ولو كان ذلك مخالفا لمبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار النكرة في سياق النفي التي تفضل بها الشيخ فإن هناك أدلة خصصت التوسل من ذلك العموم ومن المعروف في علم الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فحديث المبايعة عام في كل شيء وأحاديث التوسل بدعاء الصالح الحي خاصة بهذا النوع من السؤال، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو مسطر في علم الأصول.

- قول الشيخ رحمه الله تعالى في توجيه حديث سؤال الأعرابي: "لأن المصلحة لغير، فهو بمنزلة الشافع" أقول: أليست له هو مصلحة أيضا في الحالتين حالة طلب المطر وحالة دعاء إيقافه، ومن قال إنه اطلع على أحوال الناس.

فقياس الشيخ رحمه الله تعالى هذا السائل على الشافع قياس مع الفارق، ويقدح فيه بقوادح كثيرة معروفة في علم الأصول توهنه وتضعفه.

- قول الشيخ رحمه الله تعالى: "أما إذا كان لمصلحة خاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس به، أي: لا بأس أن يسأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن عاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره"

أقول من أين له هذا التفريق؟ فإذا كان من المعللين القائلين بالقياس فالعلة في طلب النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إنما هي صلاحه وتقواه وقربه من الله تعالى، وهذه وإن اكتملت في شخصه صلى الله عليه وسلم إلا أنها موجودة بصفة نسبية في غيره من الصديقين والشهداء، فلماذا لا يسألون حين يتعذر وجوده صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه.

- قول الشيخ عليه رحمة الله تعالى: "أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد: ادع الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو، وكيف يكون مصلحة له؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك والله يحب المحسنين؛ ولأنه إذا دعا لك قال الملك: آمين ولك بمثله، فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب،"

ألا يظهر لك أخي الكريم التكلف في هذا الكلام، إن لم يظهر لك، فإني أراه بأم عيني، وأشمه بأنفي، وأذوقه بلساني، وألمسه بيدي، وما هو التكلف إن لم يكن هذا؟

- قول الشيخ رحمه الله تعالى: "وأنت إذا كنت لست أهلاً لقبول الدعاء، فإن دعاء غيرك لا ينفعك"

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير