• أمَّا ما يفعَله بعض الناس ممَّا يسمَّى بالعُمرة المكيَّة فبدعةٌ غير مسنونة، و هو أن يأتيَ المعتمرُ فيؤدِّي العُمرة ثمَّ يُحرِم بالعمرة وهو مقيمٌ بمكَّة من "الجعرَّانة" أو من "التنعيم"، دون أن يرجع إلى بلده، فإنَّ النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عُمر مع أصحابِه، و لم يفعل هو ذلك، و لا أحد من أصحابِه.
بل المسنونُ في حَقِّ من أدَّى العُمرة و أقام بمكَّة أن يلزَم المسجد الحرام للعبادة، و أن يُكثر من الطوافِ و الصلاة و قراءة القرآن والذكر و الاستغفار.
أركان العُمرة وواجباتها
للعُمرةِ ثلاثَةُ أركان، وهِي:
1. الإحرام
2. و الطواف
3. و السَّعي.
• فمن ترك أحد هذه الأركان الثلاثة فقد بطل نسُكُه.
واجبات العمرة:
1. الإحرام من الميقات
2. الحلق أو التقصير
فمن ترك أحدهما فعليه فدية، و هو ذبح شاة لفقراء الحرم.
• محظورات الإحرام:? تغطية الرأس، فيحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه أو وجهه بملاصق، كالطاقية والغترة و القبعة، أمَّا استظلاله بسقفِ سيَّارة أو شمسيَّة أو خيمةٍ أو شجرة ممَّا هوغير ملاصق فلا بأس، فقد ثبت في الصحيح أنَّه ظلِّل عليه بثوب حين رمي جَمرة العقبة عليه الصلاة و السلام.
? لبس المخيط.
وهذان المحظوران على الرجل فقط دون المرأة، فالمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ما لم يكُن فيها زينةٌ، وتغطي رأسها، لكن لا تنتقِب و لا تلبس البرقع، و كذلك لا تلبس القفَّازين، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنتقب المرأة المسلمة و لا تلبس القفازين) رواه البخاري.
أمَّا تغطية المرأة لوجهها عن الرجال فواجبٌ في جميع الأحوال، حتَّى حالَ الإحرام، فتغطي وجهها بغير النقاب و البرقع، كالخِمار و الجلباب و غيرهما، لقولِ عائشة رضي الله عنها: (كان الركبان يمرُّون بنا و نحن محرماتٌ مع رسول الله، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابَها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه) رواه أحمد و أبو داود و غيرهما.
? استعمال الطيب.
? إزالة الشعر.
? قَص الأظفار.
? قتل الصيد.
و تتعدَّد الفِدية بعدد المحظورات التي وقعَ فِيها.
• و يحرُمُ على المحرم و غيرِ المحرم، ذكراً كان أم أنثى، قتل صيد الحرم أو المعاونة في قتله، أو تنفيره من مكانه، أو قطع شجر الحرم ونباته الأخضر، أو أخذ لقطته إلاَّ لمن يعرِّفُها.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
(إنَّ هذا البلد ـ يعني مكَّة ـ حرامٌ بحرمةِ الله إلى يوم القيامة، لا يُعضدُ شجرها، ولا يُنفَّر صيدُها، و لا يُختلى خَلاها، ولا تحِلُّ ساقطتُها إلاَّ لمنُشِد) متفقٌ عليه.
• لكن يجوز للمُحرِم قتل الحدأة و الغراب والفأرة و العقرب و الكلب العقور، في الحل و الحرم، فإنَّهنَّ فواسق.
• و كذلك يجوز للمحرم الاغتسال و التنظف، و أن يغيِّر ملابس إحرامه بمثلها، و أن يغسلَها، وأن يغيِّر حذاءه، و أن ينظِّفه،كلُّ ذلك جائزٌ له، وليس من محظورات الإحرام في شيء.
• و الحائض و النُفساء تُحرِمان و تفعلان ما يفعل المعتمر إلاَّ الطواف فإنَّه تشترط له الطهارة.
• أعمال العمرة:
أ ـ ما يفعله المعتمر إذا وصل إلى الميقات:
1. إذا وصلت إلى "الميقات" فتجرّد من المخيط، ثمَّ يسنُّ لك الاغتسال و التطيب إن تيسَّرَ لك ذلك في بدنك لا في ثيابك، لأنَّ الطيب يستقر في الثوب والمحرم ممنوعٌ منه وكان النبي عليه الصلاة و السلام ـ كما في الصحيحين ـ إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجِد.
2. ثمَّ يسنَُّ لك أن تتعاهد شاربك و أظفارك و عانتك و إبطيك، فتأخذ ما تدعو الحاجة إليه، لكي لا تحتاج إليه وأنت محرم.
3. ثمَّ تلبس ملابس الإحرام إزاراً ورداءاً و نعلين، و الأفضل أن يكون الإزار و الرداء أبيضين، ـ و المرأة تلبس ما تشاء من الثياب ممَّا ليس فيه زينة ظاهرة، و غيَرَ متبرجةٍ بزينة، و لا متشبهةً بالرجال ـ.
4. ثمَّ تنوي الإحرام بالعمرة، و تقول: (لبيك عمرة) أو (اللهمَّ لبيك عمرة).
¥