تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقد أطبق شراح خليل وفقهاء المالكية على أنه لا منَ على النساء والصبيان, وعليه فقول ابن جُزي -في قوانينه ص166: (وأما النساء والصبيان فيخير فيهم بين المن والفداء والاسترقاق) اه- ذكرُ المنِ فيه إما من النساخ أو هو سبق قلم من ابن جزي أو هو وهمٌ كما لا يخفى, ويبعد أن يكون قولا في المذهب أو وجها لأنه لم يذكره أحد من المالكية غيره فيما وقفت عليه, كما يبعد أن يكون اختيار له لأنه في معرض حكاية المذهب

ومذهب الشافعية:

أنه لا يفادى بهم بل يصيرون أرقاء بنفس الأسر ويدخلون في الغنيمة وله أن يمن عليهم إن طابت نفوس الغانمين بمقابل أو بدون مقابل, والقيمةُ -إن طلبوا المقابل- من المصالح إن كانت المصلحة عامة, ومن مال الحاكم إن كانت المصلحة خاصة وعلى كل فلا بد من رضا الغانمين, قال الماوردي في الأحكام السلطانية 171: (وإن أراد المن عليهم (أي النساء والصبيان) لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين عنهم إما بالعفو عن حقوقهم منهم وإما بمال يعوضهم عنهم. فإن كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح, وإن كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه, ومن امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يستنزل عنه إجبارا حتى يرضى) اه

ومذهب الحنابلة:

كالشافعية في الجملة قال ابن قدامة في المغني 10/ 393: (من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب:

أحدها: النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء والولدان متفق عليه وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم

الثاني: الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء: القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم ... ) اه

وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص127 عن السبي: (لا يجوز مفاداتهم بمال ولا على أسرى من المسلمين في أيدي قومهم ... كما لا يجوز المن عليهم) اه بواسطة الجهاد والقتال لهيكل ص1420

واختار بعض المعاصرين جواز المن على السبي وردهم إلى قومهم عند المصلحة قال المراغي في تفسيره 5/ 5: (الإسلام لم يفرض السبي ولم يحرمه لأنه قد يكون من الخير للسبايا أنفسهن في بعض الأحوال كما إذا استأصلت الحرب جميع الرجال من قبيلة محدودة العدد, فإن رأي المسلمون أن من الخير أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) اه

وقال رشيد رضا في تفسير المنار 5/ 5: (إن رأي المسلمون أن من الخير أن ترد السبايا إلى قومهن جاز لهم ذلك أو وجب عملا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) اه بواسطة الجهاد والقتال لهيكل ص1432

ويشهد لذلك أن ملك الإسكندرية عرض على عمرو بن العاص أن يرد السبي مقابل أن يدخلوا في عقد الذمة ويدفعوا الجزية فأرسل عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فأرسل إليه عمر بعدم الممانعة بشرط أن يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم كان مع المسلمين ومن لم يسلم ردوه إلى قومه ويدخل في عقد الذمة كما في تاريخ الطبري (2/ 360)

المخرج الشرعي حتى لا يكون هناك استرقاق وسبي؟

المخرج الشرعي لذلك هو أن يدخل الحاكم في اتفاقية مع الكفار الحربيين على أننا لا نأسر منهم ولا يأسرون منا قال السرخسي في شرح السير الكبير1/ 303: (ولو شرطوا أن لا نقتل أسراهم إذا أصبناهم، فلا بأس بأن نأسرهم ويكونوا فيئا ولا نقتلهم. لان الأسر ليس في معنى ما شرطوا من القتل. فان القتل نقص البنية. ألا ترى أنه لا بأس بأن نأسر نساءهم وذراريهم وإن كان لا يحل قتلهم شرعا؟

وإن شرطوا أن لا نأسر منهم أحدا فليس ينبغي لنا أن نأسرهم ونقتلهم لان القتل أشد من الأسر. ومقصودهم بهذا الشرط يفوت بالقتل كما يفوت بالأسر.

إلا أن تظهر الخيانة منهم بأن كانوا التزموا أن لا يقتلوا ولا يأسروا منا أحدا، ثم فعلوا ذلك، فحينئذ يكون هذا منهم نقصا للعهد، فلا بأس بأن نقتل أسراهم وأن نأسرهم كما كان لنا ذلك قبل العهد) اه

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير