- ففي مذهب الحنفية كما في شرح كنز الدقائق 3/ 268 - وهو قول في مذهب الشافعية-: لا بد ألا تصل إلى سنةٍ
- وفي مذهب الشافعية: لا تزيد عن أربعة أشهر في الرجل ولا حد لها في المرأة كما في مغني المحتاج للشربيني 4/ 238
- وفي مذهب الحنابلة: لا تزيد عن عشر سنين كما في كشاف القناع للبهوتي 1/ 695
2 - إذا تأخر المستأمن فزاد على المدة المسموح له بها فلا يجوز أن يستباح دمه لأجل ذلك, بل ينذره الإمام بالخروج فإن خرج فذاك وإلا فينقلب ذميا وتلزمه الجزية, كما في المبسوط10/ 84 , وبدائع الصنائع 7/ 110, وإذا لم ينذره الإمام بالخروج فمن أهل العلم من قال: يصير ذميا بانتهاء المدة, ومنهم من قال: لا يصير ذميا ولو طالت المدة إلا بالإنذار كما في فتح القدير 4/ 351
3 - يدخل في المستأمنين: العاملون في السفارات والسائحون والعاملون في الشركات ... ألخ ولو كانت بلادهم من بلاد أهل الحرب لأنهم دخلوا بلاد الإسلام بالأمان, والأمان إنما يكون للمستأمنين من أهل دار الحرب أما الذمي والمعاهد فهو آمن بالذمة والعهد, وعليه فلو دخل أمريكي أو إسرائيلي بلاد الإسلام بالأمان فلا يجوز أن يتعرض له بسوء لأنه محرم الدم والمال والعرض, والأمر في ذلك ظاهر ولا خلاف فيه, وإنما نبهنا عليه لما يحصل فيه من تجاوزات ممن لا علم له بالأدلة الشرعية وكلام أهل العلم
4 - الأمان: منه ما هو نصي ومنه ما هو عرفي, ومن العرفي: أن الرسل لا تقتل كما في قصة رسل مسيلمة الكذاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم, ومن ذلك أن من دخل دار الإسلام ليفادي أسيرا فإنه لا يقتل كما في قصة عمير بن وهب الجمحي, ومن ذلك أن من أتى للتفاوض لا يقتل كما في قصة أبي سفيان بعد نقض صلح الحديبية, ومنه أن التجار لا يقتلون كما سيأتي ... إلخ, ومن الأمان العرفي في زماننا: أن الإعلاميين في مواقع القتال لا يقتلون وأن الأطباء والمسعفين في مواضع القتال لا يقتلون ... إلخ
5 - لو فرض أن أهل الحل والعقد في دولة معينة حكموا على ولي الأمر فيها بالكفر وبأن ولايته صارت غير شرعية فإن ذلك لا يبيح دماء من أعطاهم ذلك الوليُ الأمانَ من أهل الحرب, لأنهم وإن فرضنا عدم اعتبار الأمان النصي في حقهم فقد بقي لهم الأمان العرفي
6 - من دخل دار الحرب بأمان من أهلها فهم آمنون منه على دمائهم وأموالهم وأعراضهم, تماما كما يأمن من دخل منهم دار الإسلام بالأمان, وعليه فمن أُعطي تأشيرة للدخول إلى بلد ما فإنه بذلك قد أعطاهم الأمان من نفسه فلا يجوز أبدا أن يخفر ذمتهم, ففي كتاب الأم [4/ 355] قال الإمام الشافعي: (إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم) اه, وقال الإمام ابن قدامة في المغنى 10/ 515: (من دخل إلى أرض العدو بأمان لم يخنهم في مالهم .. وأما خيانتهم فمحرمة لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطاً بتركه خيانتهم وأمنه إياهم من نفسه وإن لم يكن ذلك مذكوراً في اللفظ فهو معلوم في المعنى, ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضاً لعهده. فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر وقد قال النبي صلى الله عليه و سلم: (المسلمون عند شروطهم) فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئاً وجب عليه رد ما أخذ) اه
ثالثا: مسائل تتعلق بالمعاهد:
1 - أغلب الدول الآن قد دخلت مع بعضها البعض في عهود صلح وهدنة, وقد تعارفوا على ذلك بوجود التمثيل الدبلوماسي, بل مجرد الانتساب إلى هيئة الأمم المتحدة يعني الدخول في عهد وصلح وهدنة مع كل الدول الأعضاء, كما ينص على ذلك نظامها الداخلي, وقد أجاز الحنفية كما في بدائع الصنائع للكاساني (15/ 319) وهو وجه عند الحنابلة اختار ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي (7/ 157) وهو قول للإمام الشافعي كما في أحكام أهل الذمة (ص 158): الدخولَ في هدنة مطلقة من غير تحديد المدة, قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (ص 158): (والقول الثاني -وهو الصواب- أنه يِجوز عقدها مطلقة ومؤقته، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة. ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء. ويجوز عقدها مطلقة. وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التأبيد، بل متى شاء نقضها. وعامةُ عهود النبي
¥