في مسند أحمد 3/ 448 وسنن أبي داود 2/ 60: (عن رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال: "انظر علام اجتمع هؤلاء" فجاء فقال: على امرأة قتيل, فقال: "ما كانت هذه لتقاتل" قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: "قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفا") اه
ورواه ابن ماجه 2/ 948, وصححه ابن حبان 11/ 112, وقال الحاكم 2/ 133: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ولكن فيه عندهم: (ذرية) بدل: (امرأة)
والعسيف هو الأجير للخدمة وقيل هو العبد ففي شرح سنن ابن ماجه 1/ 204: (والعسيف الأجير والتابع للخدمة) اه وفي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (6/ 156): (ومنه العسيف وهو الأجير لأنه يعسف الطرقات مترددا في الأشغال والجمع عسفاء مثل أجير وأجراء) اه وفي المغني لابن قدامة 10/ 530: (ولا عسيفا) وهم العبيد) اه
ثالثا: الشيخ الهرم:
في سنن ابي داود 2/ 44: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا {وأحسنوا إن الله يحب المحسنين}) اه
وفيه خالد بن الفزر قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 395: (وخالد بن الفزر قال ابن معين: ليس بذاك) اه وللحديث شواهد أوردها البيهقي في السنن 9/ 90 ثم قال: (وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى والله أعلم) اه
وفي موطأ مالك 2/ 447: (عن يحيى بن سعيد:ان أبا بكر الصديق قال ليزيد بن أبي سفيان: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن) اه
وهو معارض بحديث سمرة عند أبي داود 2/ 60 وأحمد 5/ 20: (عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم") اه وفيه ضعف قال البيهقي: (والحجاج بن أرطاة غير محتج به والحسن عن سمرة منقطع في غير حديث العقيقة على ما ذكره بعض أهل العلم بالحديث انتهى) اه
وعلى فرض صحته فقد أجاب عنه ابن قدامة في المغني 10/ 530 بقوله: (وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث, ولأن أحاديثنا خاصة في الهرم وحديثهم عام في الشيوخ كلهم, والخاص يقدم على العام, وقياسهم ينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها) اه
رابعا: الفلاحون:
في سنن البيهقي 9/ 91: (وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا زهير بن معاوية عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين فلا تقتلوهم إلا أن ينصبوا لكم الحرب) اه
خامسا: الرهبان وأصحاب الصوامع:
في مسند أحمد 1/ 300, ومعجم الطبراني11/ 224: (عن بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث جيوشه قال: اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع) اه
ورواه أبو يعلي 5/ 59 مختصرا: (عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تقتلوا أصحاب الصوامع) اه قال محقق الكتاب: إسناده صحيح
وفي موطأ مالك 2/ 447: (عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بان أبي سفيان: انك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له) اه ورواه عبد الرزاق 5/ 199 والبيهقي 9/ 85 وفيه: (والذين حبسوا أنفسهم: الذين في الصوامع) اه
سادسا: التجار:
في مسند أبي يعلى3/ 427: (حدثنا زهير حدثنا عباد بن العوام أخبرنا حجاج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا لا نقتل تجار المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) ورواه ابن أبي شيبة 6/ 484 والبيهقي 9/ 91 بنحوه
قال ابن حزم في المحلى 7/ 298: (وأما قول جابر: لم يكونوا يقتلون تجار المشركين, فلا حجة لهم فيه, لأنه لم يقل: إن تركهم قتلهم كان في دار الحرب. وإنما أخبر عن جملة أمرهم، ثم لو صح مبينا عنه لما كان لهم فيه متعلق لأنه ليس فيه نهى عن قتلهم وإنما فيه اختيارهم لتركهم فقط) اه
حكم قتل تلك الأصناف عند الفقهاء
أما النساء والصبيان من أهل الحرب:
¥